facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




حبس المدين من عدمه في ظل قانون التنفيذ المعدل


المحامية مرح مازن ردايدة
15-02-2024 07:10 PM

نظم المشرع الأردني أمر حبس المدين في قانون التنفيذ الجديد لعام ٢٠٢٢ حيث بينت المادة ٢٢ من قانون التنفيذ أنه يحق للدائن حبس مدينه عند الإمتناع عن تنفيذ إلتزاماته المالية المستحقة في ذمته، أو لم يعرض عليه تسوية تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء بموجب التسوية ١٥٪؜ من المبلغ المحكوم به وينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس عن ٦٠ يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و١٢٠ يوماً بحال تعددت الديون .

أما فيما يتعلق بالتسوية فقد أجاز المشرع للرئيس في حال عدم الاتفاق عليها ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، المستحق بذمته وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب.

كما يحق للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات مقدرته المالية في الحالات التالية:

. التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي

. دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا

. المهر المحكوم به للزوجة.

.الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان

.كما انه للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.

و جاء بالمادة ٢٣ من القانون ذاته، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين وكل من المدين الذي لم يبلغ ١٨ عاماً وكذلك المدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل لحين إنقضاء مدة ثلاثة أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يتم السنتين من عمره كما أنه لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم بـه دينـا بين الأزواج أو بين الأصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها أو اذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني كذلك الأمر إذا قـل مجمـوع الـدين المنفذ أو المبلغ المحكـوم بـه عن خمسة آلاف دينـار مـا لـم يكـن بـدل ايجـار عقـار أو حقوق عمالية او اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها .

مع التأكيد على أنه لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من هذا القانون.

وبذلك يكون المشرع الأردني منع حبس المدين في القضايا التنفيذية التي يتم تسجيلها لدى دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار وهذا حسبما ورد في المادة ٢٣ / ب/٣ من قانون التنفيذ رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٧ المعدلة بالقانون المعدل رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ ، ولابد الإشارة إلى انه اذا كان الالتزام تعاقديًا يتوجب توافر شرط الامتناع واثبات المقدرة المالية للمدين ، لكن المشرع الأردني أورد استثناء على القاعدة بحيث اعتبر المشرع الدين المنفذ أو الحكم الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بدفع بدل إيجار عقار مهما كان بدل الإيجار حكمًا يقبل من خلاله الحبس دون الحاجة لاثبات المقدرة المالية ، كما استثنى المشرع الحقوق العمالية من ضرورة ان يكون الدين المطلوب يزيد عن خمسة آلاف دينار وايضا دون الحاجه لاثبات المقدرة المالية وبذلك إذا كان الحكم يقضي بإلزام المحكوم عليه بدفع حقوق عمالية مهما بلغت فيكون للمحكوم له الحق في طلب حبس المدين إذا لم يقم المحكوم عليه (المدين) بدفع ما نسبته ١٥٪؜ من المبلغ المطلوب وعرض تسوية خلال مدة الإخطار بالتالي فيما عدا ذلك ، لا يجوز حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار مهما كانت نوع القضية وطبيعة الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به ) اما في الالتزامات غير التعاقدية فإن المشرع لم يشترط اثباث المقدرة المادية حيث يكفي ان يكون الدين الذي يطالب به الدائن لا يقل عن ٥ الآف وان المدين ممتنع عن أداء الدين المترتب في ذمته.

وفي الختام نرى بأن استمرار منع حبس المدين بهذا الشكل هو عجز عن استمرار تنفيذ الأحكام القضائية وضياع لحقوق الدائنين كون الحبس هو الوسيلة الوحيدة للضغط على المدين لتنفيذ التزامه، فالحبس من اهم الإجراءات القضائية المتبعة للضغط ع المدين الذي لا يملك اي أموال قابلة للحجز ومن خلاله يتسنى للدائن حماية حقه المالي كونه مصلحة الدائن هي الأولى بالرعاية من مصلحة المدين مع التأكيد على ان الحبس لا يؤدي الى انقضاء الالتزامات المدنية حيث يبقى حق الدائن بالمطالبة بحقه قائمًا حتى وان تم اتخاد وسيلة الحبس بحقه بالتالي وان كان حبس المدين محط انتقاد من عديد من الاشخاص الا انه يشكل انتهاك لحقوق الدائنين ويؤدي الى صعوبة ابرام عقود مالية ومعاملات مادية دون الحصول على ضمان .





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :