facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




رئيس محكمة أمن الدولة السابق: الإعدام لمتهمي قضية كنيسة حمود بالكرك في حال التجريم


03-11-2026 10:24 PM

عمون - أحمد الرجوب - أكد قانونيان أحدهما مختص في قضايا أمن الدولة أنّ العقوبات التي قد يواجهها المتهمون في قضية "كنيسة حمود" بالكرك، في حال إدانتهم، قد تصل إلى الإعدام.

واستند القانونيان في ذلك إلى التهم السبعة التي أسندها النائب العام لأمن الدولة إلى المتهمين والذي أحال القضية إلى المحكمة.

وأوضح رئيس محكمة أمن الدولة السابق المحامي عامر هلسا في تصريح لـ"عمون" الثلاثاء، أن القضية باتت منظورة أمام القضاء مشددًا على ثقته المطلقة بنزاهة القضاء الأردني لتحقيق العدالة.

وأشار هلسا إلى أن النصوص القانونية المطبقة في هذه القضية تتيح توقيع عقوبة الإعدام للمتهمين في حال التجريم.

من جانبه، أوضح المحامي محمد الصبيحي لعمون أن التهم التي أسندها النائب العام للمتهمين تستند إلى قانون منع الإرهاب لسنة 2006 .

ولفت إلى أن المادة (7) من القانون تنص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حال أدت الأعمال الإرهابية إلى وفاة إنسان، والتي قد تصل إلى 30 عاماً، مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد في حال وجود تداخل مع قوانين أخرى.

كما أشار الصبيحي إلى أن التهم المسندة للمتهمين ترتبط أيضاً بقانون العقوبات، وتحديداً المادة (328) التي تقضي بعقوبة الإعدام في حالات القتل العمد المقترن بالتخطيط والإصرار والترصد، بوصفها العقوبة الأشد في القانون الأردني.

ويذكر أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ قرر اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية:

1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام اسلحة خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم.

6. الترويج لأفكار جماعة ارهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

7. القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الاصول القانونية.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :