"عمون" تنشر مسودة تعليمات ترخيص "دور المسنين"
05-12-2013 06:28 PM
عمون - ماجد الدباس - تنشر "عمون" تعليمات ترخيص دور الرعاية الإيوائية للمسنين، التي أقرتها وزارة التنمية الاجتماعية.
وتالياً نصها:
*** تعليمات ترخيص دور الرعاية الإيوائية للمسنين
المادة [1] : تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ترخيص دور الرعاية الإيوائية للمسنين رقم ( ) لسنة الصادرة بمقتضى المادة( 3 ) من نظام دور المسنين والأندية الخاصة بهم رقم ( 1 8) لسنة 2012 ويعمل بها من تاريخ إقرارها .
المادة [2] : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك : -
الوزيـــــــــــــــــــــــــر : وزير التنمية الاجتماعيـــــــــة.
الأمين العـــــــــــــــــام : أمين عام وزارة التنمية الاجتماعيــــة.
المديرية المعنية : المديرية المختصة في وزراه التنمية الإجتماعية بشؤون المسنين.
المديرية الميدانـــــية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.
الـــــــــــــــــــــــــدار : الدار المرخصة لإيواء المسنين وفقا لأحكام هذه التعليمات
المـــــــــــــــــــــسن
: كل امرأة تجاوزت الخامسة والخمسين وكل رجل تجاوز الستين من العمر وكانا بحاجة الى رعاية إيوائية .
المادة [3] يقدم طلب الترخيص للمديرية الميدانية من قبل المؤسس ويرفع هذا الطلب مدعما بالوثائق والأوراق والنماذج المبينة أدناه إلى المديرية المعنية :-
1. صورة مصدقةعن بطاقة الأحوال المدنية أو صورة عن جواز السفر إذا كان طالب الترخيص غير أردني ..
2. شهادة تسجيل المؤسسات العامة والأهلية والأجنبية والشركات والجمعيات والهيئات الاجتماعية .
3. ثلاث صورة شخصية للمؤسس .
4. شهادة عدم محكومية .
5. النظام الداخلي للدار متضمناً :-
أ - أسم الدار.
ب- الطاقة الإستيعابية.
ج- البرامج والأنشطة المراد تطبيقها في دار المسنين تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في هذه التعليمات.
د- الخدمات المراد تقديمها للمسنين .
6. النموذج الخاص باستكمال الشروط الصحية معبأ من قبل طبيب الصحة ، وموقعا ومختوما من قبل المديرية الميدانية في وزارة الصحة .
7. سند تسجيل القطعة المنوي إقامة دار المسنين عليها على أن يكون حديث الصدور مع مخطط أراضي ومخطط موقع لذات القطعة .
8. عقد إيجار مصدق من قبل الجهات الرسمية أو صك إثبات ملكية للبناء ، يقدم قبل إنهاء عملية الترخيص ، وبعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية .
9. . صور عن المؤهلات التعليمية والمهنية للعاملين في الدار ، بما فيهم المدير .والوثائق الثبوتية للكادر الوظيفي .
10. تقارير طبية حديثة للعاملين في الدار ، صادرة من احد مراكز وزارة الصحة ، تؤكد لياقتهم الصحية للعمل ، وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية ، على أن يتم تجديدها دوريا بمعدل كل ستة شهور .
11. . تعهد من مؤسس الدار بكافة الالتزامات المالية المترتبة عليه طيلة فترة عمل الدار .
المادة [4] يصدر الوزير قراره بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب ويعلم صاحب العلاقة بذلك خطيا.
المادة [5] في حال الموافقة تستكمل الإجراءات الإدارية و تستوفي الوزارة بدل خدمات تدفع في الدائرة المالية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من طالب الترخيص عند تسجيل الدار على النحو التالي :
1- مائتين وخمسين دينار عند إصدار الرخصة لأول مرة .
2- خمسين دينارا عند تجديد الرخصة السنوية للدور القائمة.
المادة [6] تقوم المديرية المعنية بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة لاعتماد الاسم التجاري وعمل سجل تجاري لدار ومخاطبة الجهات المعنية .
المادة [7] تصدر شهادة ترخيص الدار ، وتسلم لطالب الترخيص عن طريق المديرية المعنية حسب الأصول الإدارية المعمول بها والإعلان عنها في الجريدة الرسمية .
المادة [8] أ . يلتزم صاحب الدار بتجديد الرخصة سنويا ، من خلال مراجعة المديرية الميدانية، وتسحب رخصة الدار بعد مرور ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الترخيص .
ب. يتم تجديد رخصة الدار من قبل مدير المديرية المعنية ، بعد الكشف الحسي على الدارمن قبل المديرية الميدانية.
ج. على مدير المديرية المعنية أن يتخذ قراره بالتجديد أو عدمه خلال شهر من تاريخ ورود الكشف الحسي من المديرية الميدانية .
د . في حال نقل مبنى دار الرعاية أو توسعته تتخذ إجراءات الترخيص المتبعة للترخيص لأول مرة .
المادة [9] يشترط في الموقع المراد إقامة دار المسنين فيه ما يلي :
1- أن يكون الموقع بعيدا عن طرق المواصلات الرئيسية وأن يكون في مناطق منظمة تنظيما سكنيا وليس تجاريا أو صناعيا .
2- أن يكون الموقع بعيدا عن المنشآت الصناعية والمكارة الصحية والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة ، وبعيدا عن أماكن الضجيج والتلوث وأسلاك الضغط العالي ، وان لا يكون الموقع في مكان استخدم سابقا كمكب عام للنفايات أو بالقرب منه.
3- أن لا يكون الموقع في منطقة منخفضة ومعرضة للفيضانات والانهيارات.
4- أن تكون الطرق المؤدية للموقع آمنة ومعبدة .
المادة [10]
يشترط في المبنى المراد ترخيصه كدار لرعاية المسنين من الداخل والخارج ما يلي :
أ- من الخــــــــــــــــــــــــــــــــارج :-
1- أن يكون البناء مستقلاً وله مدخل رئيسي ومخرج للطوارىء .
2-ان يكون البناء من مواد الإنشاء الدائمة وفق كودة البناء المعتمدة .
2- أن تتناسب مساحة الدار وعدد الغرف والمرافق الصحية مع الحد الأعلى من عدد المسنين المتوقع (الطاقة الاستيعابية) وعلى ان يخصص مرفق صحي واحد لكل خمسة مسنين على الأقل .
3-أن يكون المبنى خالي من السكان قبل الكشف عليه.
4- وجود كاميرات لمراقبة الأبواب والمداخل الخارجية و داخل الدار و الحديقة لأسباب أمنية، وعدم إستخدامها في المنامات حفاظاً على خصوصية المسن .
5- أن تكون المداخل الرئيسية بمستوى الأرصفة، وإذا لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك، فيمكن استعمال المنحدرات للوصول إليها من قبل المسن وخاصة لمستعملي الكراسي المتحركة منهم.
6- ان يتم استخدام الأبواب المنزلقة وبخاصة عند المداخل الرئيسية على أن تكون من النوع الذي يفتح تلقائياً .
7- أن لا يقل العرض الصافي للأبواب عن 80سم ، وأن تزود بالوسائل التي تسمح بفتحها وإغلاقها يدوياً في حال انقطاع الكهرباء.
8- أن تزود الأبواب الزجاجية في المداخل الرئيسية بإشارات تدل على وجودها.
9- أن تكون مواقف السيارات الخاصة بذوي الإعاقة قريبة من مداخل الدار.
10- أن لا تستعمل العتبات عند المداخل الرئيسية والأبواب.
11- أن يزود المبنى باللوحات الإرشادية والإشارات الضرورية للدلالة على الخدمات المتوفرة في الدار، مثل المرافق الصحية والمنحدرات والصعود والهبوط وغيرها.
12- -يجب أن تتوفر حديقة خارجية مساحتها لا تقل عن (10) م2 لكل نزيل، وأن تكون مستوية وغير قابلة للإنزلاق وغير مثيرة للغبار وخالية من أي عوائق، وأن لا يتم استخدامها كمواقف للسيارات، وأن تكون محاطة بسور مناسب يسمح للمسن بالاستمتاع بالمناظر الخارجية.
13- توفر مظلات وطاولات وكراسي مريحة وإنارة مناسبة في الحديقة، بحيث تؤمن الراحة للمسن .
أن لا يزيد ارتفاع عتبات الشبابيك عن 60 سم وذلك للسماح بالرؤية الخارجية.
ب- المبنى من الــــــــــــــــــــــــــداخل :-
1- أن لا تقل المساحة المخصصة للمسن الواحد عن (6) م2 باستثناء الممرات والمداخل والحمامات، وأن لا تقل سعة الدار عن عشرة مسنين.
2- أن يتوفر جناح خاص لمنامات الذكور وآخر للإناث مع مراعاة فصل المرضى النفسيين عن باقي المسنين.
3- أن يكون المبنى مزود بنظام التدفئة والتبريد بحيث تكون درجة الحرارة من 20-25 درجة مئوية وأن لا تقل الحرارة عن 30 درجة مئوية شتاءاً مع ضرورة توفير منظم حرارة داخل الدار (ثيرموستات).
4- أن يكون المبنى مزود بالإنارة الكافية وموزعة في جميع الأماكن مع توفير مولد كهربائي يعمل بشكل تلقائي في حال انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي، وأن لا تستعمل المواد المشتعلة مثل (الشموع والمصابيح اليدوية).
5- أن تتوفر التهوية اللازمة مع مراعاة أن يتم تزويد جميع النوافذ بمناخل وشبك للحماية، وأن تكون سهلة الفتح للمسن.
6- أن لا يقل عرض الممرات عن 120سم .
7- أن لا تستعمل الأبواب المتأر جحة، وأن تستعمل الأبواب المنزلقة، وأن لا تقل الفتحة الصافية للأبواب عن 80 سم .
8- أن تكون جميع الستائر المستعملة في جميع الغرف سهلة الفتح والإغلاق ولا تحتاج إلى كلتا اليدين.
9- مراعاة اختيار ألوان متناقضة للأثاث والأرضية والجدران لتسهيل تمييزها من قبل المسن.
10- أن تكون أرضية الغرف مغطاة بغطاء آمن من النوع الذي يختزل الأصوات وسهل التنظيف وغير قابل للانزلاق ومقاوم للحريق، ويجب أن تكون الأرضيات مستوية تماماً وخالياً من أي بروزات أو فراغات تسبب الإعاقة للمسن
11- أن تتوفر مقابض (متكآت) مثبته على الجدران وفي الممرات والصالات وغرف النوم والمرافق الصحية و أن لا يزيد قطر المتكآت عن 40سم وأن لا يقل عن 30سم ، كما يجب أن لا يقل البعد بين المتكآت والجدار عن 40سم .
12- في حال وجود أكثر من طابق يجب أن يتوفر مصعد امن تتوفر فيه شروط السلامة العامة وأن يكون مزودة ببطارية خاصة تعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
13- يجب مراعاة الأمور التالية في الأدراج :-
أن يتم توحيد ارتفاع الدرجة في الشاحط الواحد.
أن تكون أسطح الدرج ذات ملمس خشن غير قابل للانزلاق.
أن يتم تمييز أول درجة وآخر درجة في الشاحط الواحد بألوان مختلفة.
أن يتم تزويد جوانب الدرج بدرابزين مثبت بطريقة متينة بحيث لا يقل ارتفاعه عن 84 سم ولا يزيد عن 1م. ومتكآت جانبية .
14- أن يحتوي المبنى على المرافق التالية: -
1- مطبخ وصالة طعام ويراعى فيه مايلي :-
• يجب أن يتوفر في الدار مطبخ مناسب وان يكون مستقلا عن صالة الطعام ويجب أن تكون جدران المطبخ مصقولة من مادةالسيراميك .
• أن تكون أرضية المطبخ مستوية ومبلطة وملساء وسهلة التنظيف.
• ان تكون خزائن المطبخ وادواته من مادة الستانليس ستيل .
• أن تؤمن في المطبخ وسائل التهوية وإزالة الروائح وان تكون صالحة .
• أن تتوفر ثلاجات لحفظ الأطعمة .
• توفير خزائن لحفظ مواد التنظيف محكمة الإغلاق وبعيدة عن أماكن حفظ الأغذية .
• توفير غاز في المطبخ بأنبوبة غاز خارجية تحفظ في خزانة محكمة الإغلاق .
• يجب توفير طفاية حريق صالحة خاصة بالمطبخ .
2- المنامات ويراعى فيها مايلي :-
• يجب توفر أسرة طبية تتناسب مع الإعاقات الحركية والوضع الصحي للمسنين، وأن لا يقل عرض السرير عن 90 سم بأي حال.، وأن تتوفر مسافة جانية لا تقل عن 140سم لتسهيل انتقال المسن إلى السرير.
• في حال خصص السرير لمسن من ذوي الإعاقات ، يجب تثبيت عوارض معدنية في السقوف تتدلى منها حلقات معدنية أو بلاستيكية تساعد على الانتقال بسهولة من وإلى السرير.
• أن تسمح النوافذ الموجودة في غرف النوم بالرؤية خارج المبنى وبخاصة من وضعية الاستلقاء في السرير.
• يجب وجود فواصل في الغرف المزدوجة لضمان خصوصية المريض.في الحالات الخاصه.
• أن يكون أثاث الغرفة مصنوع من الخشب.
• أن يتوفر في كل غرفة مقبسان على الأقل للكهرباء ويسهل الوصول إليهما.
• يفضل أن تكون الخزائن قريبة من الأسرة قدر الإمكان، ويراعى أن لا يزيد ارتفاع مجرى تعليق الثياب عن 150سم ليسمح بتعليق الثياب بسهولة.
• أن يتوفر جرس أعلى كل سرير يسهل الوصول إليه .
3- المرافق الصحية ويراعى فيها مايلي :-
أن تكون أرضية الحمام من النوع الذي لا يسبب الانزلاق عندما يكون رطباً.
أن تكون الجدران مبنية من مواد تسمح بتثبيت متكآت (بحيث تتحمل أوزاناً تصل إلى 150 كغم).
أن يتوفر حمام إفرنجي ومغسلة في كل غرفة وعلى أن يتم استخدام متكآت أفقية على إحدى طرفي المرحاض وعلى ارتفاع 25 سم فوق منسوب مقعد المرحاض بحيث لا يقل طولها عن40 سم .
يفضل استخدام الحنفيات ذات الذراع الواحد وأن تكون مزودة بالماء البارد والساخن مع وجود منظم للحرارة ..
أن تكون مقاعد المراحيض مفتوحة من الأمام لتسهيل تنظيف كبار السن لأنفسهم في أثناء جلوسهم على المراحيض.
أن يتوفر حوض للاستحمام( شاور) ضمن المرافق الصحية المشتركة لكل ثمانية مسنين على الأكثر، وان يكون مزود بالمياه الباردة والساخنة كما ذكر آنفاً. وأن تثبت الحنفيات في أماكن تسمح للمسن من الوصول إليها والتحكم فيها بسهولة .
يجب أن تتوفر في المرافق الصحية مساحات مناسبة تسمح بمرور الكراسي المتحركة .
أن تزود أبواب الحمامات ومرافق الاستحمام بالأقفال التي يمكن أن تفتح من الخارج، وأن يكون اتجاه فتح الأبواب إلى الخارج.
4- صالة الجلوس ويراعى فيها مايلي :-
• أن يراعى توزيع الأثاث بشكل يضمن سهولة الحركة.
• أن يتناسب عدد المقاعد مع عدد المسنين.
• أن لا يزيد ارتفاع المقاعد المخصصة للجلوس عن 55 سم وأن لا يقل عن 40 سم ويفضل أن تكون مساند اليد الجانبية مصنعة من مادة متينة للارتكاز عليها أثناء الوقوف والجلوس.
• أن لا تستعمل المقاعد ذات الأرجل المتحركة أبداً.
• أن يكون الأثاث المستعمل خالياً من الحواف الحادة لتجنب الارتطام والإصابة.
5- صالة للزوار تؤمن الخصوصية للمسن، وأن يتناسب عدد الأثاث فيها مع عدد المسنين وعلى ان يؤخذ رأي المسن مسبقا على اي لقاءات او زيارات من غير الأقارب في حال كان مدركا .
6-صالة نشاطات .
7 . جناح للشؤون الإدارية.
8 - مستودعات تتوفر فيها شروط الحفظ والتخزين وعلى النحو التالي :-
مستودع لتخزين المواد الغذائية.
مستودع لللوازم والأثاث وعلى أن يتم وأخذ الحيطة والحذر عند حفظ المواد القابلة للاشتعال وحفظها في اماكن منعزلة في المستودع.
9- وحدة ملابس ويراعى فيها مايلي :-
أن تكون بعيدة عن أماكن تحضير وحفظ الأطعمة منعاً لانتشار الأمراض و أن تتناسب عدد الغسالات مع عدد المسنين .
أن تتوفر فيها مغسلة وحمام مع مغطس للسماح للعاملين فيها من الإغتسال قبل الخروج منعاُ لانتشار الأمراض.
أن يتم تنظيف أرضيتها وجدرانها بشكل دوري بالمواد المعقمة.
10- وحدة صحية مجهزة بالمستلزمات الطبية ضمن متطلبات وزارة الصحة، وتتوفر فيها خزانة لحفظ الأدوية واجهزه للعلاج الطبيعي.
11- مكتبة (توفر الكتب والمجلات والصحف لغايات المطالعة) وتوفير أجهزة حاسوب مزودة بشبكة الانترنت.
12-أماكن العبادة تكون قريبة من غرف النزلاء بحيث تضمن هذه الاماكن الحرية في تأدية الفرائض الدينية.
13- في حال رغبة الدار بتوفير مسبح يجب أن يتم ترخيصه حسب الأصول من الجهات الرسمية مع مراعاة ما يتطلبه ذلك من وجود كادر متخصص مشرف عليه .
المادة [11] يشترط في مدير دار المسنين : -
1. أن يتمتع بالجنسية الأردنية .
2. أن يكون متفرغ وبشكل كامل لإدارة الدار .
3. حاصل كحد أدنى على شهادة البكالوريس في أحد فروع العلوم الإنسانية أو الطبية.
المادة [12] يشترط في الكادر العامل في الدار:-
1. أن يكون أردني الجنسية.
2. أن تكون متفرغ وبشكل كامل للعمل في دار .
3. وان لا يقل عمره عن عشرين عاما .
4. حاصل كحد أدنى على شهادة الدبلوم في العلوم الإجتماعية للأخصائي الاجتماعي وعلى شهادة البكالوريس في علم النفس للأخصائي النفسي وشهادة الدبلوم المتوسط للمعالج الطبيعي وشهادة الدبلوم للممرض القانوني وشهادة الثانوية العامة للعامل الصحي ومؤهل الثانوية العامة للمشرف.
المادة [13] يجب أن يتوفر في الدار طبيب وأخصائي تغذية مقيم أو زائر.
المادة [14] يراعى أن يتوفر في الدار عدد من المشرفين يتناسب مع عدد المسنين في الدار وبحيث يتوفر مشرف لكل خمسة مسنين وحسب الوضعي الصحي للمسن .
الماده [15] يجب أن يتوفر في الدار عدد من المستخدمين يتولون الاهتمام بشؤون النظافة الداخلية على أن لا يكون لهم أي علاقة برعاية المسنين .
الماده [16] يحظر على العاملين مباشرة أعمالهم في دار المسنين ، قبل إحضارهم للوثائق الثبوتية المطلوبة المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات .
الماده [17] على الدار ان تحتفظ بالوثائق والسجلات التالية :
1. سجل الصادر والوارد .
2. سجلات مالية .
3. سجل حضور وغياب للجهاز العامل .
4. سجل للزيارات لذوي المنتفعين والزوار بشكل عام .
5. إعداد ملف طبي واجتماعي لكل مسن يحتوي على كافة المعلومات الصحية والاجتماعية، وأن يتم تحديث المعلومات بشكل دوري.
6. اعداد سجل خاص لتسليم واستلام المسنين بين الورديات.
7. ورق مروس وختم خاص باسم الدار .
8. ملفات خاصة بالجهاز العامل تحتوي على ما يلي :
أ . الشهادات والمؤهلات العلمية .
ب. شهادة خلو من الأمراض سارية المفعول وعلى أن تحدث كل ستة أشهر .
ت. وثيقة اثبات شخصية سارية المفعول .
ث. شهادة عدم محكومية .
ج. صورتين شخصيتين .
د- عقد عمل ساري المفعول .
المادة [18] على دار المسنين تخصيص مكان آمن في إدارة الدار لحفظ أموال النزلاء مع الاحتفاظ بإيصالات داخل ملف كل مسن .
المادة [19] لموظفي الوزارة المختصين حق المتابعة والإشراف على الدار بموجب ما نصت عليه هذه التعليمات بما في ذلك إجراء الكشف المفاجئ في الحالات التي يرونها مناسبة .
المادة [20] على دار المسنين أن تزود المديرية الميدانية التابعة لها بتقريرشهري عن :-
- البرامج والأنشطة .
- كشف بأسماء الجهاز العامل ومؤهلاتهم ، إضافة إلى الشهادات العلمية والأوراق الثبوتية في حال تعيين عاملين جدد.
- كشف باعداد المسنين وحركات الدخول والخروج .
المادة [21]
تلتزم الدار بمراعاة مايلي :-
1. استخدام الدار للأهداف والغايات التي رخصت من اجلها .
2. اتخاذ جميع الإجرءات التي تكفل سلامة المسن وصحته وعم تعرضه للإساءة أو العنف.
3. الإلتزام بالبلاغات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزارة والمتعلقة بعمل الدور.
المادة [22] في حالة مخالفة الدار لأحكام النظام و التعليمات يتخذ بحقها أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من نظام دور المسنين والأندية الخاصة بهم رقم ( 1 8) لسنة 2012 وبحسب مدى خطورتها.
المادة [23]
لغايات ضمان تنفيذ قرار الوقف عن العمل او الاغلاق يتم ما يلي :
1-. متابعة الدار من قبل المديرية الميدان لمدة ثلاثة أشهر بعد التبليغ بالقرار .
2. في حالة استمرار الدار بالعمل ، يحال الأمر إلى الحاكم الإداري بقرار من الوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
3. مخاطبة ادارة السير والمركبات واشعارهم بالاغلاق لسحب رخصة الباص المسجلة باسم الدار.
المادة [24]
اذا لم يتم تصويب اوضاع الدار ، يتم ابلاغ صاحب الدار بقرار اغلاق الدار بشكل نهائي وتسحب شهادة التسجيل من الدار.
المادة [25]
على الدور المرخصة قبل صدور هذه التعليمات تصويب اوضاعها وفقا لاحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ نفاذها ، تجدد لسنة أخرى بموافقة الوزير الخطية .
المادة [26]
تلغى تعليمات دور المسنين رقم (2) لسنة 2001.
المادة [27]
للوزير تعديل هذه التعليمات وفقا للاصول .