حصانة النائبد.نوفان العجارمة
03-04-2020 08:55 PM
بالرجوع الى احكام المادة (86) من الدستور نجدها تنص على : (( يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً . اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم)) . |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
اظهار البريد الالكتروني | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة