تصويب تشريعي ضروري عند شغور مقعد نيابي
المحامي عمر العطعوط
11-02-2026 07:36 PM
لا شك أن المادة (58) من قانون الانتخابات يشوبها عورٌ تشريعي، ولا سيما في التداخل غير اللازم بين الفقرتين (3) و(4) منها.
فقد نصت الفقرة (3) على أنه:
“إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب من القائمة الحزبية ذاتها.”
بينما جاءت الفقرة (4) لتنص على أنه:
“إذا استقال النائب الذي فاز على القائمة الحزبية أو فُصل من الحزب الذي ينتمي إليه بقرار مكتسب الدرجة القطعية، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يليه في القائمة.”
ومعنى ذلك أنه — ووفقًا لقاعدة التخصيص — فإن المشرّع عندما عالج حالتي الاستقالة أو الفصل، حدّد صراحةً آلية إشغال المقعد الشاغر من خلال المترشح الذي يلي النائب المستقيل أو المفصول في ترتيب القائمة، دون أن يربط ذلك بتخصيصه من مقعد المرأة أو الشباب.
وشخصيًا، وبصفتي محاميًا منذ أكثر من ستة وثلاثين عامًا، أرى أن نص الفقرة (4) واضح وصريح في تنظيم حالتي الاستقالة والفصل، ولا يترك مجالًا لتطبيق حكم الفقرة (3) عليهما. ومن ثم، وحتى يتم تدارك هذا العور التشريعي بتعديل صريح، فإن الواجب هو تطبيق النص الخاص الذي نظم هذه الحالة وهو للمترشح الذي يلي النائب المفصول.