"نقابة الأطباء" يطالب بنشر تعليمات القاب المهنة والاختصاص في الجريدة الرسمية
03-12-2009 02:53 PM
عمون - أمل غباين - وجه مجلس نقابة الأطباء مذكرة خطية لوزير الصحة تتضمن مطالبة المجلس بنشر تعليمات القاب المهنة والاختصاص في الجريدة الرسمية .
وذكر الدكتور باسم الكسواني أمين السر والناطق الاعلامي للنقابة أن هذه التعليمات سوف تؤدي إلى انهاء فوضى الألقاب والتي عمت القطاع الطبي في الآونة الأخيرة وأكد أن هذه الألقاب سوف تربط لاحقاً بلائحة الأجور مما يتيح الفرصة للمواطن لمعرفة لقب الطبيب المرتبط بأجوره المهنية .
وتاليا نص تعليمات ألقاب المهنة والاختصاص الصادرة بموجب أحكام (المادة 35) من قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم (13) لسنة 1972 :
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات (تعليمات ألقاب المهنة والاختصاص لسنة 2009) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المخصصة لها بالمقابل ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
النقابة: نقابة الأطباء الأردنية
النقيب: نقيب الأطباء
الطبيب: الطبيب البشري المدرج اسمه في الجدول بمقتضى قانون النقابة.
اللقب: اللقب الذي يسمح للطبيب باستعماله بموجب هذه التعليمات.
المجلس: مجلس نقابة الأطباء.
المجلس الطبي: المجلس الطبي الأردني المؤسس بمقتضى القانون الخاص به.
اللجنة: لجنة ألقاب المهنة المشكلة بموجب هذه التعليمات.
المادة (3):
تشكل في النقابة لجنة تسمى (لجنة ألقاب المهنة) برئاسة النقيب وعضوية كل من:
نائب النقيب.
أمين سر النقابة.
عضوين من مجلس النقابة يسميهما المجلس.
أربعة أطباء يعينهم المجلس ممن تنطبق عليهم شروط لقب استشاري وفق هذه التعليمات.
طبيب من الوزارة يسميه الوزير.
طبيب من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
يشترط في العضو المذكور في البندين (5، 6) من الفقرة (أ) أعلاه ان يكون حاصلا على لقب مستشار ضمن الأسس المقررة لذلك من الجهة التي يعمل لديها.
تكون مدة العضوية في اللجنة للأعضاء المذكورين في البنود (4، 5، 6) من الفقرة (أ) أعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائب النقيب عند غياب النقيب ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ستة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأكثرية أعضائها على الأقل.
المادة (4):
يقدم طلب الحصول على اللقب الى النقابة على الانموذج المعتمد مرفقاً بالوثائق التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
تنظر اللجنة في الطلب المقدم اليها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وتصدر توصيتها بمنح اللقب المطلوب أو عدم منحه على أن تكون التوصية مبررة.
يصدر المجلس قراراً بمنح الطبيب اللقب المستحق بناءً على توصية اللجنة.
المادة (5):
لمجلس النقابة تحديد البدلات الإدارية التي تستوفى من الطبيب لمنح اللقب.
على الطبيب دفع البدل المشار اليه اعلاه عند تقديم الطلب الى النقابة.
المادة (6):
يبلغ المجلس مقدم الطلب بالقرار الصادر وفق أحكام المادة (4) من هذا النظام وللطبيب حق الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من تبلغه به.
يعاد القرار المعترض عليه الى اللجنة للبت بالاعتراض خلال شهر من تاريخه على أن ينضم اليها في هذه الحالة ثلاثة من اعضاء مجلس النقابة يسميهم المجلس في بداية كل دورة.
المادة (7):
تحدد الألقاب المهنية للاختصاص للطبيب الاختصاصي على النحو التالي:
اختصاصي أول.
استشاري.
استشاري أول.
يحظر على الطبيب استعمال أي من الألقاب الواردة في الفقرة (أ) أعلاه ما لم يكن مستوفياً الشروط المحددة لذلك وحاصلاً عليه وفق هذه التعليمات.
المادة (8):
يشترط لمنح الطبيب الاختصاصي لقب اختصاصي أول ان تكون له ممارسة فعلية في حقل الاختصاص لمدة لا تقل عن ست سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص وفق أحكام التشريعات النافذة.
المادة (9):
يشترط لمنح الطبيب الاختصاصي لقب استشاري ما يلي:
أن تكون له ممارسة فعلية في حقل اختصاصه لمدة لا تقل عن ست سنوات بعد حصوله على لقب اختصاصي أول وفق التشريعات النافذة.
أن يكون قد اكمل النقاط المطلوبة وفق برنامج التعليم الطبي المستمر المعتمد من المجلس الطبي خلال ست سنوات تسبق طلب الحصول على هذا اللقب.
غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية فرضت بمقتضى قانون النقابة تزيد على عقوبة التنبيه.
تقديم توصية بحقه صادرة عن طبيبين لا تقل رتبة أي منهما عن استشاري في مجال اختصاصه تتضمن كفاءته وحسن سلوكه.
المادة (10):
يشترط لمنح الطبيب الاختصاصي لقب استشاري أول ما يلي:
ان تكون له ممارسة فعلية في حقل اختصاصه لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على لقب استشاري وفق التشريعات النافذة.
ان يكون قد اكمل النقاط المطلوبة وفق نظام التعليم الطبي المستمر المعتمد من المجلس الطبي خلال أربع سنوات تسبق طلب الحصول على هذا اللقب.
غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية فرضت بمقتضى قانون النقابة تزيد على عقوبة التنبيه.
المادة (11):
للطبيب العام الحصول على لقب طبيب عام أول اذا استكمل الشروط التالية:
ان تكون له ممارسة فعلية في حقل الطب العام لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
أكمل النقاط المطلوبة حسب برنامج التعليم الطبي المستمر المعتمد من المجلس الطبي.
غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية فرضت بمقتضى قانون النقابة تزيد على عقوبة التنبيه.
المادة (12):
لا يعتد بالعقوبة التأديبية المشار اليها في المواد (9، 10، 11) من هذه التعليمات التي فرضت على الطبيب وتم تنفيذها بحقه ومضى عليها ثلاث سنوات ما لم يتخذ بحقه أي عقوبة أخرى على أي مخالفة مسلكية.
المادة (13):
على الرغم مما ورد في هذه التعليمات يمنح الأطباء العاملون في الوزارة والخدمات الطبية الملكية عند انتهاء خدماتهم الألقاب الموازية للألقاب التي حصلوا عليها أثناء العمل في تلك الجهات بقرار من مجلس النقابة.
المادة (14):
لغايات هذه التعليمات تعادل الألقاب الأكاديمية للأطباء الاختصاصيين الألقاب المهنية المنصوص عليها في هذا النظام وفق ما ورد مقابل كل منها وعلى النحو التالي:
أستاذ مساعد- اختصاصي أول.
أستاذ مشارك- استشاري.
أستاذ- استشاري أول.