"التشريع والرأي" يحظر تسجيل اي جمعية تتعارض مع الأمن العام
16-03-2016 01:31 PM
عمون - سحر القاسم – حظر ديوان التشريع والرأي على الجمعيات الأجنبية جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل من داخل المملكة أو اي تمويل أجنبي بموجب المساعدات الثنائية للمملكة، إلا بموافقة مجلس الوزراء باستثناء ما يردها من مركزها الرئيس لتغطية نفقاتها الادارية والتشغيلية.
كما حظر ديوان التشريع والرأي تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع الأمن العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم في المملكة.
واشترط في مسودة القانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية الذي انتهى من اعداده ألا يكون هدف المركز الرئيس للجمعية الأجنبية أو أي من فروعها تحقيق الربح أو اقتسامه أو تحقيق منفعة لأي من أعضائه ولأي شخص محدد بذاته أو تحقيق أي اهداف سياسية أو دينية.
وانهى ديوان التشريع والرأي دراسته للقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية لاستكمال الاجراءات اللازمة لعرضه على مجلس الوزراء.
ومن ابرز التعديلات على مسودة مشروع القانون رفع عدد المؤسسين للجمعيات إلى 50 مؤسساً بدلا من سبعة.
كما منحت مسودة القانون مشروع القانون المعدلة الجديدة للمجلس ادارة سجل الجمعيات بناء على تنسيب الوزير المختص حل الجمعية في حال تبين ممارستها لهذه الغايات.
ومنحت المسودة حق الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وتسجيل المبادرات التطوعية وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية لمجلس ادارة سجل الجمعيات الخيرية في وزارة التنمية الاجتماعية.
واشارت مسودة المشروع الى إنشاء مركز لتدريب العاملين في مجال العمل الاجتماعي التطوعي وتأهيلهم وكذلك تدريب المتطوعين منهم من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين، وكيفية ادارة المركز وخطط التدريب والتأهيل المقررة الواجب تنفيذها ومنح الشهادات التدريبية للمتدربين، وتغطية نفقات المركز من الصندوق ومن سائر الجهات التي تساهم او تشارك في تمويل خططه.
واشترطت مسودة مشروع القانون تقديم اقرار وتعهد خطي من المؤسسين بعدم عضويتهم بأي هيئة ادارية لأي جمعية ضمن اختصاص ذات الوزارة حتى يتم التقليل من سيطرة اشخاص على الكثير من الجمعيات، حتى لا تصبح الهيئات الادارية محددة بأيدي اشخاص محددين.
وقرر الديوان تعديل شروط تسجيل فروع الجمعيات الأجنبية بحيث تشمل:
الجمعيات الاجنبية، حيث اشترطت ان يقدم الطلب من المركز الرئيس للجمعية وان يتضمن اسم الجمعية الأجنبية ومركزها الرئيس وعنوان مؤسسيها وأسماءهم وأعضاء مجلس أو هيئة إدارتها وأغراضها الأساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المطلوب تسجيله واسم المفوض عنهم وجنسياتهم والبرامج والمشاريع التي ستقوم الجمعية بها في المملكة وآليات تنفيذها وخطة العمل المقترحة بشأئها.
كما اشترطت بان لا يكون هدف المركز الرئيس للجمعية الأجنبية أو أي من فروعها تحقيق الربح أو اقتسامه أو تحقيق منفعة لأي من أعضائه ولأي شخص محدد بذاته أو تحقيق أي اهداف سياسية أو دينية.
وحظرت على فرع الجمعية الأجنبية جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل من داخل المملكة أو اي تمويل أجنبي بموجب المساعدات الثنائية للمملكة ألا بموافقة مجلس الوزراء باستثناء ما يردها من مركزها الرئيس لتغطية نفقاتها الادارية والتشغيلية.
وقالت المسودة انه لمجلس سجل الجمعيات بناءً على تنسيب الوزير المختص في حال مخالفة فرع الجمعية الاجنبية للتشريعات النافذة توقيفه عن العمل الى حين تصويب المخالفة خلال المدة المحددة لذلك على ان لا تتجاوز مدة التوقيف الشهرين وبخلاف ذلك يتم الغاء تسجيله في المملكة.
واشارت الى انه يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام المحكمة الادارية، وفق احكام التشريعات النافذة والغاء عبارة موافقا عليه حكما (بالقانون الحالي) والاستعاضة عنها بعبارة مرفوض حكما . لعدم فسح المجال للتباطىء باتخاذ القرار وعدم اقحام المجلس بمشاكل عن اي تقصير بالتسجيل سواء مقصود او غير مقصود للحصول على الموافقة الحكمية.
وسمحت مسودة القانون للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها ادارياً ومالياً اذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل بعد موافقة المجلس حتى لا يتم انشاء الفروع بشكل غير مدروس سواء للمنطقة او لاعطاء الوزارة المختصة التنسيب بالموافقة او عدمها لهذا القرار ولا سيما وان انشاء الفروع اصبحت ظاهرة ملفتة للنظر.
كما اشترطت المسودة على الجمعية الالتزام بتوفير مقر للقيام باعمالها بموجب عقد ايجار مصدق او سند ملكية خلال فترة لاتتجاوز 3 اشهر من تاريخ قيدها بالسجل.
وعدلت المسودة عبارة عضو الجمعية بدلا من عضو هيئة الادارة حتى يتم المراقبة على عضوية الاشخاص غير الاردنيين والأشخاص الاعتباريين من الشركات وغيرها وخصوصا ان عضو الهيئة العامة لا يوجد صلاحية بقبول انتسابه من رفضها الا للهيئة الادارية فقط حتى لو كان غير اردني .
كما عدلت المسودة المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً : بإلغاء كل من نص الفقرتين (ج) و (د) منها والاستعاضة عنه بالنصين التالييين :-
ج/1. إذا رغبت الجمعية في الحصول على تبرع أو تمويل فعليها التقدم بطلب إلى دائرة السجل تبين فيه مصدر هذا التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة تسلمه والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة به.
2. يرفع الرئيس الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه إمّا بالموافقة على هذا التبرع أو التمويل وإما بالرفض.
3.على الجمعية في حال رفض الطلب المشار إليه في هذه الفقرة أن تمتنع عن تسلم التبرع او التمويل.
4. يكون قرار الرفض قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية.
د. إذا حصلت الجمعية على أي تبرع أو تمويل خلافاً لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع أو التمويل لصالح الصندوق وذلك بالإضافة إلى أي عقوبات أو إجراءات أخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.
ثانياً: بإضافة الفقرتين (و) و (ز) إليها بالنصين التاليين:-
و. في حال الموافقة على طلب الجمعية وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة تقدم الجمعية وتحت طائلة المسؤولية القانونية تقريراً مفصلاً وميزانية خاصة مستقلة عن ميزانيتها للتمويل متضمنة اوجه إنفاقه وصرفه.
- ز. يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالتبرعات العينية وقيمتها المستثناه من تطبيق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
تعديل هذه المادة لتصبح على النحو التالي :
. للوزير المختص تعيين هيئة إدارة مؤقتة للجمعية من بين اعضاء هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً وفي حالة تعذر ذلك يتم تسميتها من الناشطين في مجال عمل الجمعية ومن موظفي الدوائر الرسمية لتقوم مقام هيئة ادارتها بالقدر اللازم لتسيير عمل الجمعية وتحل محلها، في اي من الحالات التالية:
1. إذا تعذر على هيئة إدارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة لتولي هيئة الإدارة لمهامها أو ما يماثل ذلك من حالات.
2.
2. إذا انقضت المدة القانونية لتولي هيئة الإدارة المنتخبة لمهامها، فللوزير المختص إعادة تعيين هيئة الادارة المنقضية ولايتها لغايات دعوة الهيئة العامة وفي هذه الحالة يتوجب إجراء إنتخابات خلال 60 يوم على الاكثر.
3. إذا خالفت الجمعية أياً من أحكام هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه او خالفت أحكام نظامها الأساسي ولم تقم بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة لذلك على أن لا تتجاوز مدة الشهرين من تاريخ تبليغها إنذاراً خطيا بتلك المخالفة.
4.
5. إذا خالفت الجمعية أحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون .
6.
5. إذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الإفصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها .
ب. 1. على هيئة الإدارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعية للانعقاد خلال المدةالتي يحددها الوزير المختص وذلك من تاريخ تعيينها لاتمام المهام الموكولة اليها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
- 2. شطب البند 2من الفقرة ب من هذه المادة
المادة 19 مكرر
على الرغم مما ورد في اي نص اخر للوزير المختص توجيه اي من العقوبات التالية :
أ- 1- التنبيه : ويزول اثره بعد مدة (3شهور ) ويجوز توجيه عن طريق المدير بتفويض من الوزير المختص
2- الانذار : ويزول اثره بعد مدة (6شهور )
3- اذا حصلت الجمعية على انذارين في نفس السنة يتم ايقافها عن العمل لمدة ( سنة)
ب – للوزير المختص وبأسباب مبررة الغاء اي عقوبة مما ورد بالفقرة أ من هذه المادة
ج – تحرم الجمعية من جميع الامتيازات اذا حصلت على اي من العقوبات الواردة بالبندين (1 ، 2 ) من الفقرة ( أ)
د – للوزير المختص تشكيل لجنة متخصصة لادارة برامج وانشطة ومشاريع الجمعية لتقوم مقام الهيئة الادارية في حال تطبيق الفقرة ب من هذه المادة لتسيير اعمالها .
- هـ - للمجلس بناءً على تنسيب الوزير الغاء تسجيل الجمعية في حال تكرار العقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتطبق عليه احكام الحل .
وستقوم الوزارة باجراء العديد من الحوارات الوطنية في كافة محافظات المملكة للحصول على اراء ومقترحات الجهات ذات العلاقة من منظمات مجتمع مدني وهيئات ومواطنين ، كما ستجري الوزارات الاخرى التي تتبع لها جمعيات مماثلة للجمعيات الخيرية بحوارات مماثلة تبدا غدا الاربعاء .