facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




النواب في جلسة البورصة : طرحٌ للثقة على الحكومة وانتقاد لوزير العدل على مداخلته واعتبار تقصير الأوراق المالية "تمردا على القانون"


05-11-2008 02:00 AM

عمون – وائل الجرايشة - شهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح الاربعاء لمناقشة ملف البورصات العالمية نقدا للحكومة بتأخرها في متابعة الأزمة التي وقع ضحيتها الاف المواطنين جراء تهاوي البورصة ووقوع المحظور ،ووصل النقد في حده الأعلى عند مطالبة النائب ياسين بني ياسين طرح الثقة بالحكومة ، فيما شن نواب آخرون هجوما عنيفا على هيئة الأوراق المالية ورئيسها الذي لم يُخلوه وهيئته من المسؤولية القانوية إزاء ما حدث ، في الوقت الذي طالت كلمات حادة وزير العدل ايمن عودة لتبريره ما حدث في مرافعة قانونية طويلة شرب الوزير خلالها الماء أكثر من ثلاث مرات .

وكسابقتها عند مناقشة النواب لتداعيات الازمة العالمية وأثرها على الاقتصاد الوطني فقد تعرضت جلسة مجلس النواب للبحث في أزمة البورصات المحلية لفقدان النصاب القانوني مما استدعى تأجيل مناشقات النواب الى مساء الاحد القادم رغم أن الجلسة تأتي برغبة من النواب لأهمية الموضوع الذي يلامس شريحة كبيرة من المواطنين وهو ما لوحظ من تواجد العديد من المتضررين على شرفات المجلس .

وفي التفاصيل فقد اتهم النائب ياسين بني ياسين الحكومة بالتقصير بعد تأخرها في التحرك لوأد الأضرار قبل وقوعها وقال ان الحكومة تأخرت أكثر من عام وبدى كلامه قاسيا وان كان بلغة هادئة ختمه باقتراح طرح الثقة بالحكومة ، مما جعل رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي يرد بأن طرح الثقة له سبل في تقديمه .

وطالب النائب بسام حدادين باقالة أو استقالة المسؤول عن أحداث البورصة والضرر الذي لحق الاردنيين موجها اتهامه الى هيئة الاوراق المالية بشكل رئيسي مع عدم اعفاءه البنك المركزي من المسؤولية وقال حدادين معلقا على كلمة وزير العدل " تمنيت لو ان الحكومة اكتفت بكلمة الرئيس وما حملته من نقد ذاتي وأن لا يتكلم وزير العدل الذي يبرر ما حصل على انه قضاء وقدر وانه لا يوجد تقصير وانه منذ عام 2003 حتى صدور القانون لم تكن مطلع كفاية " واضعا حدادين اللوم على هيئة الاوراق المالية " بأي حق تسمح هيئة الاوراق المالية لنفسها أن تتمرد على تطبيق القانون " وزاد حدادين " هنالك تقصير حصل ويجب ان كون هنالك جهة تتحمل مسؤولية وعليه فانه يجب ان لا يسجل ضد مجهول وعلينا ان نتحمل اخطائنا .

ووصف النائب عبد الكريم الدغمي ما حدث من انهيار للبورصات بالكارثة وحمل مسؤوليتها للحكومات المتعاقبة ، رافضا قول الحكومة بأن القانون غير واضح – ردا على وزير العدل – مبررا ان ما صدر عن ديوان تفسير القوانين يعطي الحق بالعمل به كقانون حسب نص الدستور .

من جهته لم يستغرب النائب سعد السرور ما حدث عازيا السبب للتهاون الذي حصل من حكومات سابقة في تطبيق القانون مبديا موافقته على اصدار القانون المؤقت وتمنيا تمرير المجلس له ، واشار السرور الى انه تمنى اكتفاء الحكومة بمداخلة رئيس الوزراء فقال " ما دفعني للحديث هو كلمة وزير العدل فالدستور ينص في المادة 123 على انه للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء وفي فقرة أخرى قال يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون ، وهذا يعني ان التفسير بمثابة القانون وهو سلاح قبل صدور القانون ، ودعا السرور الى تجنب ظلم أحد في تحصيل حقوق المواطنين مذكرة بانهيار بنك بترا والاضرار التي لحق بالناس .

أما النائب أحمد العتوم فتسائل عن مدى فلتان البعض من اصحاب الشركات وعدم القبض عليهم ، النائب محمد البدري اتهم احدى المؤسسات بالتورط في شركات البورصات بمبالغ مالية بينما أكد النائب قاسم بني هاني ان الاعلام الرمسي من خلال التلفزيون ساعد على ان يثق المواطنون ببعض المحتالين ، أما النائب توفيق كريشان فقال ان بعض كبار المسؤولين انقادوا وراء البورصات متسائلا عن كيفية تحويل الاموال الى خارج البلاد بهذه السهولة .

والنائب طارق خوري طالب بتحديد حجم الخسارة جراء تعامل المواطنين بالبورصات ، أما النائب حابس الشبيب فلام الحكومة وقال ان انهيار البورصات اثرت على اقتصادنا الوطني والنائبان بعد الرحمن الحناقطة ومحمد عواد طالبا بوضع حلول واقترحات لاعادة الحقوق للمواطنين.


وتاليا نص الكلمة التي القاها وزير العدل ايمن عودة عقب حديث رئيس الوزراء نادر الذهبي شارحا فيها الوضع القانوني للبورصات الاجنبية حسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية :

وعرض وزير العدل ايمن عودة امام النواب الوضع القانوني للشركات التي جمعت اموالا من المواطنين لغايات استثمارها في اسواق مالية اجنبية في خارج المملكة، ومميزا في هذا الخصوص ما بين مرحلتين: الاولى: السابقة لتاريخ سريان مفعول القانون المؤقت لتنظيم التعامل في البورصات الاجنبية رقم 50 لسنة 2008، والثانية: وهي المرحلة التالية لتاريخ سريان مفعول القانون المؤقت المذكور.

وقال عودة: انه لغاية ما قبل صدور هذا القانون المؤقت وسريان مفعوله بتاريخ 17/8/2008، لا يمكن القول بانه كان يوجد نصوص تشريعية واضحة وكافية لمعالجة مشكلة شركات الاستثمار في البورصات الاجنبية بجوانبها المختلفة سواء من حيث تسجيلها او ترخيصها او الرقابة على انشطتها ومعاملاتها او فرض الجزاءات والعقوبات عليها.

وفي هذا المجال، اود ان اوضح ان النيابة العامة كانت قد اقامت في العام 2003 دعوى جزائية امام احدى محاكم البداية ضد شركة تجارية وممثلها بتهمة: - جرم الاحتيال خلافا لاحكام المادة 417 من قانون العقوبات.

- وتهمة مخالفة مزاولة بيع الاسهم والسندات والعملات والاوراق المالية في الاسواق العالمية والقيام بشرائها دون ترخيص قانوني خلافا لاحكام المادة 47 بدلالة المادة 110 من قانون الاوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002.

وقد توصلت محكمة البداية في قرارها الصادر في تلك الدعوى بتاريخ 27/11/2005 الى ما يلي: (ان الظنينين لم يستعملا اي طريقة من طرق الاحتيال من شانها ايهام المشتكي بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له ولم يتخذوا اي صفة كاذبة او صفة غير صحيحة، وعليه فان الافعال التي قام بها الظنينان لا تشكل جرما ولا تستوجب عقابا).

كما توصلت ايضا محكمة البداية في قرارها المذكور الى ما يلي: (اما فيما يتعلق بيع وشراء الاسهم والسندات والعملات والاوراق المالية والتوسط بها في الاسواق العالمية لا يحتاج الى ترخيص من قبل هيئة الاوراق المالية وفقا لاحكام المادة 47/ أ من قانون الاوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 كون الظنينة لا تمارس نشاطها في سوق عمان المالي او اي سوق منشأ بمقتضى القانون).

وبالنتيجة قضت المحكمة بعدم المسؤولية عن جرم الاحتيال وعدم المسؤولية عن (جرم بيع وشراء الاسهم والسندات بالاسواق العالمية دون ترخيص من هيئة الاوراق المالية وفقا لاحكام المادة 178 من الاصول الجزائية كونها لا تحتاج الى ترخيص) كما جاء في القرار المذكور.

ولدى استئناف هذا القرار امام محكمة الاستئناف المختصة فقد اصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 21 / 2 / 2006 قضت بموجبه بتأييد قرار محكمة البداية في هذا الخصوص ومما ورد -حرفيا - في القرار الاستئنافي ما يلي : ( اننا نجد الى ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى كذلك بخصوص جرم مزاولة بيع الاسهم والسندات واعلانها عدم مسؤوليته عن ذلك واقعا في محله وموافقا للقانون الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين لعدم ورودهما على القرار المستأنف ) .

- ويعني ما تقدم ان المحاكم الاردنية قد سبق وان قامت بتفسير المادة ( 47 / أ ) من قانون الاوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002 وتوصلت الى ان الشركات التي تقوم ببيع وشراء الاوراق المالية في الاسواق العالمية لا تحتاج الى ترخيص من قبل هيئة الاوراق المالية .

- بعد ذلك وبتاريخ 6 / 8 / 2006 ارسل رئيس الوزراء آنذاك كتابه رقم ( 10969 ) الى رئيس الديوان الخاص لتفسير القوانين استعرض فيه : - نصوص المواد ( 2 و 6 و 15 و 47 ) من قانون الاوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002 - ونصوص المادتين ( 5 و 14 ) من قانون مراقبة العملة الاجنبية المؤقت رقم 95 لسنة 1966 .

- وكذلك نص الفقرة ( ج ) من المادة ( 3 ) من قانون البنوك رقم ( 28 ) لسنة 2000 .

وبعد استعراض جميع نصوص هذه المواد القانونية وبما فيها الفترة ( أ ) من المادة ( 47 ) من قانون الاوراق المالية والتي سبق تفسيرها من قبل المحاكم الاردنية فقد ورد في اخر كتاب لرئيس الوزراء المشار اليه - حرفيا - ما يلي : ان المطلوب تفسيره هو بيان الرأي القانوني بخصوص ما يلي : 1 - هل تخضع الشركات التي تتعامل بالاسواق والبورصات المالية العالمية والتي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالاسهم والسندات بالنيابة عن عملائها بالاستثمار في الاسواق العالمية خارج المملكة لرقابة هيئة الاوراق المالية وترخيصها على غرار شركات الوساطة المالية والاستشارات المالية التي تقدم خدماتها داخل المملكة.

2 - هل تخضع الشركات التي تتعامل بالاسواق والبورصات المالية العالمية والتي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالمعادن الثمينة لرقابة البنك المركزي لتحديد رأس المال ونوع الشركة وجميع الاجراءات المتعلقة بذلك) .

- ولهذا الغرض اجتمع الديوان الخاص لتفسير القوانين بتاريخ 15 / 11 / 2006 واصدر قراره رقم ( 8 ) لسنة 2006 والذي استعرض فيه المواد القانونية التالية : - المواد ( 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و15 و 47 ) من قانون الاوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002 .

- والمواد ( 2 و 3 و 5 و 9 و 14 ) من قانون مراقبة العملة الاجنبية المؤقت رقم 95 لسنة 1966 - والفقرة ( ج ) من المادة ( 3 ) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 .

وبالنتيجة توصل الديوان الخاص لتفسير القوانين - حرفيا - الى ما يلي : (وبناء على كل ما تقدم نقرر بالاجماع ما يلي: 1 - ان الشركات التي تتعامل بالاسواق والبورصات المالية العالمية والتي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالاسهم والسندات بالنيابة عن عملائها بالاستثمار في الاسواق العالمية خارج المملكة تخضع لرقابة هيئة الاوراق المالية وترخيصها على غرار شركات الوساطة المالية والاستثمارات المالية التي تقدم خدماتها داخل المملكة .

2 - ان الشركات التي تتعامل بالاسواق والبورصات المالية العالمية وتقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالمعادن الثمينة تخضع لرقابة البنك المركزي والاحكام الواردة في قانون مراقبة العملة الاجنبية لتحديد رأس المال ونوع الشركة وجميع الاجراءات المتعلقة بذلك) .

ويتبين من هاتين النتيجتين اللتين توصل اليهما الديوان الخاص لتفسير القوانين انه قد تم التوصل اليهما من استعراض مجمل النصوص الواردة في عدة مواد قانونية من ثلاثة قوانين مختلفة .

- ولدى عرض قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين على كل من البنك المركزي الاردني وهيئة والاوراق المالية فقد كان موقفيهما كما يلي: بالنسبة للبنك المركزي الاردني: - فقد اوضح انه لا يستطيع قانونا اصدار اي تعليمات بموجب احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم ( 95 ) لسنة 1966 لغايات ترخيص التعامل بالمعادن الثمينة ورقابتها .

والعلة في ذلك ان احكام هذا القانون المتعلقة بترخيص نشاط التعامل بالذهب والعملات الاجنبية قد جرى الغاء احكامها بصدور قانون اعمال الصرافة رقم ( 26 ) لسنة 1992 وهو قانون لاحق واولى بالتطبيق في هذا الخصوص من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم ( 95 ) لسنة 1966 .

وبالنسبة لموقف هيئة الاوراق المالية : فقد اوضحت بأن احكام قانونها والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتعلق بالاسواق المالية الاردنية والمتعاملين في هذه الاسواق والشركات الاردنية المصدرة للاوراق المالية الاردنية وانه يتعذر عليها : - ترخيص اي شخص للعمل كوسيط لدى اي سوق اجنبي لتداول الاوراق المالية في خارج المملكة .

- كما يتعذر عليها مراقبة الاعمال المتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية الصادرة والمتداولة في خارج المملكة .

وحسبما يتضح فان موقف البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية انه بالرغم من صدور قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين رقم ( 8 ) لسنة 2006 فانه ما زال من غير الممكن القول بوجود نصوص تشريعية واضحة وكافية لتمكينهما من اصدار التعليمات اللازمة لترخيص هذه الشركات والرقابة على اعمالها وانشطتها وان موقفيهما مبرر للاسباب المتقدم ذكرها وللاسباب التالية ايضا: 1 - ان قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين يستعرض عدة نصوص قانونية بصورة اجمالية ثم يتوصل الى النتيجتين اللتين سبق الاشارة اليهما دون ربط اي من هاتين النتيجتين بنص قانوني معين بذاته، بالتالي يوجد مبرر لموقف البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية بوجود صعوبات قانونية وعملية في تطبيق النتيجتين اللتين توصل اليهما القرار المذكور .

2 - ان قرار الديوان الخاص قد اقتصر على التعرض الى الشركات التي تتعامل : - بالاسهم والسندات - والمعادن الثمينة ولم يتناول القرار الشركات التي تتعامل: - بالعملات الاجنبية - وعقود النفط والسلع - وسواء اكان ذلك التعامل انيا او من خلال خيارات الشراء والعقود المستقبلية والعقود الاجلة - وغير ذلك من الادوات المالية المتداولة في البورصات العالمية والتي لم يتناولها القرار المذكور .

وبالنسبة لدور الحكومة الحالية في مواجهة هذه المشكلة: فانه خلال الشهور الستة الاولى، ومنذ تاريخ تولي الحكومة سلطاتها الدستورية، بدأت في مراجعة الجوانب المختلفة لهذه المشكلة، ولايجاد افضل الحلول الممكنة لها، ولهذا الغرض جرى تشكيل أكثر من لجنة على مستويات حكومية مختلفة لدراسة سبل مواجهة هذه المشكلة والآثار المترتبة عليها.

الحل الاول : تعديل قانون مراقبة العملة الاجنبية وقانون الاوراق المالية بما يتوافق مع قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين رقم8 لسنة2006 وصولا الى اصدار الانظمة الخاصة بالترخيص والرقابة على هذه الشركات.

الحل الثاني: اصدار تشريع منفصل لتنظيم عمل هذه الشركات التي تتعامل مع البورصات والاسواق المالية العالمية.

الحل الثالث: وقف نشاط هذه الشركات نهائيا واتخاذ الاجراءات الكفيلة بما يؤدي الى تسلم المتعاملين معها جميع حقوقهم المترتبة تجاه هذه الشركات، ولغايات هذا الحل يتعين دراسة التشريعات النافذه لبيان مدى قانونية الاجراءات الممكن اتخاذها لوقف النشاط لهذه الشركات نهائيا.

وقبل ان تتخذ الحكومة قرارا نهائيا بهذا الخصوص كان عليها مراعاة المعطيات والاعتبارات التالية والتي توصلت اليها من خلال ما تم اعداده من دراسات وتقارير بواسطة عدة جهات حكومية مختصة:-1- ان هذه المشكلة (الازمة) موجودة وبمبالغ كبيرة في عدة محافظات في المملكة وفي العديد من قرى ومدن تلك المحافظات.

2- انه لا يكفي ان يكون هدف الحكومة التخلص من هذه الشركات والممارسات المالية غير السليمة، وانما لا بد ان يكون الهدف الاكبر والاهم للحكومة هو كيفية ضمان استرجاع حقوق المواطنين من تلك الشركات.

3- ان الحكومة لم تستلم شكاوى من المواطنين بشأن تعاملاتهم مع تلك الشركات، مما يعني ان الحكومة لم تكن مطلعة بصورة كافية على واقع وتفاصيل العلاقة فيما بين الطرفين، الشركة من جهة والمواطن المتعامل معها من جهة اخرى.

وللتباحث حول افضل الحلول الممكنة لهذه المشكلة جرى انذاك عقد اجتماعين برئاسة رئيس الوزراء ضم وزيري المالية والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي الاردني ورئيس هيئة الاوراق المالية بمشاركة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان العين رجائي المعشر ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب خليل عطية.

وعلى اثر تلك الاجتماعات تقرر استبعاد الحل الثالث بوقف نشاط هذه الشركات نهائيا لعدة اسباب واهمها ان تطبيق التشريعات النافذه باغلاق تلك الشركات نهائيا، لن يؤدي على الاغلب الى استرجاع المواطنين لحقوقهم المالية وبالسرعة اللازمة.

لذلك قررت الحكومة المضي في اصدار تشريع مستقل لتنظيم اعمال هذه الشركات من جهة ولمعالجة وضع الشركات التي ستتخلف عن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام التشريع المزمع اصداره.

وجرى نقاش حول اصدار هذا التشريع المستقل بشكل نظام او قانون وقررت الحكومة اصداره بشكل قانون لانه من المفروض ان يتضمن هذا التشريع تجريما لبعض الافعال من جهة واحكاما خاصة لضمان استرجاع حقوق المواطنين من تلك الشركات من جهة اخرى.

ولما كان مجلس الامة غير منعقد انذاك فإنه بعد اعداد مسودة مشروع هذا القانون جرى التشاور بشأن الاحكام الواردة فيه مع رؤساء واعضاء اللجنة القانونية واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ولجنة الشؤون القانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان.

وعلى اثر هذا التشاور والتوافق على ضرورة مواجهة هذه المشكلة بقانون يتعين نفاذه بأسرع وقت ممكن للتمكن من المباشرة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه المشكلة ولحماية حقوق المواطنين ولضمان استرجاعها بفعالية وسرعة قررت الحكومة اصدار القانون المؤقت رقم50 لسنة2008 (قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية).

وقال وزير العدل: ان القانون المؤقت رقم 50 لسنة 2008 قانون تنظيم التعامل مع البورصات الاجنبية، نص على تشكيل مجلس لتنظيم التعامل في البورصات الاجنبية والذي تكون مهامه ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية والتوعية بمخاطر هذا التعامل .

وقد نص القانون على انشاء مجلس وليس هيئة وان رئيس واعضاء المجلس خلاف الامين العام هم غير متفرغين.

- كما نص القانون على تجريم فعل قبض المال من الغير لغايات التعامل في البورصات الاجنبية اذا تم هذا القبض من شخص غير مرخص له من قبل المجلس .

- وحسب القواعد العامة، اذا صدر قانون جديد لتنظيم شركات معينة، فمن المفروض ان يتم منحها مهلة لتوفيق اوضاعها واذا تخلفت عن توفيق اوضاعها خلال المهلة الممنوحة لها يتم الغاء تسجيلها او ترخيصها حسب مقتضى الحال ومن الامثلة على ذلك المادة ( 286 ) من قانون الشركات الحالي ساري المفعول رقم 22 لسنة 1997.

- ولو جرى وضع هذه القاعدة العامة لتوفيق الاوضاع في القانون المؤقت لتنظيم التعامل في البورصات الاجنبية، عندئد كانت الخشية الكبيرة لدى الحكومة ان تمتنع الشركات العاملة حاليا عن توفيق اوضاعها وان تسعى بدلا من ذلك الى التصفية الاختيارية او تغيير غاياتها لممارسة انشطة تجارية اخرى وفي هذه الحالة لن يسرى مفعول القانون الجديد في مواجهتها ، وسوف تحتفظ تلك الشركات على الاغلب بالمبالغ المالية التي جمعتها من المواطنين.

- مما يعني انه سيترتب على المواطنين بصفاتهم الشخصية المباشرة في اتخاذ الاجراءات القضائية واقامة الدعاوي اللازمة بانفراد امام المحاكم المختصة ضد تلك الشركات.

ومما يعني ايضا اننا سنجد الاف بل وعشرات الالاف من القضايا مقامة بشكل انفرادي من قبل المواطنين المتعاملين مع هذه الشركات امام المحاكم المختصة .

وبالرغم من وجود امكانية لاثبات ارتكاب بعض هذه الشركات لاعمال احتيال الا اننا لا نستطيع الجزم بذلك خاصة وان الحكومة لم تكن مطلعة على تفاصيل كل الاوراق والوثائق المتبادلة فيما بين هذه الشركات والمواطنين المتعاملين معها .

ولا يوجد شخص يستطيع ان يستبعد احتمالا بأن تقضي المحاكم في نهاية اي اجراءات قضائية بأن الافعال التي قامت بها تلك الشركات ( كلها او جزء منها ) هي نزاعات حقوقية ليس لها طبيعة جزائية .

وكما هو معلوم فإن المحاكم المختصة ملزمة بتطبيق نصوص القانون بعيدا عن المشاعر والعواطف ، كما ان المحاكم لا تستطيع تجريم فعل بدون نص صريح وواضح في القانون.

وقال وزير العدل انه وامام كل هذه المعطيات والاعتبارات، جرى وضع المادة21 من قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية.

واضاف انه ليس من المبالغة والقول بأن الفقرة (د) من المادة21 من هذا القانون هي من اهم المواد الواردة فيه بل انها قد تكون النص القانوني الوحيد الذي جرى تطبيقه فعليا وحتى الان من احكام هذا القانون.

وتتضمن المادة21 احكاما خاصة لتوفيق الاوضاع مختلفة جوهريا عن القواعد العامة لتوفيق الاوضاع التي سبق الاشارة اليها.

ولم يتم وضع احكام هذه المادة الا لغاية واحدة فقط وهي حماية حقوق المواطنين المتعاملين مع تلك الشركات ولضمان توفير الالية القانونية الكفيلة باسترجاع حقوقهم.

وتقضي الفقرة (د) من المادة21 "بأنه اذا تخلفت الشركة او الشخص عن توفيق اوضاعه خلال المدة المحددة قانونا لذلك فانه يعتبر مخالفا لاحكام القانون وتترتب على هذه المخالفة القانونية النتائج التالية:اولا - يكون الشركاء في الشركة (خلاف الشركة المساهمة العامة) ورئيس واعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها ومديرها العام والاشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن اي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير.

ثانيا - حسب احكام المادة24 من القانون تعتبر هذه المخالفات، اي مخالفة عدم توفيق الاوضاع جريمة اقتصادية ويسرى عليها احكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم11 لسنة1993.

"وبالفعل وكما توقعنا وبعد سريان مفعول هذا القانون المؤقت في 17/8/2008 بادرت شركتان (خلال فترة توفيق الاوضاع) الى تقديم طلب للتصفية الاختيارية لمحاولة تفادي الاحكام الخاصة بتوفيق الاوضاع الواردة في هذا القانون المؤقت وعلى الفور جرت المباشرة انذاك باتخاذ الاجراءات القضائية المناسبة ضد هاتين الشركتين.

لذلك لا بد من التنويه بأن اصدار هذا القانون المؤقت كان ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير وكان ايضا لازما لتمكين الحكومة من معالجة الجوانب المختلفة لهذه المشكلة الازمة ولتوفير الاطر القانونية اللازمة لملاحقة اصحاب هذه الشركات ولتوفير الاطر القانونية اللازمة لملاحقة اصحاب هذه الشركات ولتوفير الاليات اللازمة لاسترجاع حقوق المواطنين.

وعلى الاخص نود الاشارة مرة اخرى الى الاحكام الخاصة الواردة في المادة21 من القانون حول عدم توفيق الاوضاع والتبعات المترتبة على ذلك وان هذه المادة هي التي توفر الاطار القانوني اللازم العديد من الاجراءات القضائية التي يتم متابعتها حاليا من قبل الجهات القضائية المختصة وبما نأمل ان يؤدي الى تحصيل حقوق المواطنين او اكبر جزء ممكن منها.

ونأمل ان تنتهي هذه الاجراءات القضائية بأسرع وقت ممكن.

وبشأن الاجراءات القضائية القائمة حاليا اكد وزير العدل انه توجد اجراءات قضائية قائمة حاليا ومتابعة بشكل حثيث لدى النيابة العامة بمحكمة امن الدولة ولا تقوم النيابة العامة بالافصاح عن اي معلومات متعلقة بهذه الاجراءات القضائية او المراحل التي وصلتها او النتائج التي حققتها حفاظا على سرية التحقيق وخشية من التأثير على مجريات التحقيق.

انما نكتفي بالقول بأنه يوجد حاليا "15" من المدعين العامين المتفرغين لمتابعة هذه الاجراءات القضائية وهم يعملون يوميا ولساعات طويلة ووفرت الحكومة جميع اشكال الدعم الاداري والفني والمالي اللازم لتمكينهم من القيام بالمسؤوليات والمهام المنوطة بهم بكفاءة وفعالية وبالسرعة اللازمة، بما في ذلك انتداب العدد الكافي من الموظفين من وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي وهيئة الاوراق المالية وديوان المحاسبة للعمل تحت امرة المدعين العامين واشرافهم .

ونأمل ان تنتهي هذه الاجراءات القضائية بأسرع وقت ممكن.












  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :