facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"عمون" تنشر نظام المصاريف والمخصصات وإعفاءات ضريبة الدخل


15-03-2015 11:29 AM

عمون - محمد الصالح - اعدت الحكومة مسودة نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات الصادر بالاستناد لأحكام المادتين (4)و(6) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.

وحدد النظام البنود التي يتم فيها الاعفاءات لكل قطاع وشروطها المحددة لذلك .

وتاليا نص النظام كاملا:


نظام رقم( ) لسنة 2015
نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات
صادر بالاستناد لأحكام المادتين (4)و(6) من قانون
ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

اسم النظام وتاريخ بدء العمل فيه

المادة(1): يسمى هذا النظام (نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة
2015 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعاريف

المادة(2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ.

الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

الوزير : وزير المالية.

المدير : مدير عام الدائرة .

المدقق : موظف الدائرة المفوض بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام القانون .

الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام القانون .

المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون.

البنك : الشركة المرخصة لممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام قانون
البنوك.

الدخل الإجمالي: دخل المكلف من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بعد تنزيل المصاريف المباشرة المتعلقة بهذه المصادر .

الدخل الخاضع للضريبة: ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي.

المصاريف المقبولة: المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كلياً وحصراً خلال الفترة الضريبية لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق أحكام القانون.
مصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية : المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كلياً وحصراً لغايات التنقيب عن المصادر الطبيعية.

الفترة الضريبية : الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام القانون.
السنة المالية: الفترة المكونة من اثنى عشر شهرا متتاليا والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها.

التكلفة الأصلية: التكلفة التاريخية الفعلية الناجمة عن شراء أو اقتناء الأصل.

قيمة الأصل: التكلفة الأصلية مضافاً إليها المصاريف التي أنفقت لغايات تطوير أو زيادة العمر الافتراضي للأصل.

الأصول الرأسمالية: الأصول التي يتم شراؤها أو المستأجرة تمويلياً أو تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالاً أو مآلاً لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف .

الأصول المعنوية: الأصول غير الملموسة بما في ذلك الشهرة.

المشروع الاستثماري المشترك: المشروع الاستثماري في مجال الأبنية والذي يشترك فيها كل من المستثمر ومالك الأرض.

الباب الأول

أحكام وإجراءات تنزيل المصاريف المقبولة

المادة(3):

أ. ينزل من الدخل الإجمالي للمكلف من كل مصدر دخل خاضع للضريبة المصاريف المقبولة المتعلقة به خلال الفترة الضريبية وفق أحكام القانون وهذا النظام.

ب. تنزل المصاريف المقبولة وبما لا يزيد عن (50%) من الدخل الإجمالي المحتسب وفقاً لنسب الأرباح القائمة التي تصدر بموجب نظام وتعليمات تنفيذية وذلك للمكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات خلافاً لأحكام الفقرتين (أ) و (د) من المادة (23) من القانون.

الفصل الأول

مخصصات البنوك

المادة (4):

أ. تنزل للبنك مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي يرصدها البنك وفق أحكام قانون البنوك النافذ والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

ب. يشترط لتنزيل المخصصات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتعلق بتسهيلات ائتمانية سبق وأن تم احتساب عوائدها ضمن الدخل الإجمالي للبنك.


المادة (5): لا يجوز تنزيل ما يلي :

‌أ. احتياطي مخاطر مصرفية عامة .
‌ب. مخصص تدني التسهيلات الائتمانية تحت المراقبة .
‌ج. مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة والتي لم يتم تخصيصها لكل عميل على حده.
‌د. مخصصات التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية التي نشأت قبل عام 2000 .



المادة (6):

أ‌- تتم معالجة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً التي تم تكوين مخصصات لها في مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة المقبولة ضريبياً المتعلقة بتلك الديون ولكل دين على حده، وتعالج الفروقات فيما بينها ضمن قائمة الدخل في السنة التي أعتبر فيها الدين هالكاً.

ب‌- تتم معالجة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً التي لم يتم تكوين مخصصات لها، في قائمة الدخل في الفترة الضريبية التي اعتبر فيها الدين هالكاً.

المادة(7):

أ‌- تضاف للدخل الإجمالي مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي تم تنزيلها إذا تم إلغاؤها أو تخفيضها في أي فترة ضريبية وذلك في الفترة الضريبية التي تم فيها الإلغاء أو التخفيض.

ب‌- لا تضاف مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي لم يتم قبول تنزيلها ضريبيا في فترات ضريبية سابقة للدخل الإجمالي إذا تم إلغاؤها أو تخفيضها في أي فترة ضريبية لاحقة .

المادة(8): لمقاصد هذا النظام:

أ‌) تعامل جميع حسابات العميل (المدين) وحسابات كفيله كوحدة واحدة لدى البنك الواحد.
ب) تلغى صفة الدين غير العامل لجميع حسابات العميل لدى البنك الواحد إذا تضمنت حسابات العميل وحسابات كفيله دين عامل لدى نفس البنك ولا تعتبر المخصصات المتعلقة بحسابات العميل من المصاريف المقبولة ضريبياً.

المادة(9): يلزم البنك بتقديم كشف يبين فيه التفاصيل المتعلقة بمخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة خلال الفترة الضريبية ولكل دين على حده وذلك وفق النموذج الذي يصدر عن الدائرة لهذه الغاية .


الفصل الثاني

مخصص الديون المشكوك فيه للمكلفين والشركات عدا البنوك وشركات التأمين والذين يلتزمون بتنظيم السجلات والمستندات أصوليا

المادة (10): تعني كلمة المخصص الوارد في هذا الفصل -لغايات تنزيلها من الدخل الإجمالي المبالغ التي يرصدها المكلفون والشركات عدا البنوك وشركات التأمين، الملتزمون بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية أصوليا مقابل أرصدة حسابات المدينين المتعلقة بالنشاط الخاضع للضريبة والتي مضى على استحقاقها مدة لا تقل عن سنة بتاريخ نهاية الفترة الضريبية.



المادة (11): يشترط لقبول المخصص المشمول بهذا الفصل تنظيم سجلات ومستندات وبيانات مالية معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة من محاسب قانوني على أن لا يتعلق هذا المخصص بديون نشأت عن فترة ما قبل مسك الحسابات أو بديون نشأت قبل سنة 2015 .

المادة (12):

أ‌- لا تخضع للضريبة المخصص التي تم إلغاؤها أو تخفيضها ضمن قائمة الدخل ولم يتم قبوله ضريبياً في أي فترة ضريبية سابقة.
ب‌- يتم إظهار المخصص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بكشوف يبين فيها اسم المدين ومبلغ الدين الذي تم تكوين ذلك المخصص له.

المادة (13):

‌أ. يعتبر نفقة مقبولة ضريبيا المخصص المكون للديون التي نشأت اعتباراً من1/1/2015 وتعثرت وذلك شريطة إعداد كشف بأعمار الديون المشكوك فيها يبين فيه ما يلي:-
(اسم المدين – تاريخ بداية الدين – تاريخ الاستحقاق – تاريخ آخر تسديد – مبلغ الدين الأصلي- نسبة المخصص –قيمة المخصص – عنوان المدين – ملخص الإجراءات المتبعة) وفي كل الأحوال يجب مصادقة مدقق الحسابات القانوني على هذا الكشف .

ب. يتم قبول المخصص السنوي ضريبياً والوارد في هذا الفصل وبما لا يزيد على النسب التالية من أرصدة حسابات المدينين:

- (5%) من الأرصدة التي مضى على استحقاقها مدة سنة وأقل من سنتين.

- (10%) من الأرصدة التي مضى على استحقاقها مدة سنتين ولغاية ثلاث سنوات.

ج. يتوقف تكوين المخصص بعد السنة الثالثة على استحقاق الدين.

د. يستثنى من المخصص المقبول ضريبياً ما يتعلق بحسابات المدينين وفي الحالات التالية:-
1. إذا منح أي من هؤلاء المدينين أية تسهيلات جديدة أو تمت معه أية عملية بيع أو قدمت إليه أية خدمة بعد توقفه عن الدفع .
2. إذا قام أي من هؤلاء المدينين بتسديد أي مبالغ لا تقل عن(50%) من رصيد الدين.
هـ. وفي كل الأحوال يجب أن لا تزيد قيمة المخصص المقبول لكل فترة ضريبية على (1%) من أرصدة حسابات المدينين في نهاية السنة المتعلقة بالنشاط الخاضع للضريبة.

المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا النظام:

‌أ. يلزم المكلفون الذين يشملهم هذا النظام من الفئات المعفاة من ضريبة الدخل إعفاءاً كلياً أو جزئياً بموجب القانون أو أي قانون آخر بتكوين مخصص للديون المشكوك فيها وبما لا يقل عن النسب المشار إليها بالفقرة (ب) من المادة (13) من هذا النظام وذلك من بداية فترة الإعفاء الضريبي ويقبل ضريبياً من هذا المخصص الذي تم تكوينه خلال هذه الفترة وبمقدار نسبة الخضوع الجزئي للضريبة .
‌ب. يقبل ضريبياً من المخصص الذي تم تكوينه بعد انتهاء فترة الإعفاء ويتعلق بديون نشأت خلال فترة الإعفاء وبمقدار نسبة الخضوع للضريبة خلال تلك الفترة شريطة الالتزام بما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة (15):

‌أ. يتم تخفيض مخصص الديون المشكوك فيها المقبول ضريبياً بقيمة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً وفقا لأحكام القانون والتي سبق تكوين مخصص لها.

‌ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتم معالجة الفرق بين الديون الهالكة والمخصص المتعلق بها ضمن قائمة الدخل في تلك السنة لمصادر الدخل غير المعفاة ضريبياً.

‌ج. لا يتم قبول الديون الهالكة التي تزيد على قيمة المخصص المكون لها سابقاً والتي تتعلق بمصادر الدخل المعفاة ضريبياً.

المادة (16) :لا تقبل ضريبياً المخصصات المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها الخاصة بالديون الهالكة وذلك للديون التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (و) من المادة (6) من القانون.

المادة (17) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) ومراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام ، في حال توقف الشركة من غير البنوك وشركات التأمين عن العمل نهائياً أو تصفيتها أو توقف المكلف الذي يمسك حسابات أصولية عن العمل نهائياً أو التوقف عن مسك الحسابات الأصولية يضاف رصيد المخصصات التي تم قبولها ضريبياً إلى الدخل الخاضع للضريبة للشركة أو لذلك المكلف في سنة التوقف عن العمل نهائياً أو في السنة الأخيرة من سنوات التصفية أو سنة التوقف عن مسك الحسابات ألأصولية.


المادة (18) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من هذا النظام في حال اندماج الشركة من غير البنوك وشركات التأمين مع شركة أخرى يضاف رصيد المخصصات المقبولة ضريبيا والواردة في حسابات الشركة المندمجة إلى رصيد مخصصات الشركة الدامجة وتصبح جزءاً منها في سنة الاندماج مع الاستمرار بتصنيفها كما كانت عليه بتاريخ الاندماج .


الفصل الثالث

الديون الهالكة

المادة(19): يجري تنزيل الديون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخل المكلف الإجمالي وفي حال تم تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله فيتم إضافة المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها.



المادة(20):

يعتبر هالكاً أي ديـن أو جزء منه مما لم يعد ممكنا استيفــاؤه في حال إثبات المكلف أياً من الحالات التالية:

‌أ. صدور قرار قطعي من المحكمة يقضي بإفلاس المدين وكفيله أو إعسارهما.
‌ب. إجراء المدين الصلح الواقي.
‌ج. وفاة المدين دون تركة تكفي لسداد ديون المدين كلياً أو جزئياً.
‌د. اختفاء أو سفر المدين وانقطاع أخباره لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ سفره أو تاريخ الإعلام عن اختفائه مع عدم وجود أموال تكفي لسداد ديون المدين كلياً أو جـزئياً.
هـ. استنفاد الدائن كافة الوسائل القانونية المتاحة لتحصيل الدين .

المادة(21):

‌أ. تنزل الديون الهالكة التي صدرت بها أحكام قضائية وتعذر تنفيذها في دوائر التنفيذ بالكامل دفعة واحدة.

‌ب. يتم تنزيل الديون الهالكة من غير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بما لا يتجاوز مائة ألف دينار أو (25%) من الدخـل الصافي للفترة الضريبية أيهما أكثر..

ولغايات هذه المادة تعني عبارة (الدخل الصافي) ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة قانوناً وذلك بعد تنزيل الديون الهالكة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل تنزيل الديون الهالكة الواردة في هذه الفقرة.

المادة(22):

‌أ. يشترط لتنزيل الديون الهالكة المشمولة بأحكام هذا الفصل أن يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق أحكام القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

‌ب. يقوم المكلف بتقديم المعلومات المتعلقة بالديون الهالكة وفق النموذج الذي يصدر من قبل الدائرة .
‌ج. في جميع الأحوال وفي حال وجود كفيل للدين المطلوب إهلاكه لا يعتبر ذلك الدين هالكاً إلا بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية لتحصيل قيمة ذلك الدين من الكفيل.

المادة(23):

مع مراعاة أحكام المادة (13) والمادة (19) من هذا النظام:

‌أ. تعالج الديون الهالكة المقبولة ضريبياً في المخصصات المتعلقة بها التي تم تكوينها قبل 31/12/2014 وتم قبولها ضريبيا.
‌ب. تعالج الديون الهالكة المقبولة ضريبياً للمكلفين والشركات عدا البنوك وشركات التأمين والملتزمين بتنظيم السجلات والبيانات أصوليا في المخصصات المتعلقة بها التي تم تكوينها بعد 1/1/2015 وتم قبولها ضريبياً.



الفصل الرابع
الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطة المكلف الخاضعة للضريبة

المادة (24):

تقبل الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطة المكلف الخاضعة للضريبة باستثناء المبالغ المدفوعة كتعويض مدني وفق أحكام أي قانون.



الفصل الخامس

نفقات الضيافة والسفر
المادة( 25):
‌أ. تنزل النفقات الفعلية للضيافة التي يتكبدها المكلف في المملكة في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي بما لا يزيد على (1%) من دخل المكلف الإجمالي أو أربعون ألف دينار للفترة الضريبية أيهما اقل مهما تعددت مصادر الدخل.
‌ب. تشمل المبالغ المسموح بتنزيلها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي مبالغ تدفع للموظف بدل الضيافة.
‌ج. يسمح بتنزيل نفقات السفر الفعلية التي يتكبدها المكلف لمصلحة العمل .


الفصل السادس

نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب

المادة(26): تعني نفقات التدريب نفقات الدورات التدريبية التي يتكبدها المكلف لتدريبه وتدريب موظفيه لغايات العمل وعلى أن لا تزيد مدة الدورة التدريبية على ستة أشهر ،ولا يشمل ذلك البعثات التي يكون الهدف منها الحصول على درجة علمية

المادة(27): يسمح بتنزيل المصاريف المقبولة من نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب إذا كان إنفاقها من مسؤولية المكلف حصراً .

المادة(28): تطبق أحكام هذا الباب على السنوات 2015 وما يتلوها.


الباب الثاني

مخصصات شركات التأمين

المادة(29): تطبق أحكام هذا الباب على شركات التأمين التي تقوم بممارسة أعمال التأمين المختلفة داخل المملكة.

المادة(30): تقبل المخصصات التالية وفقاً لما ينص عليه هذا النظام:-
‌أ. مخصص الأقساط غير المكتسبة.
‌ب. مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية.
‌ج. المخصص الحسابي.

المادة(31): مخصص الأقساط غير المكتسبة:

‌أ. تعني عبارة(مخصص الأقساط غير المكتسبة) المبلغ الذي ترصده شركة التأمين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ خلال الفترة المتبقية لعقود التأمين المبرمة خلال الفترة الضريبية الحالية وتنتهي خلال الفترة الضريبية التالية.

‌ب. يتم احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة على النحو التالي:

قيمة عقد التأمين – حصة معيدي التأمين ×

365 يوماً


ج‌) يتم احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة لأعمال التأمين ضد أخطار النقل بنسبة30% من قيمة أقساط عقود التأمين التي ما زالت سارية بتاريخ نهاية الفترة الضريبية بعد استبعاد حصة معيدي التأمين.


المادة(32): مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية:

‌أ. تعني عبارة (مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية) المبلغ الذي ترصده شركة التأمين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ عن حوادث وقعت خلال الفترة الضريبية الحالية وتم التبليغ عنها ولم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها عند نهاية تلك الفترة.
‌ب. يتم احتساب مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية باعتماد القيمة الحقيقية المقدرة من قبل خبير معتمد لهذه الغاية للمطالبات المقدمة من المؤمن لهم مطروحاً منها حصة معيدي التأمين .
‌ج. لا يقبل صافي مخصص ادعاءات تحت التسوية للحوادث غير المبلغ عنها.

المادة(33): المخصص الحسابي :
‌أ. تعني عبارة ( المخصص الحسابي ) الفرق بين قيمة الالتزامات المحتملة حتى نهاية فترة عقد التأمين على الحياة والقيمة الحالية للأقساط غير المسددة.
‌ب. يتم اعتماد قيمة المخصص الحسابي وكما هي مقدرة من قبل الخبير الأكتواري المعتمد لهذه الغاية، وللمدقق التأكد من صحة هذا التقدير .

المادة(34):
عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين يجب مراعاة ما يلي:

‌أ. يضاف إلى هذا الدخل صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة، صافي مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية، صافي المخصص الحسابي والتي تم تنزيلها من الدخل خلال الفترة الضريبية السابقة .
‌ب.
1. ينزل من هذا الدخل صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة، صافي مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية، صافي المخصص الحسابي والتي تم تكوينها في نهاية الفترة الضريبية الحالية بعد استبعاد حصة معيدي التأمين .
2. لا يجوز أن يزيد صافي هذه المخصصات على المعلن في حسابات شركة التأمين.
ج) تعني عبارة (صافي مخصص) لغايات هذه المادة المخصص مطروحاً منه حصة معيدي التأمين.

المادة(35): يتم احتساب المخصصات المشار إليها في هذا الباب لكل فرع من فروع التأمين على حده.

المادة(36): لغايات تطبيق أحكام هذا الباب تلزم شركات التأمين بتقديم كشوف تفصيلية يمكن من خلالها تدقيق المخصصات المشار إليها في هذا الباب.

المادة(37 ):تطبق أحكام هذا الباب على السنة 2015 وما يليها.



الباب الثالث
استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية
ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية

المادة(38): ينزل للمكلف مصروف استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية المستعملة لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية شريطة أن يقدم للدائرة تفصيلات الاستهلاك وفق النموذج الذي تصدره الدائرة لهذه الغاية وذلك تحت طائلة عدم قبول تنزيل هذا المصروف في حال عدم تقديمه هذا النموذج .
المادة(39):
‌أ.
1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة(ب) من هذه المادة يتم احتساب المبالغ المسموح بتنزيلها بموجب المادة(38) من هذا النظام بطريقة القسط الثابت ووفق النسب المئوية المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام.



2. تستهلك مصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعة وفق المعادلة المشار إليها في جدول النسب المئوية الملحق بهذا النظام على أن تحدد الكميات المقدر إنتاجها أو استخراجها من قبل خبير معتمد لهذه الغاية.

‌ب. للمكلف الحق في الاستهلاك المتسارع من خلال زيادة النسب المئوية المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام وبما لا يتجاوز ثلاثة امثال تلك النسب، شريطة الاستمرار بالاستهلاك المتسارع لحين استهلاك قيمة الاصل كاملاً، وتستثنى الماكنات والآلات وغيرها من الأصول الرأسمالية الثابتة التي تدخل المملكة بصورة إدخال مؤقت من حكم هذه الفقرة .

‌ج. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يحق للنشاط الاقتصادي الذي يتمتع باعفاء كلياً أو جزئياً وفق قانون الاستثمار النافذ زيادة النسب المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام بما في ذلك استهلاك الاصل كاملاً خلال الفترة الاولى لبداية الانتاج الفعلي.

‌د. يتم احتساب استهلاك الأصل الرأسمالي الذي أدخل في خدمة الإنتاج في النصف الأول من الفترة الضريبية عن سنة كاملة والذي أدخل في خدمة الإنتاج في النصف الثاني من الفترة الضريبية عن نصف سنة.


المادة(40):
يراعى في إجراء التنزيل المنصوص عليه في المادة(39) من هذا النظام ما يلي:
‌أ. لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الأرض وأي أصول رأسمالية أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.
‌ب. لا يجوز للمكلف المطالبة بتنزيل استهلاك أصول رأسمالية أو إطفاء أصول معنوية تزيد نسبته أو مقداره على ما ورد في النموذج المنصوص عليه في المادة(38) من هذا النظام والمقدم من قبله.
‌ج. يجب أن لا يزيد مجموع ما ينزل مقابل الاستهلاك والإطفاء بموجب القانون وهذا النظام وقوانين ضريبة الدخل السابقة وتعليمات الاستهلاك الصادرة بمقتضاها عن قيمة الأصل.

المادة(41):
‌أ. تستهلك التكلفة الأصلية للأبنية بما فيها تكلفة الطرق والساحات في مشاريع الاستثمار المشترك للمستثمر على عدد سنوات العقد بالتساوي.

‌ب. يعتبر دخلا لمالك الأرض الدخل المتأتي له من ذلك المشروع الاستثماري المشترك ويحاسب عنه بعد انتهاء سنوات العقد وعلى دفعات سنوية لا تزيد على خمس سنوات وفق المعادلة التالية :
التكلفة الأصلية للأبنية × عدد السنوات المتبقية من عمر الأصل × 2%.



المادة(42):
‌أ. يعتبر استهلاك الأبنية المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة من المصاريف المقبولة وتحتسب على أساس رصيد تكلفتها الأصلية.
‌ب. يتم حساب رصيد التكلفة الأصلية للابنية والمشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة على النحو التالي :
التكلفة الأصلية للبناء بتاريـخ 31/12/1995 وكما هي محددة في الفقرة (ج) من هذه المادة مطروحاً منها الاستهلاك المتراكم حتى31/12/1995 مضروباًُ بنسبة الاستهلاك المئوية التي كانت معتمدة للأبنية في ظل القوانين الضريبية السابقة حسب صنف كل بناء وذلك من واقع الكشف الملحق رقم(1).
‌ج. تُحددَ التكلفة الأصلية للابنية والمشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة من واقع السجلات والمستندات، وفي حال عدم توفرها تحدد نوعية البناء ومساحته وتاريـخ إنشائه من واقع رخصة الإنشاءات أو إذن الأشغال أو أية وقائع أخرى بالاسترشاد بالكشف الملحق رقم(2) الصادر عن نقابة المهندسين لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد بالدينار للسنوات (1945-1995).

المادة(43): تطبق أحكام هذا الباب على السنة 2015 وما يتلوها.


الباب الرابع
إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة

المادة(44): يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة.
المادة(45):
‌أ. يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات التالية:
1. خدمات الحاسوب.
2. خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية.
3. خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق.
4. خدمات استشارات الإدارة العامة.
5. خدمات استشارات الإدارة المالية.
6. خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية.
7. خدمات استشارات إدارة الإنتاج.
8. خدمات الدراسات الدوائية.
9. خدمات تكنولوجيا المعلومات.
10. خدمات مقدمة على شبكة الانترنت لعملاء خارج المملكة.
11. خدمات التعاقد الخارجي.
12. أي خدمة أخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على إعفائها.
‌ب. يشترط لإعفاء الأرباح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تلك الخدمات في المملكة وتصديرها إلى خارجها.

المادة (46):
‌أ. ُيلزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة وفق أحكام القانون والاحتفاظ بها للمدة القانونية كشرط لتطبيق الإعفاء الوارد في هذا النظام .

‌ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمكلف تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة المتعلقة بالتصدير بشكل مستقل.


‌ج. لغايات التوصل للدخل الإجمالي من التصدير ، يتم احتساب كلفة مبيعات التصدير وفق المعادلة التالية:

صافي مبيعات التصدير المعفاة × كلفة المبيعات الكلية
صافي المبيعات الكلية

‌د. تنزل المصاريف المباشرة المتعلقة بمبيعات التصدير المعفي.

هـ. يتم احتساب حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة المشتركة وفق المعادلة التالية :-
صافي مبيعات التصدير المعفاة× المصاريف المقبولة المشتركة
صافي المبيعات الكلية

و. لغايات هذه المادة تعني العبارات الواردة فيها المعاني التالية:
الدخل الإجمالي من التصدير: دخل المكلف القائم من مبيعات التصدير.
صافي مبيعات التصدير المعفاة: إجمالي مبيعات التصدير (المعفاة) بعد استبعاد
مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها.
صافي المبيعات الكلية: إجمالي المبيعات الكلية من السلع والخدمات حسبب
مقتضى الحال بعد استبعاد مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها.
المصاريف المقبولة المشتركة: المصاريف الكلية مطروحاً منها
المصاريف المباشرة المتعلقة بالتصدير المعفي
والمصاريف غير المقبولة ضريبيا..


المادة (47):
يشترط لمنح إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية:
‌أ. شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي.
‌ب. فاتورة أو عقد البيع للسلعة أو الخدمة المصدرة.
‌ج. البيانات الجمركية للسلع المصدرة.
‌د. ما يثبت أن مكان الاستفادة من الخدمة المصدرة خارج المملكة.

المادة(48):

‌أ. يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عما يلي:
1. تصدير السلع الناتجة عن تعدين المواد الأساسية وتصنيعها.
2. تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية وأي اتفاقيات تعقدها الحكومة تتضمن تبادل أي سلع أو خدمات مهما كانت مع أي دولة أخرى.
3. تصدير أي سلعة يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على استثنائها.

‌ب. لا يعتبر تصديراً بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة والمناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المادة(49): لا يجوز تنزيل أو تدوير خسارة المكلف المتحققة من التصدير للسلع والخدمات.

المادة(50): تطبق أحكام هذا الباب على السنة 2015، ولا تطبق على السنوات التي تليها ما لم يصدر عن مجلس الوزراء قرارا بتمديد أو تجديد الإعفاء.


الباب الخامس
أحكام وشروط إعفاء دخل الأشخاص والجهات من الضريبة

المادة(51): يشترط لإعفاء دخل الأحزاب والنقابات والهيئات المهنية بما فيها الغرف التجارية والصناعية أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها أو ترخيصها ذات نفع عام وتهدف إلى خدمة المجتمع دون تحقيق أي منفعة شخصية وأن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشاطها الذي تمارسه على تحقيق أهدافها وغاياتها وأن لا يسمح قانون أو نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق لها على أعضائها كلياً أو جزئياً وبأي صورة كانت.

المادة (52) :
يشترط لإعفاء دخل الجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى والمؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية المسجلة والمرخصة قانونا داخل المملكة من عمل لا يستهدف الربح ، تحقق ما يلي:
1. أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها أو ترخيصها ذات نفع عام وتهدف إلى خدمة المجتمع دون تحقيق أي منفعة شخصية.
2. أن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشاطها الذي تمارسه على أهدافها وغاياتها وأن لا يسمح قانون أو نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق لها على أعضائها كلياً أو جزئياً وبأي صورة كانت.
3. أن تؤول ملكية موجوداتها عند حلها أو تصفيتها وفق التشريع أو النظام الداخلي الذي ينظم عملها إلى أي جهة من الجهات المعفاة المنصوص عليها في هذه المادة أو إلى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة أو بلدية في المملكة.
المادة (53):
يشترط لإعفاء دخل الشركة المعفاة المسجلة وفقا لقانون الشركات النافذ ما يلي:
1. أن يكون رأسمالها وأموالها المستثمرة ليست من المملكة .
2. أن لا يكون ذلك الدخل المتأتي لها قد نشأ كليا أو جزئيا عن أموال أو ودائع من المملكة.
3. أن تزاول أعمالها خارج المملكة وأن لا تمارس أي نشاط داخل المملكة بما في ذلك إبرام العقود.
4. أن لا يتأتى لها أي دخل من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة وفقا للقانون.

المادة(54) :
يشترط لإعفاء دخل الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة وفقا لقانون الشركات النافذ ما يلي :
1. أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها ذات نفع عام وتهدف إلى خدمة المجتمع دون تحقيق أي منفعة شخصية .
2. أن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشاطها الذي تمارسه على تحقيق أهدافها وغاياتها وأن لا يتم توزيع الدخل المتحقق لها على أعضائها كلياً أو جزئياً وبأي صورة كانت.
3. أن تلتزم بأحكام قانون الشركات وفي حال التصفية تقوم بتوزيع أموالها وموجوداتها المتبقية على النحو الآتي:
‌أ. يرد إلى الشركاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلاً في رأسمال الشركة عند التأسيس وإذا كانت أموال الشركة وموجوداتها اقل من رأس المال المدفوع فترد حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال
‌ب. إذا زادت أموال الشركة وموجوداتها على رأسمالها ، فتحول إلى صندوق دعم البحث العلمي أو إلى مؤسسات عامة آو إلى شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح أو جمعيات ذات غايات مماثلة بقرار من الشركاء أو من الهيئة العامة للشركة عند التصفية الاختيارية حسب مقتضى الحال وبموافقة مراقب عام الشركات وبقرار من المحكمة المختصة عند التصفية الإجبارية.




المادة(55):
‌أ. لغايات تطبيق الإعفاء الوارد في هذا الباب تُلزم الجهات المنصوص عليها في المواد(51)و(52) و(53) و(54) بما يلي :
1. تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة وفق أحكام القانون والنظام الصادر بمقتضاه، وتقديمها مع الإقرار الضريبي للدائرة في موعد لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الرابع التالي لنهاية فترتها الضريبية .
2. اقتطاع الضريبة وتوريدها وفق أحكام المادة(12) من القانون وتعليمات الاقتطاع رقم(1) لسنة 2015.
3. تزويد الدائرة بأسماء موردي السلع والخدمات والمتعهدين الفرعيين الذين تتعامل معهم من أربعة مقاطع وعناوينهم الكاملة والمبالغ المستحقة لهم وفق النموذج المعتمد من الدائرة.


المادة(56):
‌أ. تفقد أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المواد (51)ى(52) و(53) و (54) من هذا النظام حقها في الإعفاء في أي من الحالات التالية:
1. إبرام هذه الجهة أي عقد أو اتفاقية مع أي شخص بما في ذلك أعضائها إذا تضمن ذلك العقد أو تلك الاتفاقية ما يعتبر تهرباً ضريبياً أو معاملة تصرف وهمية أو مصطنعة وفق أحكام القانون.
2. ارتكاب هذه الجهة لأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (66) من القانون أو مخالفتها أحكام هذا النظام.
‌ب. تحاسب الجهة التي فقدت حقها في الإعفاء تطبيقاً للفقرة(أ) من هذه المادة، عن الدخل المتحقق لها عن الفترة أو الفترات الضريبية قبل وقوع المخالفة وذلك في الفترة الضريبية التي اكتشفت فيها تلك المخالفة.

المادة (57): تطبق أحكام هذا الباب على السنة 2015 وما يتلوها.


جدول النسب المئوية لاستهلاك وإطفاء الأصول المقررة بمقتضى المادة(4) من هذا النظام

الأصل الرأسمالي أو الأصل المعنوي ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية نسبة الاستهلاك / الإطفاء
البـــاب الأول : الأبنيــــــــــــة
1. الأبنية الصناعية التي تحتوي على الآت ومعدات وأجهزة عاملة . 4%
2. الأبنية غير الصناعية/ عادية أو مسبقة الصنع 2%
3. الأبنية المؤقتة وغير المعمرة القابلة للفك والنقل وإعادة التركيب مثل الهناجر والأبنية الجاهزة والآبار والخزانات والأبراج والأحواض والأرصفة. 10%
الباب الثاني: الأثـــــاث والمفروشــــــــــات
1. الأثاث المعد لغاية الحفظ والخزن المصنعة من المعدن مثل القاصات وخزائن الودائع . 5%
2. الأثاث والمفروشات المستخدمة في المستشفيات والفنادق والنزل والمقاهي والمطاعم ودور العرض وأماكن اللهو والاستراحات والمسابح والمنتجعات. 15%
3. الأثاث والمفروشات الأخرى غير المنصوص عليها في البندين(1و2) . 20%
البـــاب الثالــث : وسائــط النقـــــــل
1. وسائط النقل الجوية والبرية. 15%
2. وسائط النقل البحرية والأنابيب والأقنية 15%
3. وسائط النقل الأخرى غير المنصوص عليها البندين(1و2). 15%
البـاب الرابـع : الأجهــزة والآلات والمعــــــدات والأدوات
1. أجهزة الحاسوب والأجهزة المرتبطة بها والأجهزة الطبية . 35%
2. المعدات والأدوات المستخدمة في الإنتاج بما فيها الأواني الزجاجية والعدد الطبية والبياضات 35%
3. الأجهزة والآلات والمعدات الأخرى غير المنصوص عليها في البندين(1و2). 20%
البـاب الخامس: الأصــول المعنويـــة
1. الخلو والمفتاحية . 25%
2. برامج الحاسوب 50%
3. الأصول المعنوية الأخرى بما فيها الشهرة المشتراة وبراءة الاختراع والعلامة التجارية، التصميم، الخلطة ، التركيبة والعملية السرية، حق النشر، حق التأليف، حق الامتياز، استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية ومعلومات الخبرة المتعلقة بها . 10%
الباب السادس : مصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية
1. يتم احتساب استهلاكها السنوي وفق المعادلة التالية:
الكميات المنتجة / المستخرجة خلال الفترة الضريبية الكميات الكلية المقدر انتاجها / استخراجها
× مصاريف التنقيب الفعلية حسب المعادلة





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :