facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




شكوى لدى النائب العام بحق السفيرة الامريكية


26-05-2015 07:56 PM

عمون - تقدم محامٍ يوم الثلاثاء شكوى لدى النائب العام بحق السفيرة الامريكية في عمان اليس ويلز بعد رعايتها حفلاً للمثليين.

وقال المحامي طارق ابو الراغب لـ عمون أنه تقدم بشكوى بحق السفيرة الامريكية وجمعية تدعى "عون" مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية رغم نفي متحدث باسم الوزارة لذلك.

وبين ابو الراغب أنه "البوستر" كان واضحاً يشير الى "جمعية"، منوها الى ان السفيرة المحت الى دعم مثل هذه الجمعيات.

ولفت الى ان الاجتماع جاء بمناسبة ما يعتبرونه "اليوم العالمي للمثليين"، موضحاً أن السفيرة الامريكية اعلنت دعمها للجمعية التي اكدت على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بحقوقهم - وفق رأيهم -.

واشار المحامي الى أن مجموعة من ممثلي السفارات والناشطين حضروا اللقاء.

وتاليا نص الشكوى :

نص الشكوى المقدمه للنائب العام ضد جمعية الشواذ والسفيره الامريكيه

قدمت اليوم الشكوى وهي لدى النائب العام الدكتور ناصر السلامات
و للعلم الاف الاتصالات وهنا اقدم شكري واعتزازي بكل من قدم الدعم والعون وعلى رأسهم النيابات العامه والزملاء المحامين والاعلاميين وخصوصا من اوصل الشكوى لامريكا كونه هناك وتاليا نص الشكوى:شكوى لدى النائب العام
المشتكي: المحامي طارق خليل موسى ابو الراغب.
المشتكى عليها:
1- سفيرة الولايات الامريكيه المتحده بالاردن.
2- وزيره التنميه الاجتماعيه.
3- جمعيه AWN المسماه عون بالاردن.
الموضــوع: مخالفه النظام العام والدستور من خلال اقامه اجتماع للمطالبه لحقوق المثليين والشواذ بالاردن بحضور السفيره الامريكيه.

الوقــائــع:-
اولاً:-
تعلمون بان الماده رقم (2) من الدستور الاردني والتي تنص على " دين الدوله الاسلام واللغه العربيه لغتها الرسميه ".

والماده (6) فقره (4) من الدستور والتي تنص على " الاسره اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها ".
و الماده (14) من الدستور والتي تنص على " تحمي الدوله حريه القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقاص للعادات المرعيه في المملكه ما لم تكن مخله بالنظام العام او منافيه للآداب ".
وقد نص الدستور ايضاً بالماده (16) من الدستور فقره (2) على " للاردنيون الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسيه على ان تكون غايتها مشروعه ووسادتها سلميه وذات نظم لا تخالف احكام الدستور ".

وبعد استعراض هذه المواد بالدستور الاردني نجد ان هذا الاجتماع الذي عقد بعمان للمطالبه بحقوق للمثليين (الشواذ) فيه انتهاك صارخ لدستور دوله دينها الاسلام واكتفي بان الاسلام قد حرم اي علاقه جنسيه خارج اطار الزواج وقد شدد باحكامه على العلاقات الشاذه بهذا الخصوص وكان لقصه سخط قوم لوط وسبب هذا السخط حكماً واضحاً بهذا الخصوص وهنا ننوه ايضاً ان الدستور الاردني افرد نصاً لحمايه الاسره واعتمد عليها كعماد للمجتمع ومثل هذه الافكار هي اكبر هادم للاسره التي تعهد الدستور بحمايتها وسن التشريعات لذلك.
وعلى افتراض ان هناك من هم من خارج الوطن ويبيحون تلك الافعال فجاء الدستور وحمى المجتمع منهم بالماده (14) فاعطاهم حريه مقيده بالعادات المرعيه وعدم مخالفة النظام العام والاداب.
وفي تكوين جمعيات او تجمعات فكان الدستور ضامنا لاقامتها مع عدم المساس بالنظام العام والاداب ومشروعيه الغايه ولا نعلم كيف لوزارة التنميه منح ترخيص لمثل جمعيه عون هذه وكيف تراقب عملها؟؟.
وقبل الانتقال لقانون العقوبات انوه ان السفيره الامريكيه قد اقترفت خطأ لا يغتفر باعطائها دعماً ومشروعية لجمعيه وافكار مجرمه دستورياً وقانونياً وقد تجاوزت حدود عملها الدبلوماسي بالاردن والذي ينحصر بتمثيل بلادها ورعايه مواطنيها المقيمين على ارض الوطن لا بل وزادت على ذلك بالتطاول على حريه ومعتقدات وعادات مواطنيين الاردن وبطريقه فجه ومرفوضه قانونيا واجتماعيا وسياسيا وهي محاوله لتغير دستور الدوله بطرق غير مشروعه معاقب عليها بقانون العقوبات بالماده رقم (136).
ثانيا:-
الماده (320) من العقوبات الاردني تتحدث عن الفعل العلني المنافي للحياء حيث تنص الماده على " كل من فعل فعلا منافيا للحياء العام او ابدى اشاره منافيه للحياه في مكان عام وفي مجمع عام او بصوره يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه يعاقب بالحبس مده لا تزيد على الست اشهر او بغرامه لا تزيد عن خمسين دينار " وهنا ننوه ان الاعلام الغربي روالمحلي وغيرها كانو متواجدين بالحدث ونقلو صورا للمتواجدين مما يجعل تحقق هذه الجريمه امرا حتميا وجريمه واقعه بالفعل.
كما وتحدثت الماده (275) والتي تنص على " كل من خرب او اتلف او دنس مكان عباده او شعارا او شي تقدسه جماعه من الناس قاصدا بذلك اهانه دين ايا جماعه من الناس او فعل ذلك مع علمه بإن تلك الجماعه ستحمل فعله هذا على محمل الاهانه لدينها يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين او بغرامه من.... ".
كما واكدت الماده (278)على تجريم اهانه الشعور الديني اما الماده (282) والتي تنص صراحه على معاقبه الزاني والزانيه برضاهما بالحبس من سنه لثلاث سنوات فهي دليل قاطع على ما يدعو له هؤلاء الدخلاء على المجتمع الاردني وتأتي الماده (307,306) لتجرم حتى العرض للقيام بفعل منافي للحياء العام.

وعليه ولما تقدم نجد ان هذه الجمعيه وهدفها الضمني الواضح للجميع قد قامت من خلال اجتماعها هذا ومباركه السفيره الاميركيه وبأخذها مشروعيه من وزاره التنميه قد قامت باكثر من جريمه وكلها جرائم ضد المجتمع والتي تعد من اخطر الجرائم حسب التاثير على اهم ركيزه للوطن وهو الاسره والشباب واني مثل هذا الاجتماع لا يمكن السكوت عنه ولا غض البصر عنه لاننا بذلك نكون قد وافقنا ضمنا على مشروعيه هذه الاسره والوطن وانهاء ما تبقى من شباب الوطن واهانه كبيره للدين سواء دين الدوله وهو الاسلام او حتى الديانه المسيحيه بالاردن الرافضه بمثل هذه الجماعات.
ثالثا:-
ان النائب العام وبحسب القانون المخول لتحريك هذه الشكوى من تلقاء نفسه ابتداء وذلك لان بها اعتداء على الدستور واهانه للدين الذي هو المصدر الاول للتشريع ومخالفه قانونيه وجرائم معاقب عليها بقانون العقوبات الاردني ولكن الاهم ان السكوت عن مثل هذه الامور ممكن ان يحسب بمثابه موافقه ضمنيه عليه ولذلك حركت هذه الشكوى ويجدر بالذكر ان المملكه الاردنيه الهاشميه تقدر كل دول الجوار وتحترم كل ممثليها ولكن القانون الدولي والاعراف الدبلوماسيه تمنع السفير من تخطي دوره والتدخل بامور تخرج عن اساسيات عمله لانها قد تحتسب تدخل صارخا بسياده البلد الذي يعمل فيه سفيره.
الطلـــــب:-
1- اتخاذ المقتضى القانوني حسب الاعراف الدبلوماسيه والقانونيه بحق سفيره الولايات الامريكيه المتحده نظرا لتجاوزها حدود عملها والقيام بدعم وترويج عمل يعتبر جريمه بالقانون الاردني ومخالفه للدستور الاردني
2- الايعاز لمن يلزم للتحقق من سجل الجمعيات للتاكد من وجود جمعيه عون لدى وزاره التنميه والعمل على شطبها لمخالفاتها المتعدده سواء دستوريا او قانونيا مع تحويل كل افرادها ومنتسبيها للقضاء وفي حال عدم وجود اسمها تحويل من ادعو قيامها لمحكمة امن الدوله لأنها تصبح صاحبة الاختصاص.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :