المناصير : الموقوفون إداريا لا يشكلون عبئاً على السجون مقارنة ب3 ملايين سكان العاصمة
30-06-2008 03:00 AM
عمون - حاوره – حيدر المجالي
تتميز محافظة العاصمة بخصوصية عن باقي المحافظات نظراً لاتساع منطقة اختصاصها وتنوع الأصول والمنابت فيها من جهة وزيادة عدد سكانها الذي يتجاوز الثلاثة ملايين نسمة حسب آخر إحصائية من جهة ثانية، كما أنها مركز الحكم السياسي والاقتصادي، ولذلك فان حجم العمل فيها يتناسب ووضعها الحالي . وقال محافظ العاصمة الدكتور سعد الوادي المناصير:" ان عدد المشاريع التنموية في محافظة العاصمة (181) مشروعاً بلغت كلفتها الإجمالية (260.184.987) مليون دينار ومن المتوقع ان ينفق منها هذا العام (251) مليون، فيما بلغت نسبة ما تم إنفاقه حتى الثلث الأول من العام الجاري 11 بالمئة".
وأكد في حوار خاص ان ثمة تعاميم ومخاطبات أصدرتها المحافظة تتضمن التأكيد على تعليمات جديدة تتعلق بالألعاب النارية وظاهرة الضجيج أو التي تتعلق بصك الصلح العشائري، أصدرتها المحافظة لوضع ضوابط عملية للحد من التجاوزات التي ترتكب بين فينة وأخرى.
وحول الإجراءات التي تتبعها المحافظة لمراقبة تنفيذ المشاريع التنموية، بين المناصير ان لدى المحافظة قاعدة بيانات يتم من خلالها حصر المشاريع الواردة في موازنة المديريات المعنية، كما يتم مقارنة المشاريع الواردة من المديريات مع الوارد في موازنة محافظة العاصمة، من حيث المخصصات، كما يتم إعداد وثيقة مرجعية لتلك المشاريع، فضلاً عن الجولات الميدانية للإطلاع على سير العمل بهذه المشاريع.
وعن مدى الإجراءات حول المشاريع المتعثرة، أكد ان هناك لجنة فنية متخصصة تطلع على هذه المشاريع ثم تقوم برفع توصياتها للجهات المعنية لإزالة أسباب التعثر ومتابعة الإجراءات المتخذة بخصوصها.
وفيما يتعلق بالتوقيف الاداري قلل المحافظ من حجم الضجة التي تطلقها منظمات حقوق الإنسان حول زيادة أعداد الموقوفين ادراياً، إذ انه تم توقيف 200 شخص في مراكز الإصلاح والتأهيل خلال ثلاثة اشهر وان هذا العدد لا يشكل عبئاً على السجون مقارنة بعدد سكان العاصمة الإجمالي.
وأشار الى ان التوقيف الادراي لا يأتي بصورة مزاجية أو قراراً متسرعاً كما يحلو للبعض ان يصفه وإنما يتم التوقيف استناداً لقانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 الذي حدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكامه، ومنهم: كل شخص ضبط في ظروف تقنع الحاكم الاداري بانه على وشك ارتكاب أو المساعدة في جرم، أو من اعتاد اللصوصية والسرقة أو حيازة أموال مسروقة أو حماية لصوص، أو كل من كان طليقاً دون كفالة ويشكل خطراً على الناس.
وقال الدكتور المناصير ان ثمة أمور يستند عليها لدى المحافظة أو المتصرفيات التابعة لها تستوجب التوقيف الاداري، كالشكاوي التي تقدم مباشرة أو التي تنشرها الصحف، كما ان هناك إجراءات مكتوبة كالتحقيق الذي يتم مع الشخص المشتكى عليه.
وأضاف: إذا تولد خطورة مؤكدة من خلال التحقيق على حياة أي شخص فأنة يتم اللجوء الى قانون منع الجرائم عن طريق الطلب بتقديم كفالات، وهناك توقيف هدفه الحفاظ على حياة الموقوف أو حياة الآخرين ولمدة قصيرة لحين الوصول الى حل يضمن عدم وقوع أي اعتداء
ورداً على سؤال عن كيفية التعامل مع الموقوفين في حال ثبوت صلاحهم، أكد ان المحافظة تقوم بمراجعة ملفات هؤلاء المواقيف كل فترة ومن يثبت حسن سيرته في السجون يتم الإفراج عنه، لافتاً الى ان مدة التوقيف الاداري لا تتجاوز الشهرين.
وحول الأسباب التي تدفع بالمحافظ منع إقامة المهرجانات والمسيرات الشعبية، قال المناصير إننا لا نمنع أي مهرجان أو مسيرة الا في حالة تكرار موضوعها وتغيير مكانها الذي قد يعيق حركة المرور ويسبب في إرباك وربما اعتداء على الممتلكات، غير انه يتم موافقة كثير من الطلبات التي تقدمها الأحزاب والنقابات والهيئات لعقد لمسيرة أو مهرجان ما.
وأشار الى ان تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لسنة 2004 الصادرة بمقتضى المادة (11/ب) من قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 استثنت تلك النشاطات من الموافقة إذا تمت داخل مقر الحزب، سواء كان مهرجاناً أو ندوة أو اعتصاماً، وإذا كان النشاط خارج المقرات تلك استوجب القانون تقديم طلب للحاكم الاداري قبل ثلاثة أيام من الموعد المعين، وينطبق هذا الإجراء على النشاطات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني.
ونوه المناصير الى ان المادة 14 من قانون الأحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 الساري المفعول قد حضرت على الأحزاب استخدام مراكز النقابات والجمعيات الخيرية والأندية وأجهزتها وأموالها.
وحول تعليمات صك الصلح العشائري ومدى انسجامه مع المباديء الدستورية والقواعد القانونية، والأعراف العشائرية، أشار المحافظ الى ان ثمة خلل في تلك الصكوك لها انعكاسات سلبية على حقوق الأفراد من جهة وتقاليد وعادات المجتمع الأردني من جهة ثانية، ولذلك اقتضى وجود تعليمات جديدة تؤكد على اهمية الالتزام بما ورد في الوثيقة العشائرية الموشحة بالتوقيع الملكي السامي، وكذلك لمنع أي نص مخالف لما ورد، مثل إيقاع عقوبة الإعدام على الجاني، أو عدم توكيل محام للدفاع عنه، أو اشتراط بقاء الجاني وأهله خارج مكان سكناه بعد انتهاء مدة الجلوة.
وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق المادة الخامسة من تعليمات الحد والوقاية من الضجيج الصادرة بمقتضى الفقرة د من المادة الرابعة من قانون حماية البيئة المؤقت رقم 1 لسنة 2003 والمتضمنة منع إطلاق الزوامير أو الأجراس أو أجهزة التنبيه باستثناء الحالات التي يسمح بها القانون، وكذلك مكبرات الصوت في حفلات الأعراس، والضجيج الصادر عن صالات الأفراح المغلقة، والضجيج الصادر عن الملاهي الليلية التي لا تتقيد بوضع عازل للصوت..
ورداً على سؤال حول النتائج السلبية لإطلاق الألعاب النارية خصوصاً في فصل الصيف، قال الدكتور المناصير:" إننا نطبق ما ورد في كتاب رئيس الوزراء الموجهة الى وزير الداخلية، المتضمن عدم السماح لمؤسسات الألعاب النارية باستيراد القذائف (الطابات) التي تزيد مقاساتها عن 3 أنش، والبلوكات التي تزيد عن 2 أنش وعدد تيوباته عن 24 تيوب وكذلك الألعاب النارية التي تستخدم من قبل الأطفال (الفتاش).
وأضاف: ان تعليمات مؤسسات وشركات الألعاب النارية لسنة 2007 واضحة، إذ حضرت إطلاق الألعاب النارية بعد العاشرة ليلاً، كما اشترطت الحصول على موافقة الجهات الأمنية قبل الإطلاق ب (48) ساعة ويجب الإطلاق عبر خبير متخصص، وكذلك الاحتياطيات الأمنية في نقل المواد النارية، غير ان ثمة مخالفات نعمل على التحقق منها وأجراء اللازم.
وحول مشكلة الصرف الصحي في منطقة شفا بدران وأزمة المواصلات، أكد المحافظ ان هناك مشكلة وانه يتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة بإيجاد حل له، كما انه تم الإيعاز للمعنيين بضرورة توفير خط سرفيس لخدمة المنطقة.
وأما عن السلامة المرورية، لفت الى ان هناك لجنة مؤلفة من هيئة تنظيم قطاع النقل وأمانة عمان واحد مساعدي المحافظ وإدارة السير، وتقوم اللجنة بوضع استراتيجيات وخطط للحد من ألازمات المرورية أو حل مشكلة ما يسمى بالمناطق (السوداء) كالتقاطعات الخطرة (واليوتيرن) المخفي ثم التوصية للجهات المعنية بإيجاد الحلول.
وأكد ان مسؤولية المحافظة تكمن في رقابة المنشآت السياحية، من خلال لجنة خاصة تضم وزارة السياحة ونقابة أصحاب المطاعم خصوصاً في فترة الليل، وأي مخالفة لهذه المنشآت فان اللجنة ترصد مشاهداتها والمخالفات المرتكبة من قبل تلك المنشات وترفعها الى وزارة السياحة صاحبة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفقاً لما ورد بقانون السياحة النافذ
عن الراي.