facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




دعوة لسحب صلاحيات التوقيف من الحكام الاداريين


28-01-2010 04:42 AM

عمون - قال المركز الوطني لحقوق الانسان أن قانون منع الجرائم قانون مرحلي أملته ظروف اجتماعية وتاريخية في بداية إرساء دولة القانون والمؤسسات ، وان هذه الظروف لم تعد قائمة في الوقت الحالي. ودعا المركز في تقريره الاول حول التوقيف الادراي الذي حمل عنوان "التوقيف الاداري صلاحيات قضائية بأيدْ تنفيذية" الى اعادة النظر بالقانون والغائه او تعديله بصورة جذرية لتفادي الانتهاكات التي يسببها لحقوق الانسان في الاردن. وقال المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور مجي الدين توق ان هذا التقرير الذي اعلن عنه امس في مؤتمر صحفي سيوزع اعتبارا من اليوم على الوزارات المعنية بالموضوع.

وقال التقرير ان هذا القانون يتنافى مع توجه الدولة الأردنية نحو تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات خصوصا في ظل تطور المجتمع الأردني ونضوج دولة القانون والمؤسسات ، وتعزيز دور القضاء.

وطالب التقرير بحصر صلاحيات التوقيف بالسلطة القضائية بما يتوافق مع قانون العقوبات و قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي حد من حالات التوقيف القضائي وبعدم جواز تجديد التوقيف إلا بموافقة المحكمة المختصة ووضع حدا أعلى لها.

وطالب التقرير بتحديد حد أعلى للكفالة المالية وعدم المبالغة بقيمة الكفالة المطلوبة لأنها تشكل عبئاً على كاهل الموقوفين وذويهم وتشكل سببا للاستمرار في التوقيف لعجز الشخص أو ذويه عن تنظيم هذه الكفالة مما يمنح للحاكم الإداري صلاحية إبقاء هذا الشخص موقوفاً لحين تنظيم هذه الكفالة.



وطالب بتعديل نص المادة (3) من قانون منع الجرائم بوضع ضوابط لصلاحية فرض الإقامة الجبرية ونقل تلك الصلاحية الى السلطة القضائية ، وقصرها على وجود حالة التكرار الجرمي في مجال الاعتداء على الأشخاص وتحديدا جرائم القتل وهتك العرض والإيذاء البليغ وجرائم السرقات الموصوفة(الجرائم الخطيرة ) وفي حالة التكرار ايضاً.مع الأخذ بمبدأ ملائمة الإجراء الضبطي مع الخطورة الجرمية عند فرض الإقامة الجبرية .

ودعا التقرير المركز الى إنشاء سجل عدلي لدى وزارة العدل مبني على أحكام قضائية مبرمة بدلا من الاعتماد على السوابق لدى الجهات الأمنية ، من اجل التنفيذ السليم لأحكام القانون.

وقال ان بسط الرقابة القضائية على قرارات التوقيف الإداري وصلاحيات الحكام الإداريين الضبطية من شأنه ان يحقق ضمانات الطعن بالقرارات الإدارية امام المحاكم النظامية وعلى اكثر من درجة ويسهل على الأفراد تكاليف التقاضي.

وأكد على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن السلطة القضائية بالبراءة أوعدم المسؤولية أو باخلاء سبيل الموقوف باعتبارها عنوانا للحقيقة وحجة على الجميع وعدم جواز اصدار اي قرار مخالف لما يقضي بتوقيف الأفراد ما لم يكونوا مطلوبين لقضايا اخرى.

كما دعا التقرير الى كف يد الحاكم الإداري عن إجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة بحيث لا يسمح بالإستمرار بحجز الأشخاص والتحقيق معهم لمدد طويلة بالإستناد لمذكرات التوقيف الصادرة عن الحكام الإداريين ، وضرورة إحالة المشتكى عليهم والمشتبه بهم للإدعاء العام ضمن المدة المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وبحيث يصبح بذلك قرار التوقيف الاداري قابلاً للاستئناف امام محكمة البداية المختصة بصفتها الاستئنافية .

وأكد التقير على أن تفويض الحكام الاداريين صلاحية التوقيف والتحقيق يخالف التشريع القانوني واسسه حيث لا يجوز المساس بالحقوق التي يملكها الانسان وعلى رأسها الحق بالحرية والامان والتنقل.

وقال التقرير ان قانون منع الجرائم تضمن العديد من القيود الماسة بالحرية الشخصية والحق في التنقل واختيار مكان الاقامة وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين حيث تم تفويضهم صلاحيات مطلقة في إصدار القرار في الحبس دون تحديد مدة لهذا الحبس أو دون تحديد ضوابط ومنحهم صلاحية تحديد مبلغ الكفالة وشخص.

وأشار التقرير الى المادة (3) من القانون التي قال انها تحمل عبارات فضفاضة كما فوضت الحاكم الإداري صلاحيات واسعة في تحديد من هو الشخص الذي يعتبر خطراً على السلامة العامة ولم يحدد القانون أسس موضوعية يتبعها الحاكم الإداري ليقتنع بأن هذا الشخص يشكل خطراً على السلامة العامة أو على وشك ارتكاب جريمة وقال التقرير أن الأجهزة الأمنية تستطيع بموجب المادة (3) بكافة فقراتها أن تلقي القبض على أي شخص ضمن اسس ومعايير شخصية بعيدة عن الموضوعية بالإضافة الى الصلاحية الواسعة في هذا الإعتقال إما بعد التحقيق في جريمة أو قبل التحقيق فيها ، أو حتى بعد إعلان براءة الشخص من الجرم المسند إليه.

واشار التقرير الى ان قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 لم يتم تعديله منذ صدوره حيث أسس هذا القانون بموجب الصلاحيات المعطاه للحكام الإداريين لوقوع جملة من التجاوزات والمخالفات تحت اعتبارات "حفظ الأمن والنظام العام" او "حماية الارواح" ، وغيرها من الاعتبارات والتي أدت في معظم الحالات الى تقويض مبدأ سيادة القانون وبالتالي المساس بنظام العدالة الجنائية .

وقال ان القانون منح الحكام الإداريين صلاحيات ذات مساس بالحرية الشخصية للإنسان ، ومنها إصدار مذكرات حضور أو قبض أو إجراء تحقيق وسماع بينات وأخذ شهادة الشهود تحت القسم وفقا للأصول المتبعة في الإجراءات الجزائية لدى القضاء الأردني واصدار مذكرة التوقيف بحق الشخص الذي تمت ملاحقته او ربطه بكفالة مالية لضمان حسن سيرته وسلوكه او وضعه تحت رقابة الشرطة.

واعتبر التقرير ان الصلاحيات التي اناطها القانون المذكور بالحكام الإداريين تنطوي على إجراءات ماسة بالحرية ، وتدخل في نطاق الإجراءات الجزائية ، التي يتوجب أن يتضمن القانون ما يكفل الضمانات اللازمة لحماية الحرية في مواجهة السلطة ضد خطر التعسف أو التحكم.

واشار التقرير الى مبررات التوقيف الإداري من وجهة نظر "الحكام الإداريين والتي تضمنت ان افتراض البراءة لبعض المكررين قد يشكل خطورة كبيرة على المجتمع والنظام العام والاداب والاخلاق العامة كون القضاء ينظر بقضية واحدة للشخص المتهم ويعتمد على البينات والشهود والادلة وفي كثير من الاحيان يحكم له بالبراءة او عدم المسؤولية لانتفاء الادلة اوعدم كفايتها رغم قناعته الشخصية بأن المتهم قام بارتكاب الفعل المنسوب اليه الا انه لا توجد دلائل و بينات قانونية كافية على ذلك ، فيكون القاضي ملزماً بالحكم بالبراءة او عدم المسؤولية رغم خطورة المتهم الماثل امامه.

وقال ان الحاكم الإداري يعتبر ان قراره بالتوقيف صحيحاً لكونه أعلم من غيره بما يعاني منه المجتمع من مشاكل ويحكم على الشخص من خلال الرجوع الى سجلهً الجرمي واسبقياته الجرمية في الجرائم التي تشكل خطراً على الامن والنظام العام و ان النيابة العامة والمحكمة المختصة لا تلتفت الى السجل الجرمي للمتهم او الى مدى خطورة تركهً حراً من خلال قبول كفالته ، في حين ان قرار التوقيف الإداري يبنى على ان هذا الشخص يشكل خطورةً على الأمن والنظام العام.

وبين التقرير ان الحكام الاداريين يعتبرون ان الصلاحيات الممنوحة لهم في ظل قانون منع الجرائم (التوقيف) تلعب دوراً مهماً في حل قضايا القتل والشرف وخرق حرمة المنازل و التي لا يجد الحاكم الإداري فيها بديلاً عن تنفيذ التوقيف الإداري لحل قضية معينة تتعلق بالشرف أو قضية قتل أنهى الجاني فيها محكوميته دون ان يقوم ذووه بإجراءات الصلح العشائري ، للضغط على ذوي الجاني الذي انهى محكوميته ليقوموا بإجراءات الصلح العشائري حفاظاً على الاعراض وحقناً للدماء باعتبار ان ترك الجاني الذي انهى محكوميته في جرائم القتل والعرض حراً دون إجراء الصلح العشائري يشكل خطورة كبيرة على حياته وحياة افراد اسرته وعشيرته نظراً للاعراف العشائرية السائدة في المجتمع الاردني .

وقال ان ممارسة صلاحية التوقيف بحق بعض الفتيات والنساء من وجهة نظر الحكام الاداريين يأتي حفاظاً على حياتهن خاصة عندما تتغيب فتاة او امرأة عن منزل ذويها او زوجها او تنهي محكوميتها عن جرم الزنا او اي جرم اخر يمس بالشرف ، ذلك ان ترك هذه الفتاة او المرأة حرة قد يؤدي الى قتلها من قبل ذويها او من قبل زوجها .

وخلص التقرير الى ان إجراءات التوقيف الإداري تعطي المتصرف اذا اتصل به احد او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في ظروف تجلب الشبهة أو أنهُ على وشك ارتكاب جرم ما في منطقة اختصاصه ان يصدر بحقه مذكرة حضور لأخذ افادة خطية وربطه بتعهد او كفالة بأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب المتصرف تحديدها على ألا تتجاوز سنة واحدة وقال التقرير ان عدم امتثال الشخص لطلب الحضور يمنح المتصرف صلاحية اصدار مذكرة جلب بحقه ليتم توديعه الى ديوان الحاكم الإداري تحت الحراسة لسماع اقواله وتدوينها وعرضه على الحاكم الذي يحق له اصدار قراره اما بربط هذا الشخص بكفالة عدلية او مالية او ربطه بتعهد مالي او اداري او وضعه تحت رقابة الشرطة مدة لا تزيد على سنة.

وقال المركز الوطني لحقوق الإنسان انه اشار في تقاريره السنوية السابقة الى المخالفات التي ترتكب من قبل الضابطة العدلية ، بالاستناد الى الصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين بموجب هذا القانون ، وذلك بالتنسيب للحكام الاداريين بإصدار مذكرات التوقيف الإدارية بحق المشتكى عليهم بهدف عدم التقيد بالضوابط والقيود القانونية الخاصة بمدة القبض التي حددتها المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وعبر المركز عن أسفه من ان جملة الانتهاكات التي تمت الاشارة اليها في التقارير السابقة ترتكب دون توفر الضمانات القانونية عند إصدار القرار الإداري بدواعي الضرورة والحفاظ على الأمن والنظام العام ، ودون مراعاة للأصول القانونية التي نظمها قانون منع الجرائم ذاته عند إصدار القرار بالتوقيف الإداري ، وهو ما يعد مخالفة للأصول القانونية الدولية ومخالفة لقانون منع الجرائم نفسه.

واشار التقرير الى الإشكاليات القانونية والواقعية الناجمة عن صلاحيات الحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم والمتمثلة اولا بمشكلة اكتظاظ السجون والإضرابات والشغب والآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التوقيف الى جانب تحميل خزينة الدولة أعباء مالية دون مبرر حقيقي .

واشار التقرير الى استمرار تعدي قرارات التوقيف الإداري على القرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بالبراءة أو عدم المسؤولية حيث يتم اعادة من صدرت بحقهم تلك الاحكام القضائية إلى السجن على ضوء مذكرات توقيف إدارية صادرة عن الحكام الإداريين بدعوى أنهم من أصحاب السوابق أو المكررين وأنهم يشكلون خطراَ على المجتمع ، ولا يفرج عنهم إلا بتقديم التعهد أو الكفالة أو القيام بالتزامات اجتماعية أو قانونية.

وبين التقرير ان المجموع الإجمالي لعدد الأشخاص الذين تم توقيفهم إداريا خلال الاعوام السابقة بلغ 16050 موقوفا عام 2009 فيما كان عددهم 14046 عام 2008 و 17399 عام 2007 و 20071 عام 2006 فيما كان العدد في ادنى مستوياته عام 2005 حيث بلغ 13127 موقوفا.

كما بلغ متوسط فترات التوقيف الإداري ما بين أسبوع الى أربعة اشهر ، وقد كان السبب الرئيس لاستمرار التوقيف الإداري لمعظم تلك الحالات هو عدم التمكن من تقديم الكفالة المطلوبة أما الموقوفون من الجنسيات الاجنبية فقد مضى على توقيف بعضهم ثلاث سنوات اما بسبب عدم التمكن من تقديم الكفالة او لحين إجراءات الإبعاد او البت بأمر الموقوف.

وقال التقرير ان إستمرار الحكام الإداريين بإبعاد الموقوفين إدارياً في مناطق بعيدة عن مكان سكن عائلاتهم وعلى الرغم من توزع السجون في معظم محافظات المملكة يرتب كلفة مادية ومعنوية إضافية على أسر الموقوفين.

واشار التقرير الى إستمرار التعسف من قبل الحكام الإداريين في استعمال سلطة التوقيف من حيث طول مدد التوقيف والذي يجعل من التوقيف الإداري عقوبة يفرضها الحاكم الإداري دون مبرر قانوني ودون ان يملك الصلاحية القانونية بفرضها وهذا يشكل خرقاً جسيماً في تطبيق القانون.

وقال ان التوقيف الجائر لبعض الموقوفين بقرار إداري كتوقيف تجار خضار احتجوا على معاملة مراقبي الأسواق لهم ، وتوقيف باعة متجولين بعد إلقاء القبض عليهم ، وتوقيف أشخاص بسبب قضايا منظورة أمام المحكمة ، وتوقيف أشخاص لإجبارهم على مصالحة خصومهم رغم عدم اعترافهم بحق خصومهم.

وأكد المركز الوطني على انه لم يتم الاخذ بالتوصيات الواردة في تقاريره ولم يسجل أي تقدم بهذا الخصوص الا ما نشر مؤخرا حول التعميم الصادر عن وزير للحكام الإداريين بضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان وبتوفير الضمانات القانونية والاجرائية عند تطبيق قانون منع الجرائم.

وقال المركز ان هذا التعميم المذكور قوبل بالترحيب من قبل عدة جهات ، الا انه غير كاف للحد من التجاوزات التي ترتكب ، ولا بد من ان يتم إجراء تعديل القانوني على قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات لنقل صلاحيات التوقيف الى القضاء والمدعين العامين ، إذ لا يكفي للحفاظ على حقوق وحريات الأفراد اصدارالتعاميم أو التعليمات.

وقال المركز ان قانون منع الجرائم يشكل خرقاً للمواثيق الدولية ويخالف بصورة مباشرة احكام الدستور الأردني ، كما انه يخالف التشريعات الجزائية التي تقوم على قاعدتين اساسيتين هما "المتهم بريء حتى تثبت ادانته" "و لا جريمة ولا عقوبة الا بنص" .

ويرى المركز ان اهمية قانون أصول المحاكمات الجزائية تبرز باعتباره احد الصورالدقيقة للحريات في الدولة اذا ما قامت قواعده على أساس من التوازن بين هدف حماية امن الإجراءات الجزائية التي تباشر ضده من جهة اخرى. وفي كل الاحوال لا يمكن التضحية بأحد الهدفين لتحقيق الهدف الاخر ، فكما ان الجريمة تخل بأمن المجتمع واستقراره ، فإن اهدار الحريات والتعسف باستخدام السلطة يخل بأمن المجتمع أيضاً.

واشار المركز الى تعديل على قانون أصول المحاكمات الجزائية عام 2009 لتقليص صلاحيات القضاة والمدعين العامين في التوقيف و في ضوء هذا التعديل فقد كان من الاولى تقييد صلاحيات الحاكم الاداري وعدم تركها مطلقة.

وقال المركز ان المعلن من هذا القانون هو منع الجريمة الا أن الواقع العملي لا يثبت انه ساهم في خفض معدل الجريمة في الأردن أو زيادتها ، ووفق احصائية المكتب الفني في وزارة العدل فقد شهدت محكمة الجنايات ارتفاعاً طفيفاً في اعداد القضايا المسجلة في المحكمة بنسبة 2% عام 2009 ، وبلغت اعداد القضايا المسجلة خلال السبعة اشهر الأولى من نفس العام الى (708) قضية في حين كانت في عام (2008 )629 قضية.

وقال التقرير ان الشكاوى الواردة للمركز الوطني على مدار الاعوام 2005( - )2009 تثبت ان ممارسة الحكام الإداريين لصلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب احكام قانون منع الجرائم جاء افتراضيا وعلى شبهات او شكوك بعيدة عن أي اسس معيارية واجراءات تساعد على كشف الحقيقة.

وحول ابرز الانتهاكات التي رصدها التقرير بين المركز انه رصد انتهاكات جسيمة ناجمة عن بعض الإجراءات والقرارات الضبطية بحق عدد من الأفراد على مدار الاعوام 2005 - 2009 كما وردت بالشكاوى التي تلقاها المركز ، والتي اثرت سلباً على أسر هؤلاء وحملت حزينة الدولة اعباءاً مالية اضافية ، كما وتسببت بعدد من المشكلات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وابرزها مشاكل الاكتظاظ والاضراب عن الطعام وايذاء النفس وغيرها .

وقال التقرير انه تبرز قضية الموقوفات اداريا في مركز اصلاح وتأهيل النساء ـ جويدة تحت مسمى "قضايا الشرف" واللواتي لا يتجاوز عددهن 13 موقوفة ادارية كمشكلة خاصة حيث مضى على توقيف بعضهن العشر سنوات بدعوى الحفاظ على حياتهن ، الا انهن بحاجة للرعاية والحماية بدلا من وضعهن داخل اسوار السجن ، ولا يعتقد المركز الوطني ان وضعهن بالسجن هو الحل الوحيد ، اذا ان معظمهن ضحايا التفكك أو العنف.

وتناول التقرير بعض الانتهاكات والشكاوى الواردة اليه والمتعلقة بظروف توقيف عدد من المواطنين والاجانب لفترات تجاوزت العدة سنوات ولاسباب لا تشكل باي حال تهديدا للمجتمع او تعريضا بسلامته للخطر الجرمي.

وفي اجابته على اسئلة للصحفيين طالب المفوض العام لحقوق الانسان محيي الدين توق الحكومة بدراسة التقرير بصورة متانية واطلاق حوار جاد وفاعل للوصول الى صيغة توافقية حول القانون تتحقق فيها الضمانات الكفيلة بمنع انتهاك حقوق الانسان.

و انتقد توق عدم تجاوب الجهات الرسمية والمؤسسات العامة مع توصيات وملاحظات المركز الوطني التي اعلن عنها في التقارير السنوية والمتخصصة وقال توق "من المؤسف ان تحظى التقارير الدولية بتجاوب من الحكومة اكثر من تلك التي يصدرها المركز حول ذات القضايا و بحس وطني" وامتدح توق التعديلات التي ادخلتها وزارة العدل على قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي عملت على الحد من التوقيف القضائي لكنه انتقد الحكومة بالقول"كان الاولى ان تعمل الحكومة على الحد من التوقيف الاداري الذي تستنكره كافة المنظمات المعنية بحقوق الانسان".

وكشف توق عن توجه المركز لاصدار تقرير خاص حول الحق في الصحة خلال هذا العام يتناول المعايير الدولية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من حيث الادوية والاطعمة والرقابة الغذائية وكافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وبين ان تقرير حالة حقوق الانسان في الاردن لهذا العام ستركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون اهمال للحقوق المدنية والسياسية مبينا ان التقرير سيتضمن ولاول مرة فصلا خاصا يتحدث عن استجابة الجهات المعنية لملاحظات المركز وتوصياته.

(الدستور - عمر محارمة)





  • 1 قرار صائب 28-01-2010 | 12:04 PM

    من زمان لازم اتصير.........الله يحمي سيادة القانون وجلالة سيدنا

  • 2 فارس 28-01-2010 | 12:04 PM

    هذا القانون لايطبق الا على فئة ارباب السوابق و الحكام الاداريين على دراية تامة بالقوانين والانظمةومؤهلين تاهيلا عاليا

  • 3 واللة صحيح 28-01-2010 | 01:02 PM

    روحو شوفوا متصرف لواء الجامعة شو بسوي اللي صار محافظ

  • 4 ابن صبحا 28-01-2010 | 01:18 PM

    خربت

  • 5 اردني 28-01-2010 | 02:00 PM

    احسن !!!

  • 6 FAIR 28-01-2010 | 02:25 PM

    INSHALLAH

  • 7 علي المعادله 28-01-2010 | 02:41 PM

    لم اسمع يوما من الايام ان لجنة حقوق الانسان دافعت عن اي مواطن تعرض للاعتداء من قبل اصحاب السوابق بل العكس كل الدعم لاصحاب السوابق حتى داخل السجون .
    الحكام الادارين هم من يقوموا بحجز اصحاب السوابق لمده حتى يخفوا عن اذى المواطنين والمواطنون يلجأون الى الحكام الادارين لسرع الاجراءات مع كل الاحترام والتقدير للقضاء الاردني العادل والنزيه.
    هناك قضايا عشائريه تتطلب من الحكام الاداريين توقيف فئه من المواطنين لمنع تفاقم المشاكل بل لتقليلها .
    الله يحمي الاردن وشعبها بقيادة الرايه الهاشميه . حفظ الله الملك وادامه على رؤوسنا

  • 8 مواطن 29-01-2010 | 03:14 AM

    بصير الحاكم الاداري بعد سحب القانون منه وهو وقلته واحد مثل رئيس البلدية او اقل بصير القوي يوكل الضعيف

  • 9 مواطن 30-01-2010 | 11:15 AM

    يا ناس يعني واحد محبوس ظلم ويطلع براءه ييجي المحافظ يرد يحبسه شهرين لليش

  • 10 رائد 04-02-2010 | 08:19 PM

    المفروض التوقيف للجرائم الكبيره واصحاب السوابق ارجوا عدم سحب الصلاحيه من المحافظين حسب الاصول الله يخليلنا سيدنا و يحميه يا رب العالمين

  • 11 مواطن 25-05-2012 | 03:14 AM

    الواسطه هي الاساس في التوقيف وليس الحق لذلك يجب رجوع المشاكل للقضاء وليس للحكام الاداريين

  • 12 مواطن 25-05-2012 | 03:14 AM

    الواسطه هي الاساس في التوقيف وليس الحق لذلك يجب رجوع المشاكل للقضاء وليس للحكام الاداريين


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :