facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




عمون تنشر نص مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان


13-10-2019 01:36 PM

عمون - محمد الصالح - نص مشروع قانون المهن داخل حدود امانة عمان الكبرى على الغاء قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 على أن يستمر العمل بأحكام المادة (11) منه الى أن يصدر الجدول المشار إليه في المادة (4) من هذا القانون، كما يستمر العمل بالجدول رقم (1) الملحق به إلى أن يصدر النظام المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.

ويلغى بموجب قانون المشروع الجديد ايضا في حال اقراره من مجلس النواب قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 على أن يستمر استيفاء رسوم المكاتب المهنية وفقاً لأحكامه الى أن يصدر النظام المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.

وكانت أحالت الحكومة مؤخرا عدة مشاريع قوانين الى مجلس النواب لادراجها خلال الدورة القادمة ومن ضمنها مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان.

وتاليا نص قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى:

المادة (1) :-
يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الرئيس : رئيس الوزراء.
الأمانة : أمانة عمان الكبرى.
المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المهنة : أي نشاط يمارسه الشخص بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الصحي أو السياحي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي.
المنطقة : الأراضي داخل حدود التنظيم أو خارجها المسموح بإقامة المحلات فيها حسب فئة الاستعمال المحددة بموجب التشريعات والمخططات التنظيمية، وتشمل لغايات هذا القانون الشوارع والساحات والأرصفة.
المحل : كل مكان أو بناء تمارس فيه المهنة سواءً كان مسقوفاً أو مكشوفاً أو ثابتاً أو متحركاً.
الرخصة : الموافقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح بممارسة المهنة في المحل وفقا لأحكام هذا القانون.
المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة.
التصريح : الموافقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح بممارسة مهنة محددة في محلات محددة ولمدة محددة وفقا لأحكام هذا القانون.
المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح.
المتطلبات : الشروط التنظيمية أو الإنشائية أو المهنية أو الصحية أو أي شروط أخرى تحددها الأمانة لتنظيم ممارسة المهنة وترخيصها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة.
الجهة المختصة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أو نقابة لها صلاحية تسجيل أي مهنة لديها أو ترخيصها أو تنظيم مزاولتها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
المحكمة : محكمة أمانة العاصمة.


المادة (3):
تسري أحكام هذا القانون على ممارسة المهنة داخل حدود الأمانة.
المادة (4):
أ- على الشخص الذي يرغب في ممارسة المهنة ضمن حدود الأمانة الحصول على الرخصة أو التصريح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يصدر الأمين جدولاً يحدد فيه المهن التي يجوز ممارستها ضمن حدود الأمانة بالتنسيق مع الجهة المختصة ووفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة، على أن يتضمن الجدول ما يلي:-
1- المهن ووصفها.
2- المهن التي تتطلب الانتساب الى الغرف التجارية أو الصناعية.
ج- على الأمين تحديث الجدول المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة سنويا أو كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة (5):
أ- تعفى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات والبعثات والهيئات الدولية والدبلوماسية والهيئات والطوائف الدينية من الحصول على الرخصة أو التصريح، إلا في حال قيامها بإنشاء شركة لممارسة المهن المحددة في الجدول المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون.
ب- تعفى الجهات التالية من الحصول على الرخصة أو التصريح إلا في حال ممارستها المهن المحددة في الجدول المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون:-
1- الأحزاب السياسية.
2- النقابات العمالية والمهنية.
3- الغرف التجارية والصناعية.
4- الجمعيات الخيرية والتعاونية وجمعيات الأعمال والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح.
5- الأندية والهيئات والمراكز والدواوين ودور تحفيظ القرآن ومن في حكمهم.
6- أي جهة تم إعفاؤها بموجب قانونها من الحصول على الرخصة أو التصريح.
ج- على الجهات المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عند ممارستها أعمالها المعتادة، الحصول على الموافقات التنظيمية والرخص الإنشائية المحددة وفقاً لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (6):
أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين القوائم التي تبين المهن التي تجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق داخل حدود الأمانة على أن تراعى فيها الأحكام والمتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، والمخططات التنظيمية المحددة بموجبهما.
ب-مع مراعاة ما ورد في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، للمجلس بناء على تنسيب الأمين إصدار التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة بمنح رخص أو تصاريح جديدة لأي من المهن المسموح بممارستها في أي منطقة بموجب القوائم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على الأمين وقبل إصداره التنسيب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، القيام بإجراء دراسة شاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفعها للمجلس.

المادة (7):
أ- على الرغم مما ورد في القوائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، للرئيس بناءً على تنسيب المجلس إصدار قرار بإيقاف منح أي رخص أو تصاريح جديدة أو بعدم تجديد الرخص القائمة في أي من المناطق إذا كانت ممارسة المهنة تؤثر بشكل سلبي على أي من المناطق داخل حدود الأمانة.
ب‌- على الأمين إجراء دراسة لتقييم الآثار التنظيمية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية قبل اصدار القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ورفعها للمجلس.
ج‌- يشكل المجلس لجنة تضم أعضاء من الأمانة والجهات المختصة والغرف التجارية والصناعية وأي جهة أخرى ذات علاقة على أن يحدد عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومدتها في قرار تشكيلها للقيام بما يلي:-
1- نشر الدراسة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة والبيانات المتعلقة بها على الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة والتشاور مع الجهات المختصة وأصحاب العلاقة بشأنها.
2- فتح باب الاعتراض مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ نشرها، واستلام الاعتراضات، وعقد جلسات علنية لمناقشتها.
3- إجراء التصويت العلني من أعضاء اللجنة المشكلة وفق أحكام هذه الفقرة على الدراسة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ورفع قرارها بشأنها للأمين لعرضها على المجلس.
د- ينظر المجلس في القرار الصادر عن اللجنة المشار اليه في البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة، ويقوم باعتماد الدراسة أو رفضها أو طلب تعديلها، ويرفع تنسيبه بناء عليها الى الرئيس .
المادة (8):
أ- على الأمين وبعد صدور القرار المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون، منح أصحاب المهن المرخصة مهلة لا تتجاوز عشر سنوات بموجب رخص تجدد سنوياً لنقل المهن الخاصة بهم الى المناطق المسموحة لها بعد تحديدها أو لنقل المهن الى المناطق البديلة لها بعد توفيرها وتهيئتها خلال تلك المهلة.
ب‌- يحق للمجلس منح اصحاب المهن المشمولة بالقرار المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون، مجموعة من الإعفاءات لتشجيعهم على الانتقال الى المناطق المسموحة او البديلة بما في ذلك إعفاؤهم من أي رسوم أو عوائد خاصة بالأمانة وتقديم أي تسهيلات فيما يتعلق بالبنية التحتية وحقوق الانتفاع والإجارة.
ج- على الأمين وبعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلغاء أي رخصة لم ينتقل أصحابها خلال المهلة المحددة لهم وإصدار قرار بإغلاق المحل الذي تمارس فيه هذه المهنة، على أن تتم مراعاة العقوبات المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون بحق كل من يمارس المهنة دون الحصول على الرخصة.
المادة (9):
مع مراعاة الأحكام والقرارات الصادرة استنادا الى المادة (32) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ، يستمر تجديد رخص المهن الصادرة خلافا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.
المادة (10):
أ- تجوز ممارسة المهن من خلال المحلات التالية:-
1- الأراضي الخالية والساحات العامة والحدائق العامة.
2- المباني والمنشآت بما في ذلك المنازل السكنية.
3- المباني المقسمة داخلياً التي تسمح بممارسة أكثر من مهنة بشكل مستقل سواء بوجود حاجز مادي أو بدونه من قبل شخص أو أكثر.
4- المباني والمكاتب التي يمكن من خلالها ممارسة المهنة بشكل افتراضي.
5- المركبات والآليات المخصصة لممارسة المهن.
6- الماكنات ذاتية الخدمة.
ب‌- يصدر المجلس وبتنسيب من الأمين التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات الانشائية الواجب توافرها في المحلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مساحة المحل، وعلى أن تراعي هذه المتطلبات طبيعة عمل المهن والأحكام والمتطلبات الانشائية الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان والمخططات التنظيمية وأي متطلبات صحية تزوّد الجهة المختصة الأمانة بها.
ج‌- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، لا تجوز ممارسة المهنة الا من خلال المحل المحدد في الرخصة أو التصريح.
د‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الحالات التي تجوز فيها ممارسة المهنة ضمن محلات متصلة أو منفصلة من طالب الرخصة أو التصريح نفسه أو ممارسة أكثر من مهنة في المحل الواحد من طالب الرخصة أو التصريح نفسه أو من أكثر من شخص.
المادة (11):
أ- لممارسة المهنة على الشخص أن يكون مسجلاً لدى الجهات المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وأن تكون من ضمن غاياته ممارسة المهنة المطلوب ترخيصها.
ب‌- للمجلس تنظيم المهن غير المنظمة من قبل أي جهة أخرى أو المهن المسموح بمزاولتها في المنازل والمكاتب الافتراضية والمركبات والماكنات بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية يحدد فيها متطلباتها وإجراءات ترخيصها والعقوبات الخاصة بها.
ج‌- مع مراعاة ما ورد في قانون البلديات والأنظمة الصادرة بمقتضاه، للمجلس تحديد ساعات فتح المحلات واغلاقها لمهن محددة وضمن مناطق معينة، وتحديد أوقات وإجراءات استلام البضائع وتحميلها ، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
د‌- لغايات إصدار الأنظمة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، على المجلس القيام بما يلي:-
1- إجراء الدراسات الشاملة والمعززة ونشرها للتشاور، لتحديد الآثار والكلف المترتبة على إصدار الأنظمة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
2- التنسيق والعمل المشترك مع الجهات المختصة والغرف التجارية والصناعية وأي جهة ذات علاقة.
3- عدم فرض أي إجراءات أو متطلبات تتعارض مع أي متطلبات محددة بموجب التشريعات المعمول بها لدى الأمانة أو الجهة المختصة.

المادة (12):
أ- تصدر الرخصة بقرار من الأمين وتكون مدة سريانها سنة تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه، وللأمين بناءً على طلب صاحب العلاقة إصدار الرخصة أو تجديدها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ب- يجوز للأمين منح التصريح لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة على أن يحدد المجلس جميع الأحكام المتعلقة بالتصريح بما في ذلك المهن والمحلات والمتطلبات والإجراءات اللازمة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (13):
أ- لغايات تحديد اجراءات طلب الحصول على الرخصة يصنف الأمين الطلب وفقا للمتطلبات والموافقات الخاصة المتعلقة بكل من المهنة والمنطقة والمحل وأي اعتبارات أو متطلبات أو موافقات أخرى مرتبطة بعمل الأمانة الى المستويات التالية:-
1- المستوى الأعلى : ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنة التي تتطلب الكشف المسبق على المحل الذي ستمارس فيه والحصول على موافقات أي من الجهات المختصة والمرتبطة بمتطلبات قانونية أو فنية أو بيئية أو متطلبات السلامة العامة والتي تحددها تلك الجهات وفق تشريعاتها.

2- المستوى المتوسط : ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنة التي تتطلب الحصول على الموافقات من قبل اللجان التنظيمية أو المديريات الفنية أو الإنشائية لدى الأمانة إضافة الى إجراء الكشف المسبق في الحالات التي تستدعي ذلك .
3- المستوى الأدنى : ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة والذي تتوافر فيه المتطلبات والموافقات كافة للمنطقة والمحل والمهنة المراد ترخيصها ولا يتطلب إجراء الكشف المسبق عليها.
ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين التعليمات اللازمة لتنظيم إجراءات طلبات الحصول على الرخصة لأول مرة لكل مستوى من مستويات التصنيف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على أن تتضمن هذه التعليمات ما يلي :-
1- الوثائق والبيانات الواجب على طالب الرخصة تقديمها بما فيها شهادة التسجيل من الجهات المختصة وشهادة تثبت الانتساب الى إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسب مقتضى الحال .
2- تحديد خطوات العمل التفصيلية والمدد الزمنية اللازمة للقيام بدراسة الطلبات وإجراء الكشوفات واتخاذ القرارات المرتبطة بإجراءات إصدار الرخصة وعلى أن تستكمل إجراءات إصدار الرخصة للمهنة الواقعة ضمن المستوى الأدنى خلال يوم عمل واحد حداً أقصى .
3- قوائم بالمهن التي تستدعي إجراء الكشف المسبق أو اللاحق أو موافقة الجهة المختصة المسبقة .
المادة (14):
أ- تجدد الرخصة بشكل تلقائي بموجب إشعار يتم إرساله الى الأمانة من المرخص له على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
1- لا يشترط عند تجديد الرخصة اثبات استمرارية التسجيل لدى الجهة المختصة أو الحصول على موافقتها، ويستثنى من ذلك قيام هذه الجهة بإعلام الأمانة بشطب المرخص له من سجلاتها أو إلغاء الموافقة أو الترخيص الصادر عنها بشكل نهائي.
2- لا يحق لأي جهة أن توقف إجراءات تجديد الرخصة الصادرة عن الأمانة من أجل فرض تطبيق إجراءات عملها أو تحصيل رسومها الا اذا جاءت بحكم قضائي.
ج- تنظم بموجب تعليمات يصدرها المجلس إجراءات اصدار الرخصة أو تجديدها أو اصدار التصريح أو إجراء أي خدمة متعلقة بهما باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر شروط ومتطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وتكون للمحررات والسجلات والمراسلات والمستندات الإلكترونية جميعها المستخرجة من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية التابعة للأمانة الحجية المقررة وفقا لأحكام قانون البينات.
المادة (15):
أ- للمرخص له وبموافقة خطية من الأمين نقل رخصته الى محل آخر أو تغيير المهنة التي يمارسها في حال توافر المتطلبات اللازمة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، يجوز التنازل عن الرخصة الى الغير أو انضمام أو انسحاب الشركاء فيها، على أن تحدد الشروط والحالات والإجراءات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- على الأشخاص الذين يرغبون في وقف العمل بالرخصة مؤقتا لأي مدة أو الغائها أن يعلموا الأمانة بذلك بموجب إشعار يتم إرساله ولا يتحقق على طالب الإيقاف أو الإلغاء أي رسوم مقررة بموجب هذا القانون كما لايجوز له استرداد أي رسوم مدفوعة في حال إرسال الإشعار خلال مدة سريان الرخصة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
المادة (16):
على الأمين إلغاء قرار منح الرخصة أو التصريح في الحالات التالية:-
أ‌- إذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها، على أن تتم مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا القانون.
ب- بناءً على طلب المرخص له أو المصرح له.
ج‌- تطبيقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون.
د‌- إذا تم شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها .
هـ- إذا ثبت أن المرخص له أو المصرح له حصل على الرخصة أو التصريح بناءً على بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة.
المادة (17):
مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، إذا توفي المرخص له أو المصرح له فعلى ورثته جميعهم أو أحدهم إبلاغ الأمانة بالوفاة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها، ويجوز لهم أو لأحدهم ممارسة المهنة حتى انتهاء مدة الرخصة أو التصريح ووفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (18):
أ- تحدد رسوم إصدار الرخصة والتصريح وتجديدهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ويراعى عند استيفاء هذه الرسوم ما يلي:-
1- استيفاء الرسوم من تاريخ إصدار الرخصة أو التصريح أيا كان تاريخ تسجيل طالب الرخصة أو التصريح لدى الجهات المختصة.
2- استيفاء رسم الرخصة كاملا إذا صدرت خلال النصف الأول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم إذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة.
3- إذا مارس شخص أكثر من مهنة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة الأعلى رسماً.
4- عدم استيفاء الرسوم المستحقة على الرخصة او التصريح في حال اجراء أي تغيير على المرخص له او المصرح له خلال مدة سريان الرخصة أو التصريح.
ب-إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون، فيضاف ما نسبته (20%) من الرسم إذا قدم الاشعار بعد انقضاء تلك المدة وحتى نهاية شهر حزيران من السنة و (50 %) من الرسم اذا قدم الاشعار بعد ذلك التاريخ.
ج- لا يخضع المرخص له للرسم المقرر والغرامات المترتبة على عدم تجديد الرخصة في حال عدم ممارسة المهنة في المحل، شريطة اثبات ذلك بإحدى الوثائق والمستندات التي يحددها المجلس وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
د- لغايات تحقيق الرسم على أي مهنة لم يرد عليها نص خاص في النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، تصنف تلك المهنة من قبل الأمين بالقياس الى أقرب مهنة إليها من المهن المنصوص عليها في ذلك النظام.
هـ- تحدد في النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الرسوم التالية:-
1- رسم تكرار تقديم طلب اصدار رخصة أو تصريح للمحل ذاته خلال السنة ذاتها من الشخص ذاته.
2- رسم نقل الرخصة أو التصريح لمحل آخر.
3- رسم تغيير المهنة.
4- رسم زيادة مساحة المحل.
5- رسم التنازل عن الرخصة أو التصريح الى الغير.
المادة (19):
أ- تُعفى الجهات المحددة في المادة (5) من هذا القانون من دفع الرسم المترتب على الرخصة أو التصريح بشكل كامل.
ب- تُعفى المهن التي تمارس في المنازل من نصف الرسوم المحددة للرخصة، وللأمين اعفاؤها من هذه الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة لأول مرة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (20):
لطالب الرخصة أو التصريح الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، في أي من الحالتين التاليتين:-
أ‌- صدور قرار بعدم الموافقة على منح الرخصة أو تجديدها أو منح التصريح.
ب‌- فرض الأمانة متطلبات مهنية لممارسة المهن بشكل يتعارض مع المتطلبات الصادرة عن الجهة المختصة.
المادة (21):
أ- مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، للأمين وأي من المفتشين المختصين إجراء التفتيش للتأكد من التقيد بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- إذا تبين نتيجة إجراءات التفتيش أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فيقوم الأمين أو المفتش المختص بما يلي:-
1- تحديد المخالفة والإجراءات المناسبة لتصويبها، وتوجيه إشعار للمخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة فيه على أن تراعي مدة الإشعار متطلبات تصويب المخالفة.
2- تحرير المخالفة وإحالة المخالف الى المحكمة المختصة في حال انتهاء مدة الإشعار دون تصويب المخالفة.
المادة (22):
أ- للأمين في الحالات المحددة في الفقرتين (ب) و(د) من المادة (23) من هذا القانون، وحسب جسامة المخالفة وبعد انتهاء مدة الإشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل أو إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئيا الى أن يقوم بإزالة أسباب المخالفة أو الى حين صدور قرار المحكمة المختصة.
ب- للأمين في الحالة المحددة في الفقرة (ج) من المادة (23) من هذا القانون وبعد انتهاء مدة الاشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل للمدة المحددة فيه لإزالة أسباب المخالفة وفي حال انتهاء تلك المدة دون ازالة أسباب المخالفة فللأمين اصدار القرار بإغلاق المحل إغلاقا مؤقتاً كليا أو جزئيا الى أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو الى حين صدور قرار المحكمة المختصة.
ج- للأمين إصدار القرار بفتح المحل بصفة مؤقتة ولمدة محددة لغايات إخلائه أو لاستكمال أي اجراءات لازمة أو إزالة أسباب المخالفة.
المادة (23):
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من:-
1- لم يحتفظ بالرخصة أو التصريح في المحل.
2- أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من يخالف أيا من المتطلبات المحددة بموجب التعليمات الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون والمتطلبات المحددة بموجب الأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بموجب هذه الأنظمة.
ج‌- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا كل من مارس أياً من المهن في محل دون تجديد الرخصة خلافاً لأحكام هذا القانون.
د‌- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من:-
1- مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على الرخصة أو التصريح خلافا لأحكام هذا القانون.
2- غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو التصريح لممارستها أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات وإجراءات منحه الرخصة أو التصريح ولم يقم بإعلام الأمانة بهذا التغيير.
3- قام بممارسة العمل بعد إيقافه أو قام بإعادة فتح محل تم إغلاقه بموجب قرار من الأمين ودون الحصول على موافقته وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ- إضافة الى ما ورد في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، للمحكمة المختصة اصدار قرارها بإيقاف المخالف عن العمل أو بإغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئياً الى أن يستكمل المخالف اجراءات الرخصة أو التصريح أو يقوم بإزالة أسباب المخالفة.
و- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذ المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى.
المادة (24):
تعتبر الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إيراداً للأمانة.
المادة (25):
تُحصل الرسوم والغرامات جميعها التي تتحقق بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة (26):
للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف مختص من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (27):
تعفى من رسوم طوابع الواردات الطلبات والشهادات جميعها الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (28):
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (29):
تنشر التعليمات والجداول والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تعديل يطرأ عليها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة.
المادة (30):
أ- يلغى قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 على أن يستمر العمل بأحكام المادة (11) منه الى أن يصدر الجدول المشار إليه في المادة (4) من هذا القانون، كما يستمر العمل بالجدول رقم (1) الملحق به إلى أن يصدر النظام المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.
ب- يلغى قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 على أن يستمر استيفاء رسوم المكاتب المهنية وفقاً لأحكامه الى أن يصدر النظام المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.
ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانونين المشار اليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، الى أن تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (31):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :