facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الدليل الانتخابي .. من الألف الى الياء


03-10-2007 03:00 AM

عمون - أعلن وزير الداخلية عيد الفايز اليوم الدليل الانتخابي النهائي للانتخابات النيابية لعام 2007 الذي اعده المستشار القانوني في وزارة الداخلية المحامي جــــورج نزهــــه ... الدليل الذي يعد الاول من نوعه لخدمة الناخب والمرشح والمهتم بالشأن الانتخابي .. تنشر"عمون" النص كما وردها من وزارة الداخلية :
البـاب الأول


تبدأ العملية الانتخابية بتقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب فكيف يتم ذلك وما هي الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي يرغب بترشيح نفسه 0

1- شروط الترشيح :

يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي :
أ‌- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل 0
ب‌- أن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبيه 0
ج- أن يكون مسجلاً في احد جداول الناخبين النهائية 0
د- أن يكون قد أتم ثلاثين سنه شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح 0
هـ- أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً 0
و‌- أن لا يكون محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه 0
ز‌- أن لا يكون محكوماً بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ، ولم يشمله عفو عام 0
ح‌- أن لا يكون له منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص 0
ط- أن لا يكون مجنوناً أو معتوهاً 0
ي- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة الــتي تعين بقانون خاص 0
ك- أن لا يكون منتمياً لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني 0
ملاحظة : يضاف إلى ذلك ما نصت عليه المادة ( 365 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بعدم تولي أي شخص أعيد اعتباره وكان محكوماً بجرائم الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب والثقة العامة عضوية مجلس الأمة والقضاء والوزارات 0
2- كيف يجري إثبات شروط الترشيح المذكورة :

تثبت شروط الترشيح الواردة في الفقرات ( أ ، ج ، د ) المشار إليها بتقديم شهادة صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات ، أما الشرط الوارد في الفقرة ( ز ) فإثباته يتم من خلال شهادة عدم محكوميه تصدر عن الجهات الأمنية / محكمة البداية ويقدمها طالب الترشيح ، أما باقي الشروط المطلوبة فأمر إثباتها يقع على الناخب الذي يطعن بصحة قبول المرشح لدى محكمة الاستئناف وبالتالي فلا يكلف طالب الترشيح تقديم أية بيانات أو إثباتات حولها على اعتبار أنها تحمل صفة النفي واستناداً للمبادئ العامة في القانون وقواعده فان النفي لا يجوز إثباته وإنما الجائز هو إثبات عكسه ويقع على عاتق من له مصلحة في ذلك 0

3- من هم الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح لعضوية مجلس النواب ؟

لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشيح لعضوية مجلس النواب إلاًّ إذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها 0

أ‌- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة 0
ب‌- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية 0
ج‌- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الأمانة 0
د - رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات 0

ملاحظة : إن الموعد المحدد للترشيح هو اليوم الواحد والعشرين من شهر تشرين الأول لعام 2007م ويجب تقديم الاستقالة مع قبولها قبل هذا اليوم تحت طائلة عدم قبول ترشيحه 0

4- هل يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة ؟

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلاًّ في دائرة انتخابية واحدة مع الإشارة هنا إلى انه لا مانع قانوني لهذا الشخص أن يرشح نفسه في دائرة انتخابية غير المسجل بها باستثناء دوائر بدو الشمال والوسط والجنوب كونها من الدوائر المغلقة 0

5- متى يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب ؟

يبـدأ الترشيــح لعضويــة مجلــس النـواب الخامـس عشـر فــي أيام ( 21 ، 22 ، 23 ) من شهر تشرين الأول لعام 2007م 0

6- كم هي رسوم الترشيح ؟

رسوم الترشيح خمسماية دينار تدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية الــتي يرشح الشخص نفسه فيها يقيد إيرادا للخزينة وغير قابل للاسترداد 0

7- كيفية تقديم طلب الترشيح ؟

يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على النموذج المقرر من وزير الداخلية مرفقاً به الوثائق الثبوتيه وسائر البيانات المطلوبة وفق ما ذكر أعلاه ويعطي مقدم الطلب إشعارا باستلام طلبه 0



تتمتع اللجنة المركزية في المحافظة بالصلاحية التامة في قبول طلب الترشيح أو رفضه وذلك وفق تحقق شروط الترشيح من عدمه 0

فإذا قررت قبول طلب الترشيح فمن حق أي ناخب الطعن بهذا القرار لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض قوائم المرشحين شريطة أن يكون هذا المرشح في دائرة الناخب الانتخابية 0

أما إذا قررت رفض طلب الترشيح فمن حق طالب الترشيح الاعتراض على هذا القرار لدى محكمة البداية التـي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصداره وعلى المحكمة الفصل في هذا الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها 0

أما إذا رغب المرشح أن يسحب ترشيحه فله ذلك شريطة أن يتـم قبـــل ( 72 ) ساعة من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية وعلى رئيس اللجنة أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل 0

إن جميع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون الــتي تقدم بموجب هذا القانون تكون معفاة من الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والحكام الإداريين 0

الفصل الثاني


كيف تكون ومتى تبدأ وما هي الأماكن المسموح باستخدامها وما هي محظوراتها وحدود التزامات المرشح بها 0

1- كيف تكون الدعاية الانتخابية :

تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداءً من تاريخ قبول الترشيح ولا يجوز له ممارستها قبل ذلك تحت طائلة المعاقبة 0

2- حدود التزامات المرشح بالدعاية الانتخابية :

يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي : -

أ‌- الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون 0
ب‌- احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير 0
ج‌- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين 0
د - الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة 0
هـ- الالتزام بعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته الانتخابية 0

3- الأماكن المحظورة على المرشح استخدامها في الدعاية الانتخابية :

تنحصر الأماكن المحظورة على المرشح استخدامها في دعايته الانتخابية في التالي :-

أ‌- دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة 0

ب‌- الشوارع العامة 0

ج‌- الأبنية التـي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة 0

ويمنع على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية فيها تحت طائلة المساءلة القانونية 0

4- محظورات الدعاية الانتخابية :

تتعلق هذه المحظورات بالمرشح ذاته وبأشخاص القطاع العام 0

أ‌- فيما يتعلق بالمرشح : فيحظر عليه استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر أنواع الدعاية الانتخابية التـي يقوم بها كما يحظر عليه إلصاقها على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة باستثناءً ما يخصصه مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية من أماكن إضافة إلى ذلك كله فان إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز هو أمر محظور على المرشح كما هو محظور عليه تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية لأي شخص طبيعي كان أو معنوي تحت طائلة المساءلة القانونية الجزائية 0

ب‌- فيما يتعلق بأشخاص القطاع العام : فانه يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم ، 0


الفصل الثالث

1- يشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة أو احد قضاة الصلح يسميه وزير العدل في حالة عدم وجود محكمة بداية ، ومدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون 0

2- المهام والواجبات الموكولة للجان المركزية :

تتمثل هذه المهام والواجبات بالتالي بعد أداء أعضاؤها القسم القانوني أمام وزير الداخلية بان يقوموا بمهمتهم بأمانة ونزاهة وحياد تام :

أ‌- النظر في طلبات الترشيح المقدمة من طالبي الترشيح والبت بها قبولاً أو رفضاً مع بيان الأسباب 0

ب‌- تسجيل طلبات الترشيح المقبولة أو الــتي صدر قرار بقبولها من محكمة البداية في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها وتنظيم قائمة بأسماء أولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والأماكن الأخرى المناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل 0

( يقوم بهذه الإجراءات رئيس اللجنة المركزية / المحافظ )

ج - الإعلان عن التعديلات الــتي أدخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبلغها وبالطريقة ذاتها الــتي يتم الإعلان بها عن قائمة المرشحين وتعتبر هذه القائمة هي النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية 0

( يقوم بهذه الإجراءات رئيس اللجنة المركزية / المحافظ )

د - الإعلان عن انسحابات المرشحين التـي تتم قبل ( 72 ) ساعة من بدء الاقتراع في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ويقوم بها رئيس اللجنة المذكورة 0

هـ- تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين في حالة الضرورة ويقوم بهذا الإجراء رئيس اللجنة المركزية 0

و - رفع المحضر الذي تنظمه لجنة الدائرة الانتخابية بإعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية إلى وزير الداخلية والذي ترسله قبل ذلك إليها لجنة الدائرة الانتخابية المذكورة 0

الفصل الرابع

1- يشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاضٍ وأمين مكتب الأحوال المدنية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون 0

2- المهام والواجبات الموكولة للجان الدوائر الانتخابية :

تتمثل هذه المهام والواجبات بالأمور التالية بعد أداء أعضاؤها القسم القانوني أمام المحافظ بان يقوموا بمهمتهم بأمانة ونزاهة وحياد تام 0

أ‌- إصدار قرار من رئيس الدائرة الانتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام إعداد جداول الناخبين النهائية ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفي أي مكان يراه ضرورياً يتضمن ما يلي :-

1- تقسيم الدائرة الانتخابية إلى مناطق انتخاب فرعية 0

2- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل منطقة انتخاب فرعية مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز 0

ب‌- تعيين لجان الاقتراع والفرز وتؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الثانية وعضوين اثنين وكاتب أو أكثر جميعهم من موظفي الحكومة على أن لا تكون لأي منهم قرابة مع احد المرشحين للدرجة الثالثة 0


ج‌- تستمع إلى أداء رؤساء وأعضاء كتبة الاقتراع والفرز اليمين القانونية المشار إليها أعلاه قبل مباشرتهم عملهم 0

د - تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها كبدلاء في حالة استبعاد أي منهم للقيام بعملهم 0

هـ- استلام محضر الأصوات الــتي نالها كل مرشح والموقع عليه من قبل رئيس لجنة الاقتراع والفرز وأعضاؤها 0

و‌- إجراء عملية جمع الأصوات الــتي نالها كل مرشح وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل رئيسها بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم وتنظيم محضراً بتلك النتائج وترسل نسخه منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخابات إلى اللجنة المركزية والــتي تقوم بدورها برفعها إلى الوزير0


الفصل الخامس



1- تشكل هذه اللجان عن طريق التعيين من قبل لجنة الدائرة الانتخابية وتؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الثانية وعضوين اثنين وكاتب أو أكثر جميعهم من موظفي الحكومة على أن لا تكون لأي منهم قرابة مع احد المرشحين للدرجة الثالثة 0

2- المهام والواجبات الموكولة للجان الاقتراع والفرز :-

تتمثل هذه المهام والواجبات بالأمور التالية بعد أداء أعضاؤها القسم القانوني أمام لجنة الدائرة الانتخابية بان يقوموا بمهمتهم بأمانة ونزاهة وحياد تام :

أ‌- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل البدء بعملية الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعاً منه ومن جميع أعضاء اللجنة أمام المرشحين الحاضرين أو مندوبيهم 0

ب‌- تخصيص معزل واحد على الأقل لكل صندوق مزود بقائمة أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية ( ويجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية ) 0

ج‌- لدى حضور الناخب إلى مركز الاقتراع والفرز للإدلاء بصوته تتبع الإجراءات التالية :-

- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة 0
- يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية 0
- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها بختم البطاقة في المكان المخصص لذلك 0
- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو احد عضويها المقترع ورقة الاقتراع 0
- يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم أكثر من مرشح واحد 0
- يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مرأى من هيئة الاقتراع والفرز والحاضرين 0
- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مختومة بالختم المائي 0

د- أما إذا كان الناخب أمي فتتبع الإجراءات التالية :-

- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة 0
- يعلن الناخب الأمي انه أمي لا يحسن القراءة والكتابة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إذا ثبت عدم صحة ادعائه بالأمية 0
- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على أعضاء اللجنة والحاضرين أن الناخب أمي وإذا ثبت لرئيس اللجنة بان الناخب غير أمي خلافاً لادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته 0
- يسجل في الجدول اسم الناخب ورقمه الوطني وانه أمي ويؤخذ توقيعه أو بصمته على ذلك 0
- يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من الناخب الأمي أن يسمي اسم المرشح الذي يرغب بانتخابه بشكل سري همساً لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها 0
- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابه اسم المرشح الذي يريد الأمي انتخابه على ورقة ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها للناخب ويطلب إليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق 0
- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مختومة بالختم المائي 0

هـ- الفصل في الاعتراضات الــتي يقدمها المرشحون أو المندوبين عنهم حول ما ينشأ من تطبيق قواعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون وتكون قراراتها بشأنها قطعية 0

و‌- تنظيم محضراً لكل صندوق وعلى نسختين بعد الانتهاء من عملية الاقتراع موقعاً من رئيس وأعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي :-

- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق 0
- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق الــتي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك 0

ز‌- فتح الصندوق أمام الحضور وإحصاء الأوراق الموجودة بداخله والأصوات الــتي نالها كل مرشح وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور وتنظيم محضراً على نسختين وفق النموذج المعتمد من وزير الداخلية للدائرة الانتخابية يتضمن الأصوات الــتي نالها كل مرشح وتوقعه اللجنة بكامل أعضائها ويرسل إلى لجنة الدائرة الانتخابية 0

ح‌- البت في الاعتراضات الــتي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتصدر القرار المناسب ويكون هذا القرار قطعياً0

ط‌- تنظيم محضراً على نسختين بعد انتهاء فرز الأصوات موقعاً من اللجنة بكامل أعضائها على أن يتضمن ما يلي :-

- عدد المقترعين في الصندوق 0
- عدد الأصوات الــتي نالها كل مرشح 0
- عدد الأوراق الــتي اعتبرتها اللجنة باطلة 0

يرسل هذا المحضر مع قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع الــتي استعملت وتم إبطالها والــتي لم تستعمل إلى لجنة الدائرة الانتخابية 0

الفصل السادس



1- تشكل بقرار من وزير الداخلية في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاضٍ يسميه وزير العدل واحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الثانية تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الإضافية المخصصة لإشغالها من الفائزات المرشحات والمحددة بنظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها0

2- المهام والواجبات الموكولة للجنة الخاصة :-

تتمثل هذه المهام والواجبات بالتالي بعد أداء أعضاؤها القسم القانوني أمام الوزير بان يقوموا بمهمتهم بأمانة ونزاهة وحياد تام :-

أ‌- مراجعة وتدقيق عدد الأصوات الــتي نالتها المرشحات اللواتي لم يفزن بأي من المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية 0

ب‌- تحديد أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على أساس نسبة عدد الأصوات الــتي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية الــتي ترشحت فيها وبالمقارنة بين هذه النسب تعتبر فائرة بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى نسبه في جميع الدوائر الانتخابية دون النظر إلى كون الفائزة مسلمة أو مسيحيه أو شركسية أو شيشانيه أو كونها من دوائر البدو الانتخابية المغلقة ، وإذا تساوت النسبة بين مرشحتين أو أكثر فتجرى القرعة لاختيار المرشحة الفائزة 0

ج‌- إعلان أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء أمام المرشحات الحاضرات أو المندوبين عنهن ويتم هذا الإعلان من قبل رئيس اللجنة 0

د - تنظيم محضراً بجميع الإجراءات التي اتخذتها وبالنتيجة الــتي توصلت إليها وترفعه للوزير 0

الفصل السابع


تشكل حكماً وبموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (34) لسنة 2001م وتعديلاته لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :-

أ - أمين عام وزارة الداخلية 0
ب- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات 0
ج- قاضياً من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي 0
د - مدير المديرية المختصة في الوزارة 0

ويعين الوزير سكرتيراً لها 0

ويكون مهامها الإشراف على الانتخابات والبت في جميع الأمور الــتي تعرضها عليها اللجان المركزية 0



الفصل الثامن


أ‌- يعلن وزير الداخلية النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها إليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية0

ب‌- يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه 0

ج‌- تحتفظ الوزارة بجميع الأوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر 0

الباب الثاني



لم يغفل المشرع في وضع ضوابط وعقوبات على من يخالف أحكام قانون الانتخاب المذكور وذلك كضمانة في المحافظة على النزاهة والحياد وعدم الخروج عنها عند إجراء الانتخابات وفي سبيل تحقيق ذلك فقد فرض عقوبات على الأشخاص الذين يخالفون أحكام هذا القانون شاملة الأشخاص المعنيين بإجراء العملية الانتخابية بشكل خاص والأشخاص الآخرين بشكل عام من مرشحين وناخبين وغيرهم .

لقد تباينت هذه العقوبات بحسب نوع الأفعال المرتكبة فمنها العقوبات الجنائية ومنها العقوبات الجنحوية ومنها الغرامات.

فالعقوبات الجنائية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار قد فرضت على من يستولي أو يحاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخلة.

أما العقوبات الجنحوية وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامه لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بتلك العقوبتين فقد فرضت على المخالفين من أعضاء اللجان المعنيين بتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز وإحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون وذلك في حال مخالفتهم لأحكامه.

أما المخالفات لأحكام هذا القانون والمتعلقة بالعمليات الانتخابية والــتي لم ينص على عقوبة لها فيعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامه لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتـي دينار أو بكلتا العقوبتين.

الباب الثالث



لقد تم تقسيم الدوائر الانتخابية في المملكة وتحديد المقاعد النيابية المخصصة لكل منها بموجب النظام رقم (42) لسنة 2001م وتعديلاته الصادرة بمقتضى المادتين (52 ، 53) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وهي على الشكل التالي:-

المحافظة الدائرة المناطق التي تشملها
عدد المقاعد النيابيه المخصصه لها
العاصمة الأولى (بسمان ، ماركا، طارق ) من امانة عمان الكبرى اربعة نواب مسلمين
الثانية (اليرموك، النصر، راس العين، بدر) من أمانة عمان الكبرى اربعة نواب مسلمين
الثالثة (المدينة ، زهران، العبدلي ) من امانة عمان الكبرى اربعة نواب مسلمين ونائب مسيحي
الرابعة (القويسمه والجويده وابو علندا، خريبة السوق وجاوا واليادوده، ام قصير والمقابلين) من امانة عمان الكبرى والوية (سحاب،الجيزه، الموقر) باستثناء بدو الوسط ثلاثة نواب مسلمين
الخامسة (شفا بدران، ابو نصير، الجبيهه، صويلح، تلاع العلي وام السماق وخلدا) من امانة عمان الكبرى. ثلاثة نواب مسلمين احدهم من الشركس والشيشان
السادسة بدر الجديدة ومنطقة وادي السير بما فيها أحياء (ام اذينه الغربي، الديار، الصويفيه) من أمانة عمان الكبرى والمدن والقرى التابعة للواء وادي السير. ثلاثة نواب مسلمين احدهم من الشركس والشيشان
السابعة لواء ناعور. نائب مسلم
اربد الأولى لواء القصبة اربعة نواب مسلمين
الثانية لواء بني عبيد نائبان مسلمان ونائب مسيحي
الثالثة لواء المزار الشمالي نائب مسلم
الرابعة لواء الرمثا نائبان مسلمان
الخامسة لواء بني كنانه نائبان مسلمان
السادسة لواء الكورة نائب مسلم
السابعة لواء الاغوار الشمالية نائب مسلم
الثامنة لواء الطيبة نائب مسلم
التاسعة لواء الوسطية نائب مسلم
البلقاء الأولى لواء القصبة ولواء ماحص والفحيص خمسة نواب مسلمين ونائبان مسيحيان
الثانية لواء الشونة الجنوبية نائب مسلم
الثالثة لواء دير علا نائب مسلم
الرابعة لواء عين الباشا نائب مسلم
الكرك الأولى لواء القصبة نائبان مسلمان ونائب مسيحي
الثانية لواء القصر نائب مسلم ونائب مسيحي
الثالثة لواء المزار الجنوبي نائبان مسلمان
الرابعة لواء الأغوار الجنوبية نائب مسلم
الخامسة لواء عي نائب مسلم
السادسة لواء فقوع نائب مسلم
معان الأولى لواء القصبة باستثناء بدو الجنوب نائبان مسلمان
الثانية لواء الشوبك باستثناء بدو الجنوب نائب مسلم
الثالثة لواء البتراء باستثناء بدو الجنوب نائب مسلم
الزرقاء الأولى الأحياء التالية من مدينة الزرقاء (الجندي، المصانع، الثورة العربية الكبرى، طارق بن زياد، الاسكان والتطوير الحضري، جناعه، الضباط، الحديقه، الوسط التجاري، النزهه، الحسين، الأمير شاكر، رمزي والمحرقه، النصر، الغويريه، الشيوخ، الأمير محمد، برخ، أبن سينا، الإسكان القديم، معصوم، البساتين، الزرقاء الجديدة، الهاشمية الجنوبية، الحرفيين، البتراوي، معامل الطوب، الهاشمي) وقضائي الضليل والازرق. ثلاثة نواب مسلمين احدهم من الشراكسه والشيشان ونائب مسيحي
الثانية الأحياء التالية من مدينة الزرقاء (عوجان، الملك طلال، الأمير الحسن، الفلاح، الأميرة رحمه، الجبل الأبيض، الأمير حمزه، أم بياضه، الدويك، الزواهره، القمر، المدينه المنوره، مكه المكرمه، الاحمد، نصار، الأميره هيا، الجبر، قرطبه، الجنينه، شومر، البستان) وقضاء بيرين. ثلاثة نواب مسلمين
الثالثة لواء الهاشمية نائب مسلم
الرابعة لواء الرصيفة نائبان مسلمان
المفرق المفرق محافظة المفرق باستثناء بدو الشمال اربعة نواب مسلمين
الطفيلة الأولى لواء القصبة ثلاثة نواب مسلمين
الثانية لواء بصيرا نائب مسلم
مأدبا الأولى لواء القصبة نائبان مسلمان ونائب مسيحي
الثانية لواء ذيبان نائب مسلم
جرش جرش محافظة جرش اربعة نواب مسلمين
عجلون الأولى لواء القصبة نائبان مسلمان ونائب مسيحي
الثانية لواء كفرنجه نائب مسلم
العقبة العقبة محافظة العقبة باستثناء بدو الجنوب نائبان مسلمان
بدو الشمال ثلاثة نواب مسلمين
بدو الوسط ثلاثة نواب مسلمين
بدو الجنوب ثلاثة نواب مسلمين

أ‌- يضاف إلى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية المذكورة ستة مقاعد تخصص لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (45( من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة 2001م .

ب‌- تطبق أحكام الفقرة(أ) من هذه المادة مرة واحدة عند إجراء انتخابات أول مجلس نواب بعد نفاذ مفعول هذا النظام ، ويجوز لمجلس الوزراء اتخاذ قرار باستمرار العمل بإحكامها وتطبيقها لأكثر من مره في انتخابات مجالس النواب اللاحقة إذا اقتضت ذلك متطلبات المصلحة العامة وقد قرر ذلك في انتخابات هذا العام ( 2007م ) .

الباب الرابع



1- يكون الاقتراع عاماً وسرياًً ومباشراً ً.

2- يكون القسم القانوني الذي يؤديه أعضاء اللجان المعنية بإجراء عملية الانتخاب علي الشكل التالي :-

(( اقسم بالله العظيم، أن أقوم بمهنتي بأمانه ونزاهة وحياد تام )) 0

3- إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح إذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس .

4- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية:-

أ‌- إذا كانت غير مختومة بختم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
ب‌- إذا تضمنت الورقة بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب.
ج‌- إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها .
د - إذا اشتملت ورقة الاقتراع على أكثر من اسم مرشح .

5- يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى أذا تبين بعد إحصاء عدد أوراق الاقتراع الموجودة فيه إنها تزيد أو تنقص بنسبة تتجاوز 5% من عدد المقترعين في ذلك الصندوق .

6- من حق رئيس لجنة الاقتراع والفرز منع أي عمل أو محاولة القيام به في مركز الاقتراع والفرز إذا كان من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وان يخرج أي شخص يقوم بذلك بالقوة .

7- يتوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

8- لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مره واحدة في الانتخاب الواحد.

9- لا يجوز لأبناء منطقة البادية الترشيح أو الانتخاب في غير دوائرهم الانتخابية المحددة لهم والمسجلين بها.

10- تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

11- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم الموظف المحال على التقاعد.

12- تحتفظ وزارة الداخلية بجميع الأوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

13- لا يجوز للمسيحيين أو الشركس أو الشيشان الترشيح في غير الدوائر الانتخابية المحددة لهم بنظام تقسيم الدوائر الانتخابية رقم (42) لسنة 2001م وتعديلاته 0






  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :