مسودة نظام تطوير الاداء المؤسسي
22-04-2020 09:50 AM
عمون - نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام تطوير الاداء المؤسسي، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.
وتنشر عمون مسودة نظام تطوير الاداء المؤسسي، كما يلي:
اسم المسودة : نظام تطوير الاداء المؤسسي
محتوى المسودة :
رقم ( ) لسنة 2020
نظام تطوير الاداء المؤسسي
الصادر بموجب المادة (120) من الدستور الاردني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام تطوير الاداء المؤسسي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القطاع العام
:
الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة.
الوزير
:
وزير دولة لتطوير الاداء المؤسسي او الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء حسب مقتضى الحال.
الادارة
:
ادارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات المنشاة بموجب نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء
الدائرة
:
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة واي جهة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام هذا النظام.
الديوان
:
ديوان الخدمة المدنية.
الاداء المؤسسي
:
السياسات والإجراءات والتوجهات والآليات التي تتبناها الدائرة للارتقاء بأدائها بشكل عام، وذلك من خلال توفير الدعم الفني في مجال التخطيط الاستراتيجي ووضع سياسات وإجراءات عمل الدائرة وتطوير الخدمات التي تقدمها، ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها والاتفاق على مؤشرات الأداء وتقديم الحلول الممكنة لمعالجة الانحرافات عن المستويات المستهدفة للأداء.
الوحدة
:
الوحدة التنظيمية المعنية بتطوير الاداء المؤسسي في الدائرة.
المادة 3- تهدف الادارة الى رفع كفاءة واداء الجهاز الحكومي ولها في سبيل تحقيق اهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية :-
أ- اعداد السياسات العامة المتعلقة بتطوير القطاع العام ومتابعة تحسين ادائه وتقييم نتائجها ووضع منظومة تقييم الاداء المؤسسي.
ب - المساهمة مع الديوان في اعداد السياسات العامة المتعلقة بإدارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام.
ج - متابعة تطوير وتحسين مستوى الخدمات الحكومية وتبسيط اجراءاتها والتوافق مع الدائرة على معايير تقديمها وتقييم نتائجها ومدى الالتزام بها .
د - متابعة اداء الدوائر والمؤسسات الحكومية للخطط الاستراتيجية والتوافق مع الدائرة على مؤشرات الاداء الخاصة بها.
هـ- وضع معايير التميز والابداع في القطاع العام وتقييم نتائجه.
و- دعم قرار مجلس الوزراء وتوفير كافة المعلومات والبيانات الممكنة للوصول الى القرار الامثل وفق الموارد والامكانات المتاحة.
ز- ترسيخ ثقافة الريادة والابتكار في تقديم الحلول وتبني تسريع تحقيق البرامج و الأهداف الطموحة التي تنعكس على تحسين الاداء الحكومي من خلال (المسرعات الحكومية).
ح - قياس صوت متلقي الخدمة وتوفير الادوات والقنوات اللازمة لذلك وادامتها وتطويرها.
ط - متابعة التزام الوحدة بالسياسات العامة والمنهجيات المتعلقة بتطوير القطاع العام ورفع التقارير اللازمة.
ي - اعداد التقارير الدورية للأداء الحكومي ومدى الالتزام بالسياسات العامة لتطوير القطاع العام والاولويات الوطنية ورفعها لمجلس الوزراء .
المادة4- يتولى مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الخدمة المدنية اقرار السياسات العامة لتطوير القطاع العام.
المادة5- يحال إلى الادارة مشروع أي قانون أو نظام يتضمن استحداث دائرة جديدة أو إلغاء دائرة قائمة أو دمجها في غيرها أو منح اي دائرة الاستقلالية أو تغيير طبيعة الدائرة قبل عرضه على مجلس الوزراء ليصار إلى إبداء الرأي بخصوصه .
المادة6- تقوم الادارة بمراجعة الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي في ضوء التشريعات الناظمة والمهام والأدوار الأساسية ومصادر التمويل وبما يضمن التكامل بين أدوار الدوائر وحسن استخدام الموارد المتاحة بعيداً عن التداخل والازدواجية في المهام والهدر في الإنفاق العام .
المادة7- يراعى عند اعداد الهيكل التنظيمي للدائرة ما يلي :-
أ- المهام والأهداف التي تعمل الدائرة على تحقيقها استنادا إلى التشريعات الناظمة لعملها ، بحيث يتم تجميع المهام المتشابهة في وحدة تنظيمية واحدة ما أمكن .
ب- تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية .
ج- ان لا تتجاوز نسبة المديريات وأي وحدات تنظيمية أخرى من المستوى الرئيس المتعلقة بالوظائف والمهام المساندة (30%) من مجموع الوحدات التنظيمية في المستوى ذاته .
د- أن لا يقل عدد الوحدات التنظيمية في أي مستوى إداري عن ثلاث ولا يزيد على سبع ما أمكن ذلك .
هـ- تحديد مهام الدائرة ووحداتها التنظيمية ومستوياتها الإدارية وارتباطاتها والوظائف المناطة بكل منها .
و- عدم استحداث مسمى نائب مدير عام إلا إذا نصت التشريعات الناظمة لعمل الدائرة على ذلك .
المادة8- على الرغم مما ورد في أي نظام تنظيم إداري أو ما ماثله ، لا يجوز إجراء أي تعديل على الهيكل التنظيم للدائرة إلا بعد اخذ رأي الديوان واجراء التعديل على نظام التنظيم الإداري الخاص بالدائرة.
المادة9-أ- تهدف الوحدة الى ما يلي:-
الارتقاء بالأداء المؤسسي للدائرة من خلال تطوير وتحديث السياسات والخطط الإستراتيجية وخطط العمل التنفيذية الخاصة بالدائرة ومتابعة تنفيذها وتطبيق الآليات والمنهجيات اللازمة لذلك.
رفع كفاءة وفعالية الدائرة في تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها من خلال تطوير البنية التنظيمية وتطوير الخدمات المقدمة وتوثيق إجراءات العمل وتقييمها وتبسيطها وتحديثها بشكل مستمر.
ب - في سبيل قيام الوحدة باهدافها تتولى المهام الأساسية التالية:
1- المشاركة والتنسيق في إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدائرة.
2- متابعة تقدم سير العمل في تنفيذ الخطة الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية بشكل دوري، وإصدار التقارير ذات العلاقة وبالتنسيق مع الادارة.
3- وضع المعايير والآليات ومؤشرات الأداء التي يتم على أساسها قياس أداء الدائرة والوحدات التنظيمية فيها.
4- تقييم الأداء والانجاز على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج والوحدات التنظيمية المختلفة في الدائرة وبشكل دوري ومنتظم، ورفع التوصيات لمعالجة الانحرافات إدارة وتشغيل نظام الكتروني للمتابعة والتقييم ما أمكن.
5 -تطوير الهيكل التنظيمي والبنية التنظيمية للدائرة بشكل دوري وذلك وفق التشريعات الناظمة لذلك.
6- التنسيق مع الديوان لإجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي للدائرة .
7- دعم الابداع وتبني المبادرات في مجال التميز والإبداع.
8- حصر خدمات الدائرة وإعداد دليل الخدمات بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة.
9- تصميم وتطوير وتوثيق العمليات والإجراءات والخدمات بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية في الدائرة.
10- إعادة هندسة الإجراءات والعمليات وتبسيطها و أتمتتها بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية في الدائرة والجهات ذات العلاقة.
11- تبني سياسات وآليات تطوير مستوى الخدمة المقدمة لمتلقيها وقياس رضا متلقي الخدمة بشكل دوري.
المادة10- اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذا النظام يلغى نظام استحداث الدوائر الحكومية رقم 80 لسنة 2012 على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبة سارية المفعول الى حين الغاؤها او استبدالها بغيرها.
المادة11- يصدر الوزير التعليمات والادلة اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما فيها الدليل التنظيمي للوحدة والشروط والمؤهلات والخبرات الواجب توفرها فيمن يعين فيها.