اجراءات توثيق عقود الأحوال الشخصية بالسفارات
02-03-2014 02:03 PM
عمون - ماجد الدباس - خول قانون الأحوال الشخصية الأردني قناصل المملكة، المسلمين خارج المملكة حق توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة.
كما أتاح القانون في الفقرة ( ز ) من المادة ( 36 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم ( 36 ) لسنة 2010 للقنصل تبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة.
كما بينت الفقرة ( ح ) من المادة المشار إليها أن كلمة قنصل تشمل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقـائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم .
ويقوم قناصل المملكة المسلمون وفقا لمقتضى المادة المشار إليها، أن يقوم مقامهم بتوثيق عقود الزواج للرعايا الأردنيين خارج المملكة والتي لا تحتاج الى اجراء قضائي من المحكمة المختصة.
ومن الحالات التي تاحتاج لإجراءات، بحسب "دليل اجراءات توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق لدى سفارات المملكة الأردنية الهاشمية وقنصلياتها للعام 2013"،الاذن بالزواج لمن هو دون سن الثامنة عشرة من عمره أو زواج من به جنون أو عته أو يعاني من إعاقة عقلية أو الزواج حال عضل الولي أو غيابه أو تزوج الرجل زوجة ثانية وغير ذلك من الصور.
وأشار الدليل الى ان القناصل غير مخولين بإجراء هذه العقود في هذه الحالات وأمثالها قبل استكمال الإجراءات القضائية الخاصة بها من قبل المحكمة المختصة.
ويقول الدليل إن الحالات التي لا تحتاج إلى إجراءات قضائية أمام المحكمة ويجوز توثيق عقودها لدى القناصل هي طلبات الزواج المقدمة من الأردنيين و المتمثلة بـ :
أ- الأعزب العاقل الذي أتم السنة الثامنة عشرة شمسية من عمره.
ب- البنت البكر العاقلة التي أتمت السنة الثامنة عشرة شمسية من عمرها و كان وليها الشرعي حاضرا وهو والدها وفي حال وفاته جدها لأبيها وحال وفاته أحد إخوتها الأشقاء ثم أحد إخوتها لأبيها ثم أحد أعمامها من جهة أبيها .
ت- المطلق الأردني الذي أتم الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره و يحمل وثيقة طلاق ( بائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى ).
ث- المطلقة الأردنية الثيب التي أتمت الثامنة عشرة سنة شمسية من عمرها و تحمل وثيقة طلاق ( بائن بينونة صغرى بعد الدخول أو بينونة كبرى أو طلاق رجعي آل إلى بائن) أو حكم قضائي بالطلاق أو الفسخ وعلى أن تكون عدتها منتهية من هذا الطلاق أو الفسخ وفقا للمواد 145-149 من قانون الاحوال الشخصية وبعد مضي تسعين يوما على الأقل على موجب العدة من هذا الطلاق أو الفسخ ولو كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها والشخص الذي اعتدت من طلاقه لها أو فسخ عقد الزواج بينهما فلا يشترط في هذه الحالة مرور المدة المشار إليها.
ج- المطلق أو المطلقة رجعيا ( الحاصلين على وثيقة طلاق رجعي ) إذ يجب في هذه الحالة إبراز ما يثبت عدم حصول الرجعة من هذا الطلاق أثناء العدة الشرعية وذلك من خلال مشروحات من المحكمة التي جرى أمامها الطلاق تفيد ذلك أو بشهادة خلو موانع صادرة من المحكمة المختصة.
ح- الأرملة التي انقضت عدتها ( وهي في هذه الحالة عدة الوفاة وفقا للمادتين 146 و 149 من قانون الاحوال الشخصية وهي أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت غير حامل وإذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها ).
4ـ يشترط في كل من الحالات السابقة أن لا يكبر الخاطب مخطوبته بأكثر من عشرين سنة شمسية .
5 ـ عقود الزواج التي يكون أحد الطرفين فيها أردنيا والآخر من رعايا أي من الدول التالية ( السعودية , تونس , اليمن , الفلبين ، سيريلانكا, البحرين , الكويت ) فيجب بناء على طلب هذه الدول إرفاق موافقة هذه الدولة على إجراء عقد الزواج لمن هو من رعاياها .
6ـ يشترط أن لا يكون بين الطرفين حرمة مؤقتة أو دائمة سندا للمواد 24و 25و26و27و28 من قانون الأحوال الشخصية والتي نصت على :
الـمادة24- يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من :-
أ- أصله وإن علا .
ب- فرعه وإن نزل .
ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا .
د- الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته .
الـمادة25- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من :-
أ- زوجة أحد أصوله وإن علوا .
ب- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا .
ج- أصول زوجته وإن علون .
د- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن .
الـمادة26- وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء .
الـمادة27- أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
ب- الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.
الـمادة 28- يحرم بصورة مؤقتة ما يلي :-
أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية.
ب- زواج المسلمة بغير المسلم.
ج- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
د- زوجة الغير أو معتدته.
هـ- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
و- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي .
ز- تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.
ح- الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك .
7ـ أما الإجراءات التفصيلية لإجراء العقد فهي على النحو الآتي:
أ- تقديم استدعاء من الخاطبين يشتمل على كل من اسم الخاطب و المخطوبة كاملا والرقم الوطني و الجنسية و تاريخ الميلاد لكل واحد منهما و الولي الشرعي للمخطوبة.
ويرفق به الوثائق التالية
1- اثبات الشخصية للخاطب و المخطوبة والشهود والولي.
2- دفتر العائلة او القيد الفردي او ما يثبت الحالة الاجتماعية للأردنيين.
3- اثبات الحالة الاجتماعية لغير الاردنيين من بلدانهم مصدقة حسب الاصول ( شهادة عزوبية أو خلو موانع ) .
4- شهادة وفاة الزوج إذا كانت المخطوبة أرملة . وشهادة وفاة الزوجة إذا كان الخاطب أرملا.
5- وثيقة الطلاق ان كان هناك طلاق لأي من طرفي العقد . وما يتعلق بها من مشروحت تتضمن عدم حصول الرجعة خلال العدة إذا كان الطلاق رجعيا أو شهادة خلو موانع كما سبق.
6- فحص طبي ما قبل الزواج صادر عن مركز معتمد .
7- ابراز ما يثبت اسلام الخاطب إن كان من أتباع ديانة أخرى و اعتنق الدين الإسلامي الحنيف .
ب ـ بعد التحقق من خلو الطرفين من الموانع الشرعية والقانونية يتم متابعة الاجراءات على الوجه الآتي :
1- إعداد تقرير الزواج و يشمل على ما تم تسجيله من معلومات على الاستدعاء او الطلب المقدم وهذا التقرير ملزم للخاطبين بعد ذلك والمرفق صورة عنه :
2- يشترط عند تسجيل هذا التقرير :
1- حضور الخاطب أو وكيله و المخطوبة او وكيلها
2- حضور الولي اذا كانت البنت بكرا ولا يشترط حضور الولي اذا كانت المخطوبة ثيبا عاقلة و اتمت الثامنة عشر سنة شمسية من عمرها
أ- الولي هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب ابي حنيفة وهو ما ورد في المادة (14) من قانون الاحوال الشخصية تمت الإشارة إليه سابقا.
ب- ان يكون الولي عاقلا و راشدا و ان يكون مسلما اذا كانت المخطوبة مسلمة
.
3- حضور الشهود :
أ- شاهدين رجلين او رجل و امرأتين من المسلمين اذا كان الزوجان مسلمين عاقلين بالغين سامعين الايجاب و القبول فاهمين للمقصود بهما
ب- تجوز شهادة اصول كل من الخاطب و المخطوبة و فروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة اهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية
4- يتم تسجيل المهر الذي تم الاتفاق عليه في هذا التقرير ويكون ملزما للأطراف
ب- استيفاء الرسم القانوني وهو ثلاثة وعشرون ديناراً بما فيها خمسة دنانير أجرة المأذون الشرعي .
ت- إجراء العقد من قبل القنصل المسلم ( أو من يقوم مقامه وفق المادة (36 ) من قانون الأحوال الشخصية ) بحضور الخاطبين والولي أو من يمثلهما قانونا وبحضور الشهود وفق المادة ( 8 ) من القانون المذكور بعد التحقق من خلو الطرفين من الموانع الشرعية والقانونية ووفق الصيغة المرفق نموذج عنها .
ث- تعبئة قسائم العقود الثلاث على السجل الخاص بالعقود المصروف من قبل دائرة قاضي القضاة بشكل متماثل على الصيغة التي جرى عليها العقد وتوقيعها من قبل العاقد وطرفي العقد والولي والشهود وختمها والتأشير على ظهرها برقم الوصل المالي .
ج- تسليم نسختي الزوجين لهما
ح- إرسال نسخة من العقد طبق الأصل لدائرة قاضي القضاة .
4- صيغة العقد :
يتم اجراء العقد بإيجاب من أحد الخاطبين او وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد وفقا للمادة ( 6 ) من قانون الأحوال الشخصية ويشترط أن تكون الوكالة رسمية ومنصوصا فيها على الزواج .
والعقد قد يتم بحضور الخاطبين أو بحضور وكيل عن كل منهما أو عن أحدهما وذلك كله وفقا لما يلي
1- اذا كان طرفا العقد الزوج و الزوجة
لفظ الزوجة :( زوجتك نفسي على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم و على المهر المسمى وعلى الشرط المتفق عليه )
لفظ الزوج ( وانا قبلت زواجك لنفسي على كتاب الله تعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا وعلى الشرط المتفق عليه )
2- اذا كان طرفا العقد الزوج و وكيل الزوجة
لفظ وكيل الزوجة :( زوجتك موكلتي فلانة بنت فلان بنت فلان على كتاب الله تعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم و على المهر المسمى بيننا وعلى الشرط المتفق عليه )
لفظ الزوج ( وانا قبلت زواج موكلتك فلانة بنت فلان بنت فلان لنفسي على كتاب الله تعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا وعلى الشرط المتفق عليه )
3- اذا كان طرفا العقد وكيل الزوج و الزوجة
لفظ الزوجة :( زوجتك نفسي لموكلك فلان بن فلان بن فلان على كتاب الله تعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا وعلى الشرط المتفق عليه )
لفظ وكيل الزوج ( وانا قبلت زواجك لموكلي فلان بن فلان بن فلان على كتاب الله تعالى وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى والشرط المتفق عليه )
4- اذا كان طرفا العقد وكيلان عن الزوج و الزوجة
لفظ وكيل الزوجة :( زوجت موكلتي فلانة بنت فلان بنت فلان لموكلك فلان بن فلان بن فلان على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى وعلى الشرط المتفق عليه )
لفظ وكيل الزوج ( وانا قبلت زواج موكلتك فلانة بنت فلان بنت فلان لموكلي فلان بن فلان بن فلان على كتاب الله تعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى وعلى الشرط المتفق عليه ).
النصوص القانونية المتعلقة بالزواج في قانون الاحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 :
الـمادة5- الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل .
الـمادة6- ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.
الـمادة7- يكون كـــــل من الإيجاب والقبــــول بالألفـــــاظ الصريحة ( كالإنكاح والتزويج ) وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة.
الـمادة8-أ- يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
ب- تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية.
الـمادة 9- لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
الـمادة10-أ- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
الـمادة11- يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.
الـمادة12- للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون او عته او إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله ، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر وبعد إطلاعه على حالته تفصيلا والتحقق من رضاه 0
الـمادة13-أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1- قدرة الزوج المالية على المهر.
2- قــدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .
3- إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.
الفصل الثالث : ولاية التزويج
الـمادة14- الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.
الـمادة15- يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداًً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
الـمادة16- رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضا الولي دلالة كرضاه صراحة .
الـمادة17- إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي .
المادة18- مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون ، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع .
المادة19- لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة .
المادة20- اذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل .
الفصل الخامس : المحرمات
الـمادة24- يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من :-
ت- أصله وإن علا .
ث- فرعه وإن نزل .
ح- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا .
ذ- الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته .
الـمادة25- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من :-
ت- زوجة أحد أصوله وإن علوا .
ث- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا .
ح- أصول زوجته وإن علون .
ذ- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن .
الـمادة26- وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء .
الـمادة27- أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
ب- الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.
الـمادة 28- يحرم بصورة مؤقتة ما يلي :-
ت- زواج المسلم بامرأة غير كتابية.
ث- زواج المسلمة بغير المسلم.
خ- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
ذ- زوجة الغير أو معتدته.
هـ- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
ي- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي .
س- تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.
د- الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك 0
الفصل الثالث : توثيق العقد
الـمادة36-أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.
ب- يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية .
ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.
د- يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة.
هـ- يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
و- يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوما على موجب العدة ولو كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه .
ز- يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة .
ح- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقـائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.
الفصل الرابع : الاشتراط في عقد الزواج
الـمادة37- إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين ، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:-
أ- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرهــا ، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها ، أو أن لا يتزوج عليها ، أو أن يسكنها في بلد معيـــن ، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت ، او ان تكون عصمة الطلاق بيدها ، كان الشرط صحيحاً ، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
ب- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيره كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مـهرها المؤجـل و نفقة عدتها.
ج- إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعـاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كـان الشـرط بـاطلاً والعقد صحيحاً.
الـمادة38-أ- ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره.
ب- يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج , ويكون بمثابة التفويض بالطلاق ، وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد وتوقعه الزوجة بعبارتها امام القاضي ويكون الطلاق به بائنا.
دليل سماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيلها لدى سفارات المملكة وقنصلياتها
نص قانون الأحوال الشخصية الاردني على أحكام الطلاق والمخالعة الرضائية في الباب الرابع منه في الفصلين الأول والثالث في المواد ( 80-97 ) و ( 102-113 ) وحيث أن قناصل المملكة المسلمين مخولين بموجب المادة 36 من القانون المذكور بسماع تقارير الطلاق فهذا ايجاز عن الاجراءات المتبعة في هذا الشأن :
1- تقديم استدعاء يتضمن اسم الزوج والزوجة ونوع الطلاق الذي يرغبان بتسجيله.
2- التحقق من قيام الزوجية الصحيحة بين الطرفين من خلال إبراز عقد الزواج المصدق حسب الأصول .
3- التحقق من حصول الدخول الشرعي بين الزوجين أو الخلوة الصحيحة أو عدم الدخول والخلوة .
4- التحقق من أهلية كل من الزوج والزوجة .
5- محاولة الصلح بين الزوجين .
6- التحقق من نوع الطلاق المراد تسجيله ونوع الإبراء من قبل الزوجة والحقوق التي ترغب بالإبراء عنها .
7- حضور شاهدين .
8- في حال وضوح اتفاق الطرفين وتوافقه مع الاستدعاء المقدم منهما يصار إلى ما يلي : -
أ - استيفاء الرسم القانوني للطلاق وهو ............ .
ب – طباعة وثيقة الطلاق وفق النموذج المقترح .
ج – سماع عبارة الإبراء والطلاق في المجلس ذاته المنعقد لهذه الغاية ووفق ما هو متفق عليه بين الطرفين ومدون في الوثيقة و بحضور شاهدين.
د – توقيع الطرفين على النسخة الأولى من الوثيقة مع الشاهدين والكاتب الموثق .
هـ - توقيع الكاتب و الموثق على النسختين الأخريين وختم جميع النسخ حسب الأصول .
9- تسليم الزوجين نسخهما من الوثيقة وحفظ الوثيقة الموقع عليها في السجل الخاص في السفارة وإرسال نسخة عنها طبق الأصل لدائرة قاضي القضاة .
النصوص القانونية المتعلقة بالطلاق والمخالعة الرضائية في قانون الاحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 :
الطلاق
الـمادة80- يكون الزوج أهلاًً للطلاق إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً.
الـمادة81- لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة .
الـمادة82- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات .
الـمادة83-أ- يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.
ب- لا يقع الطلاق بالكتابة إلا بالنية.
الـمادة84- يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية ، وبالألفاظ الكنائية- وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره - بالنية .
الـمادة85-أ- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق ، وله أن يفوض زوجته بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند رسمي.
ب- إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بائناً .
الـمادة86-أ- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.
ب- المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخرجه عن عادته.
الـمادة87-أ- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه.
ب- لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل .
الـمادة88-أ- تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول.
ب- إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغواً.
الـمادة89- الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
الـمادة90- اليمين بلفظ عليََّ الطلاق وعليََّّ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق .
الـمادة91- كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة ، والطلاق على مال ، والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.
الـمادة92- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال ، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً.
الـمادة93- إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع مـن إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة .
الـمادة94- الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال ، وتقع به البينونة الكبرى.
الـمادة95- لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بـها دخولا حقيقياًً .
الـمادة96- زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثاً او دونها.
الـمادة97- يجــب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي ، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقــب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات ، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطـلاق الغيابـي والرجعة للزوجـة خلال أسبوع من تسجيله.
الخلع الرضائي والطلاق على مال
الـمادة102- الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها.
الـمادة103-أ- يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون.
ب- إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.
الـمادة104- لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر .
الـمادة105- كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.
الـمادة106- إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.
الـمادة107- إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كـل منهما مـن حقـوق الآخـر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
الـمادة108- إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووقعت به طلقة رجعية ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.
الـمادة109- نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.
الـمادة110-أ- إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلـك عـن المدة الواقعة بعد الموت.
ب- إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجـبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.
الـمادة111- إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط .
الـمادة112- لا يجرى التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.
الـمادة113- الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً.
العدة
الـمادة145-أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة .
ب- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
ج- إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة وأما إذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول .
الـمادة146- عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام.
الـمادة 147- عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:-
أ- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.
ب- ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا أو بلغت سن الإياس فإذا جاء أيا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل .
ج- ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.
الـمادة148- عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها أو إسقاطـــه مستبين الخلقــة كلها أو بعضها وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقا لاحكام المادتين (146) و (147) من هذا القانون 0
الـمادة149- المطلقة رجعياً إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
المراد بالسنة في القانون :
الـمادة322- المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك.