facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية


المحامي د. أحمد محمد العثمان
21-01-2019 10:19 AM

تنص المادة (30) من الدستور الأردني على " الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية " . وقبل أن أشرع في تفسير هذه المادة لا بد من بيان أن أصل هذا النص هو القاعدة الدستورية العرفية التي تبناها الدستــــــور العرفي البريطانــي ، حيث تنــص القاعــــدة العرفيـــة المذكــــــورة علـى " The King Can Do no Wrong " ، ومعنى هذه القاعدة أن الملك لا يستطيع أن يعمل خطأ ، لكن هذه القاعدة تتناقض مع الطبيعة البشرية التي تقضي بأن كل من يعمل من البشر يخطئ ، وللتوفيق بين الأمرين ترسخت قاعدة عرفية بريطانية تقضي بأن الملك يجب أن لا يعمل، وأن الذي يتولى العمل هم الوزراء فيتحمل الوزراء مسؤولية أعمالهم .

وللتأكيد على ما تقدم فقد نصت المادة (49) من الدستور الأردني على أن " أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم" ، لذلك لا يمكن مساءلة الملك جزائياً أو مدنياً أو سياسياً ، وعليه فإن الذي يتحمل المسؤولية السياسية والجزائية والمدنية عندما تتوفر أركانها هم الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء ولا يستطيع اي منهم أن يدفع مسؤوليته بأنه نفذ أوامر الملك الشفوية أو الخطية لأن نص المادة (49) من الدستور ينطوي على دلالة إشارية بأن صاحب الولاية في إتخاذ القرار هو الوزير المعني بذلك بعد ان جعله النص المذكور هو المسؤول ، لأن القاعدة في ذلك انه حيث توجد المسؤولية يجب ان تكون السلطة ، أي أنه ما دام الوزير هو الذي يتحمل المسؤولية الناجمة عن القرارات والتصرفات والأفعال التي يقارفها ، فإن ذلك يعني أنه هو صاحب الصلاحية والسلطة في ممارسة تلك التصرفات ، لذا فإن من ذهب الى أن مجلس الوزراء مسلوب الولاية العامة إنما ألغى الفاصل بين الممارسة والقاعدة الدستورية ، فالدستور جعل الولاية العامة لمجلس الوزراء والوزراء ، أما إذا تخلى عنها الوزير أو مجلس الوزراء فتلك مسؤولية الوزير او مجــلس الوزراء .

وقد يقال بأن الوزير الذي لا ينفذ الأوامر الملكية السامية سيصار الى إقالته ، فأقول لنفرض أن ذلك صحيح فإن الوزير يكون قد إختار تنفيذ الأمر الملكي للبقاء وزيراً ، أي أنه إختار أحد الأمرين وعليه أن يتحمل نتيجة إختياره ، بمعنى أن الأمر الملكي لا يعدم إرادة الوزير ولكنه يضعه بين خيارين وعليه أن يتحمل مسؤولية إختياره .

يضاف الى ذلك أن نص المادة (49) من الدستور تحمل دلالة إشارية مضمونها أنه يتعين أن تتولى الكفاءات المناصب الوزارية وأن تدار شؤون الوزارات بطريقة مؤسسية لأن الوزير هو الذي يتحمل المسؤولية من حيث النتيجة ولا يعفيه فيها التذرع بأي ذريعة ، اي أن الوزير يجب أن يكون صاحب قرار يمارس أعماله الوزارية وفقاً لما يراه صواباً عبر دائرة مستشاريه.

بناءً على ما تقدم فقد أن الأوان أن يكف الوزراء عن الإحتماء خلف عبارة " بناءً على توجيهات ملكية سامية " قمنا بكذا وكذا إن كانوا يظنون أن ذلك يعفيهم من المسؤولية التي قد تترتب على ما قاموا به ، لأنه إذا كانت الأوامر الملكية السامية لا تعفيهم من مسؤولياتهم ، فإنه من باب أولى أن لا تعفيهم التوجيهات الملكية السامية من هذه المسؤولية .





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :